هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    موسكو تبدي استعدادًا للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات
جواز الجمع بين الأجر والمعاش وإعانة عجز للابن غير القادر علي الكسب

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات بعد جلسة شهدت إقرار 46 مادة.
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون يمثل نقلة نوعية في تحسين المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم، مشيرا إلي أن مواد القانون تضمنت تنفيذا واقعيا لمبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تخفيض قيمة الاشتراك وتحقيق المرونة في زيادة قيمة المعاش المستحق إذا رغب المؤمن عليه، مع انشاء صندوق تكافل لتطوير المعاشات الصغيرة، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويراعي مصالح الفقراء والبسطاء من المؤمن عليهم.
شروط الاستحقاق
في بداية المناقشات وافق المجلس علي المواد »17« و»27« و37 التي نصت عليه انه استثناء من حكم المادة 27 يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاشات وبين المعاشات بحيث يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، ويجمع الارمل او الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج او الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه، وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود.
وثارت مناقشات مستفيضة حول الجمع بين اكثر من معاش، وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المحكمة الدستورية العليا وافقت علي الجمع بين المعاش والدخل، ولكنها لم تتطرق الي الجمع بين اكثر من معاش.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 47 والتي تنص علي انه يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه احدي الوقائع التالية وهي الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة، او زواج الارمل او الارملة او البنت او الاخت، وتصرف للابن او الابنة في حال قطع معاشها منحة تساوي معاش سنة بحد ادني مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
وطالب النائب رجب أبوزيد بزيادة القيمة التي يتقاضاها الابن والابنة بعد قطع المعاش، إلا أن النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رد موضحا ان تحديد تلك المبالغ يخضع لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، حيث يخضع تحديد الميزة التأمينية التي يحصل عليها المشترك لمبلغ الاشتراك والنسبة التي يدفعها صاحب العمل، ومتوسط العمر وغير ذلك من المعايير.
من جانبه اكد د. يوسف بطرس غالي ان مشروع القانون الجديد صريح ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال انشاء صندوق تكافلي لتعزيز المعاشات الصغيرة.
كما وافق المجلس علي المادة 57 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بشروط استحقاق الابن والابنة والاخ والاخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش الابن العاجز عن الكسب، والابنة والاخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش، وكذلك الابن او الاخ الذي يثبت عجزه عن الكسب وكذلك الابنة او الاخت التي طلقت او ترملت وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي.
وانتقل المجلس بعد ذلك للمادة 87 والتي تنص علي انه يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر ب02٪ شهريا من قيمة ما يستحقه شهريا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، ويوقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة او زوال الحالة وفقا لما تقدره اللجنة المشار اليها او وفاته.
وتمت الموافقة ايضا علي المادة 97 التي تنص علي أنه في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لاحكام هذا القانون، يصرف للورثة الشرعيين 05٪ من اجمالي الرصيد القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التعويض الاضافي
ثم وافق المجلس علي المادة 08 والتي تحدد الحالات التي يستحق فيها مبلغ التعويض الاضافي وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ووفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
كما وافق المجلس علي المادة 18 التي تنص علي جواز استبدال المؤمن له لجزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية.
وتنص تلك المواد علي انه تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأي من قانوني التأمين الاجتماعي رقمي 801 لسنة 6791 بالتأمين علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بالانتفاع باحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع، كما تتحددها اللائحة، وتتضمن تلك الكشوف الحساب الاعتباري المحدد، ورصيد الحساب المالي، والاتعاب والمصروفات الادارية. كما تنص المواد علي اعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها، كما يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اية مبالغ مستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في ميعاد اقصاه 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق. ثم انتقل المجلس إلي مناقشة المواد الخاصة بالعقوبات ودارت داخل القاعة مناقشات موسعة حول الغاء عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بشأن الحصول علي اموال الهيئة بغير حق باعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات يجب عليه الافصاح عنها وفقا لاحكام القانون،.. وفي نهاية المناقشات اقر المجلس عقوبة الحبس لتحقيق الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.