الحكومة: إصدار وإعادة تفعيل 2796 كارت "تكافل وكرامة"    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    بعد تعيين السيسي 4 أعضاء بمجلس الأمناء.. 5 أهداف للتحالف الوطني للعمل الأهلي (تعرف عليها)    انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الهبوط ببداية التعاملات    جمعية رجال الأعمال تناقش تحقيق مستهدفات القطاع الزراعى فى زيادة الصادرات    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    بالفيديو.. الزراعة تعلن ضخ كميات إضافية من اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-6-2024 في سوق العبور    وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لدفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم    «التضامن»: تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024    وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة    الصحة بغزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع    الأمم المتحدة: سكان غزة يستخدمون مياه البحر القذرة لتلبية احتياجاتهم اليومية    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    رئيس فلسطين يرحب بدعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لحضور مؤتمر الاستجابة الإنسانية بغزة    مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا ل كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا    الركراكي: انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما أمر إيجابي.. ولم أفهم سبب التراخي    أخبار الأهلي : مصطفى شلبي: شيكابالا أفضل من محمد صلاح    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    التحقيقات في العثور على جثة قهوجي مشنوق بأوسيم: مخدر الآيس السبب    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. الرابط وخطوات الاستعلام (بعد التصحيح)    نعتذر عن التأخير.. تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد اليوم على معظم الخطوط بسبب درجات الحرارة    توافد طلاب الثانوية الأزهرية لأداء مادة اللغة الإنجليزية بالمنوفية.. فيديو    أسرة قهوجى أوسيم تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    قتلها ودفنها في المطبخ.. عامل ينهي حياة زوجته لشكه في سلوكها بالغربية    لمواليد 8 يونيو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    دار الإفتاء للمتخلفين من العمرة لإدراك الحج: حرام شرعا    كيف تستعد وزارة الصحة لاحتفالات عيد الأضحى والعطلات الصيفية؟    إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال جولة تفتيشية مفاجئة بأسيوط    عقوبة إفشاء الأسرار الخاصة في القانون    الأهلى يواجه النجوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدوري    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: الدستور أوجب أن يضمن المعاش حياة كريمة للمواطنين.. وليس صدقة من الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 07 - 2015

حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الدعوى المقامة من البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات على غرار الحد الأدنى للأجور بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية 9 مواد أرقام " 19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54 " من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.
المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن الدستور نص في مادته رقم 27 على أن "يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للدخول للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".
وأضافت المحكمة أن الدستور أوجب في نص واضح المعنى صريح الدلالة لا شبهة فيه ولا مظنه ولا غموض أن يكون للمعاش حد أدنى وأن يضمن المعاش الحياة الكريمة.
ولفتت المحكمة إلى أن التزام الحكومة بصرف المعاشات للمستحقين بما لا يقل عن حد أدنى يستوجب أن يقرر المشرع حدا أدنى للمعاشات، مضيفة أن قانون التأمين الاجتماعي حدد الاشتراكات التي تؤدى من المؤمن عليهم ومن أصحاب الأعمال، ومقدار المعاش الذي يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة الخضوع لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاة والذي يحسب طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54 ، لكن القانون لم ينص على حد أدنى للمعاشات التي تستحق طبقا لأحكامه.
وشددت المحكمة على أن المشرع لم يتدخل بعد العمل بالدستور الحالي لتعديل القانون بالنص على حد أدنى للمعاشات وذلك تطبيقا لنص المادة 27 من الدستور وضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي تشوبه شبهة مخالفة المواد 8 و17 و27 من الدستور.
وفسرت المحكمة أسباب إحالتها ل9 مواد بالقانون للمحكمة الدستورية العليا بأن المحكمة الدستورية في سبيل آداء رسالتها في حماية الدستور، وممارسة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لم تقصر هذه الر قابة على النصوص الدستورية الصريحة التس تصدر من المشرع وإنما بسطت رقابتها ومدتها إلى حالات الإغفال التشريعي التي تقع من المشرع عند تنظيمه للحقوق التي كفلها الدستور حين يحجم المشرع ولا يتدخل لتنظيم ما كان من الواجب عليه أن يشمله بنص صريح ويترتب على هذا الإغفال قصور في التنظيم التشريعي يؤدي إلى الحرمان أو الانتقاص منه على خلاف أحكام الدستور .
وشددت المحكمة على أن المعاش في أحكام الدستور ليس صدقة تتصدق بها الدولة على المواطنين وإنما هو حق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه والتمتع بالحقوق لا يتم إلا بإتاحتها كاملة دون الاعتداء عليها.
وأكدت المحكمة على أن ما ورد بالدستور من النص على وجود حد أدنى للمعاشات لم يرد عبثا، وإنما قصد منه تقرير حق دستوري للمؤمن عليها أو المستحقين عنهم في الحصول على معاش يضمن لهم الحياة الكريمى من غير ظلم.
وأوضحت المحكمة أن تقاعس المشرع عن تحديد حد أدنى للمعاشات يعتبر تخلي من جانبها على الوفاء باستحقاق اجتماعي أوجبه الدستور بما يهدر أحكام الدستور ويعطلها ويحول نصوصه من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالتزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.