«الجزارين عارفين الكلام ده».. نقيب الفلاحين: سعر كيلو اللحمة الحية لا يزيد عن 165 جنيهًا    معلق مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني    «جمارك القاهرة» تحبط محاولات تهريب عملات أثرية ومخدرات وزمرد وشهادات مزورة    جمهور ويجز يتوافد لحضور حفله في مهرجان العلمين الجديدة (صور)    قفزا في الترعة.. ضبط متهمين بسرقة الدراجات البخارية وتجارة المخدرات بسوهاج    بطولة وفداء.. عامل مزلقان للسكة الحديد ببني سويف ينقذ حياة شاب من الموت المحقق تحت قضبان قطار    ترامب: نفعل ما بوسعنا للإفراج عن الرهائن بغزة    اليوم الأول بدوري القسم الثاني.. تعادل كفر الزيات والسكة الحديد والإنتاج يحسمها بثنائية    السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005    بالمجاميع.. مواعيد اختبارات الهيئة والقبول بمدارس التمريض في مطروح (تفاصيل)    تطور جديد في مستقبل دوناروما.. وكيله يظهر في مانشستر سيتي    رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري    رضوى الشربيني تعلق على عودة حسام حبيب ل شيرين عبدالوهاب: «يا ألف خسارة»    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    الخارجية الفلسطينية: استباحة الاحتلال والمستوطنين للضفة الغربية انتهاك صارخ وتكريس لمخططات التهويد والضم    ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 في أمريكا    ترامب: الوضع الراهن في غزة يجب أن ينتهي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل    كندا تتراجع عن الرسوم الجمركية العقابية على السلع الأمريكية    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    موعد إجازة المولد النبوي 2025 للقطاعين الحكومي والخاص (رسميًا)    رواية مختلقة.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على جارته    الإيجار القديم والبكالوريا والأحزاب.. وزير الشؤون النيابية يوضح مواقف الحكومة    مدرب توتنهام: لا مكان لمن لا يريد ارتداء شعارنا    خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند    الوادي الجديد تطلق منصة إلكترونية للترويج السياحي والحرف اليدوية    صراع الخير والشر في عرض مدينة الأحلام بالمهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    إسلام عفيفى يكتب: الصفقات المرفوضة وتحالفات الضرورة    لغة لا تساوى وزنها علفًا    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    حماس: تصريحات كاتس «اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي»    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    لمرضى السكري - اعتاد على تناول زبدة الفول السوداني في هذا التوقيت    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    الاقتصاد المصرى يتعافى    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات
جواز الجمع بين الأجر والمعاش وإعانة عجز للابن غير القادر علي الكسب

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات بعد جلسة شهدت إقرار 46 مادة.
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون يمثل نقلة نوعية في تحسين المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم، مشيرا إلي أن مواد القانون تضمنت تنفيذا واقعيا لمبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تخفيض قيمة الاشتراك وتحقيق المرونة في زيادة قيمة المعاش المستحق إذا رغب المؤمن عليه، مع انشاء صندوق تكافل لتطوير المعاشات الصغيرة، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويراعي مصالح الفقراء والبسطاء من المؤمن عليهم.
شروط الاستحقاق
في بداية المناقشات وافق المجلس علي المواد »17« و»27« و37 التي نصت عليه انه استثناء من حكم المادة 27 يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاشات وبين المعاشات بحيث يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، ويجمع الارمل او الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج او الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه، وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود.
وثارت مناقشات مستفيضة حول الجمع بين اكثر من معاش، وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المحكمة الدستورية العليا وافقت علي الجمع بين المعاش والدخل، ولكنها لم تتطرق الي الجمع بين اكثر من معاش.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 47 والتي تنص علي انه يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه احدي الوقائع التالية وهي الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة، او زواج الارمل او الارملة او البنت او الاخت، وتصرف للابن او الابنة في حال قطع معاشها منحة تساوي معاش سنة بحد ادني مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
وطالب النائب رجب أبوزيد بزيادة القيمة التي يتقاضاها الابن والابنة بعد قطع المعاش، إلا أن النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رد موضحا ان تحديد تلك المبالغ يخضع لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، حيث يخضع تحديد الميزة التأمينية التي يحصل عليها المشترك لمبلغ الاشتراك والنسبة التي يدفعها صاحب العمل، ومتوسط العمر وغير ذلك من المعايير.
من جانبه اكد د. يوسف بطرس غالي ان مشروع القانون الجديد صريح ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال انشاء صندوق تكافلي لتعزيز المعاشات الصغيرة.
كما وافق المجلس علي المادة 57 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بشروط استحقاق الابن والابنة والاخ والاخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش الابن العاجز عن الكسب، والابنة والاخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش، وكذلك الابن او الاخ الذي يثبت عجزه عن الكسب وكذلك الابنة او الاخت التي طلقت او ترملت وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي.
وانتقل المجلس بعد ذلك للمادة 87 والتي تنص علي انه يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر ب02٪ شهريا من قيمة ما يستحقه شهريا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، ويوقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة او زوال الحالة وفقا لما تقدره اللجنة المشار اليها او وفاته.
وتمت الموافقة ايضا علي المادة 97 التي تنص علي أنه في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لاحكام هذا القانون، يصرف للورثة الشرعيين 05٪ من اجمالي الرصيد القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التعويض الاضافي
ثم وافق المجلس علي المادة 08 والتي تحدد الحالات التي يستحق فيها مبلغ التعويض الاضافي وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ووفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
كما وافق المجلس علي المادة 18 التي تنص علي جواز استبدال المؤمن له لجزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية.
وتنص تلك المواد علي انه تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأي من قانوني التأمين الاجتماعي رقمي 801 لسنة 6791 بالتأمين علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بالانتفاع باحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع، كما تتحددها اللائحة، وتتضمن تلك الكشوف الحساب الاعتباري المحدد، ورصيد الحساب المالي، والاتعاب والمصروفات الادارية. كما تنص المواد علي اعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها، كما يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اية مبالغ مستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في ميعاد اقصاه 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق. ثم انتقل المجلس إلي مناقشة المواد الخاصة بالعقوبات ودارت داخل القاعة مناقشات موسعة حول الغاء عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بشأن الحصول علي اموال الهيئة بغير حق باعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات يجب عليه الافصاح عنها وفقا لاحكام القانون،.. وفي نهاية المناقشات اقر المجلس عقوبة الحبس لتحقيق الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.