طالبت نقابة أصحاب المعاشات الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات بتعديل بنود قانون التأمينات لتشمل صرف المعاشات لجميع الأرامل. جاء ذلك في مذكرة قدمها سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات للدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات خلال لقائهما اليوم, تضمنت نص حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية دستورية بتاريخ 8 يناير سنة 2011 بعدم دستورية صدور الفقرة الثانية من المادة ” 105 ” من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه “يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين وبسقوط باقى هذه الفترة وتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال أثاره”. وأضافت المذكرة انه صدر منشور عام رقم 1 لسنة 2012 بتاريخ 29 فبراير 2012 من الوزارة بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه بعاليه، وقد تضمن هذا المنشور فى البند 2 من الفقرة أولا مكرر أن يتم تطبيق الحكم على الأرملة التى يتوفى عنها زوجها المؤمن عليه او صاحب المعاش اعتبارا من 9 يناير 2011 . وجاء فى المذكرة أن المنشور أهدر حقوق الأرامل التى توفى عنهن أزواجهن المؤمن عليهم او اصحاب المعاش قبل 9 يناير 2011، بدعوى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه حدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال أثاره. وطالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بإعادة النظر بالمنشور رقم 1 لتنفيذ هذا الحكم، ليشمل كافة الأرامل التى توفى عنهن أزواجهن المؤمن عليهم أو أصحاب المعاش مع صرف الأثر الرجعى لهن اعتبارا من 9 يناير 2011 وحتى تاريخ التسوية، مع إضافة 1 % غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة لهن، طبقا لما نصت عليه المادة رقم 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .