أعلنت ثريا فتوح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان هناك تعديلات جديدة علي قوانين التأمين الاجتماعي لخدمة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. قالت ان من التعديلات الجديدة النص علي سريان قانون التأمين الاجتماعي علي افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولاتسري في شأنهم احكام قانون العمل وهو ما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية رقم 86 لسنة 29 دستورية الصادر بتاريخ 27 مارس 2010 والذي قضي بعدم دستورية نص المادة "2" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم من تطبيق احكامه. كما تقرر تعديل المادة "104" والتي تنص علي انه في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والاحكام المقررة ويقصد بالمستحقين الارملة والزوج والابناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستحقاق وقد تم استبعاد المطلقة من بين المستحقين حيث انها غير معالة للمؤمن عليه او صاحب المعاش. وتقرر كذلك تعديل المادة 112 "بند 1 وبند 2" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ان يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائتي جنيه شهريا بدلا من مائة جنيه .