محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة (فيديو)    الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    بيزا ضد يوفنتوس.. السيدة العجوز تحسم المواجهة بثنائية نظيفة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    انتخابات النواب 2025 بسوهاج.. إقبال كثيف ورقابة شعبية منعت أي تجاوزات| فيديو    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يوقف نظر دعوى المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 07 - 2015

أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارا، بوقف نظر الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات على غرار الحد الأدنى للأجور، و إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية 9 مواد أرقام " 19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54 " من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 للفصل في مدى دستورية عدم النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الدستور نص في المادة 27 على أن يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للدخول للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".
وأضافت المحكمة، أن "الدستور أوجب في نص واضح المعنى صريح الدلالة لا شبهة فيه ولا غموض أن يكون للمعاش حد أدنى وأن يضمن المعاش الحياة الكريمة، ولفتت المحكمة إلى أن التزام الحكومة بصرف المعاشات للمستحقين بما لا يقل عن حد أدنى يستوجب أن يقرر المشرع حدا أدنى للمعاشات، وأن قانون التأمين الاجتماعي حدد الاشتراكات التي تؤدى من المؤمن عليهم ومن أصحاب الأعمال، ومقدار المعاش الذي يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة الخضوع لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاة، لكنه لم ينص على حد أدنى للمعاشات التي تستحق طبقا لأحكامه".
وشددت المحكمة على أن المشرع لم يتدخل بعد العمل بالدستور الحالي لتعديل القانون بالنص على حد أدنى للمعاشات وذلك تطبيقا لنص المادة 27 من الدستور وضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي تشوبه شبهة مخالفة المواد 8 و17 و27 من الدستور.
وأوضحت أن "تقاعس المشرع عن تحديد حد أدنى للمعاشات يعتبر تخلي من جانبها على الوفاء باستحقاق اجتماعي أوجبه الدستور بما يهدر أحكام الدستور ويعطلها ويحول نصوصه من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالتزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد".
وفسرت المحكمة أسباب إحالتها لتسع مواد بالقانون بأن "المحكمة الدستورية في سبيل آداء رسالتها في حماية الدستور، وممارسة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لم تقصر هذه الر قابة على النصوص الدستورية الصريحة التي تصدر من المشرع وإنما بسطت رقابتها ومدتها إلى حالات الإغفال التشريعي التي تقع من المشرع عند تنظيمه للحقوق التي كفلها الدستور حين يحجم المشرع ولا يتدخل لتنظيم ما كان من الواجب عليه أن يشمله بنص صريح ويترتب على هذا الإغفال قصور في التنظيم التشريعي يؤدي إلى الحرمان أو الانتقاص منه على خلاف أحكام الدستور".
وأكدت المحكمة، أن "المعاش في أحكام الدستور ليس صدقة تتصدق بها الدولة على المواطنين وإنما هو حق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه والتمتع بالحقوق لا يتم إلا بإتاحتها كاملة دون الإعتداء عليها، وأن ما ورد بالدستور من النص على وجود حد أدنى للمعاشات لم يرد عبثا، وإنما قصد منه تقرير حق دستوري للمؤمن عليها أو المستحقين عنهم في الحصول على معاش يضمن لهم الحياة الكريمى من غير ظلم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.