تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل في المرج    وزارة العمل تعلن 5456 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة.. اعرف التفاصيل    جولد مان ساكس تكشف مفاجأة حول مشتريات البنوك من الذهب    الجنيه الذهب بين الادخار والاستثمار، يصل إلى 55 ألفا بالصاغة    أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم بسوهاج    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا.. توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.. واستيعاب ارتفاع أحمال الكهرباء    السبت 21 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إسرائيل تُحذر حزب الله بعد استهداف 3 مراكز في بعلبك بشرق لبنان    الضفة الغربية.. إصابة فلسطينيين باختناق بالغاز إثر اقتحامات إسرائيلية    البيت الأبيض: انقسام في الإدارة الأمريكية بشأن الهجوم على إيران    وزير خارجية بولندا يطالب الرعايا في إيران بمغادرتها    مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    علاء إبراهيم: كان يجب رحيل إمام عاشور عن الأهلي    ضبط المتهمين في مشاجرة ب «مغسلة» في الخصوص    تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات في مدينة نصر    ثالث أيام رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة    مصرع شاب أثناء التنزه بركوب الخيل في الهرم    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة طالبة في الطالبية    المشدد 7 سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة حياز ة المواد المخدرة بمنشأة ناصر    متابعة مكثفة لمشروعات الصحة.. 26 زيارة ميدانية وتحقيق إنجاز ب عدة محافظات    القبض على المتهم بقتل محامي أثناء ذهابه لصلاة التراويح بقنا    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان : رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبناء الأسرة حين تجتمع القلوب قبل الأجساد (3/30)    طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات
جواز الجمع بين الأجر والمعاش وإعانة عجز للابن غير القادر علي الكسب

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات بعد جلسة شهدت إقرار 46 مادة.
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون يمثل نقلة نوعية في تحسين المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم، مشيرا إلي أن مواد القانون تضمنت تنفيذا واقعيا لمبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تخفيض قيمة الاشتراك وتحقيق المرونة في زيادة قيمة المعاش المستحق إذا رغب المؤمن عليه، مع انشاء صندوق تكافل لتطوير المعاشات الصغيرة، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويراعي مصالح الفقراء والبسطاء من المؤمن عليهم.
شروط الاستحقاق
في بداية المناقشات وافق المجلس علي المواد »17« و»27« و37 التي نصت عليه انه استثناء من حكم المادة 27 يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاشات وبين المعاشات بحيث يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، ويجمع الارمل او الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج او الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه، وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود.
وثارت مناقشات مستفيضة حول الجمع بين اكثر من معاش، وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المحكمة الدستورية العليا وافقت علي الجمع بين المعاش والدخل، ولكنها لم تتطرق الي الجمع بين اكثر من معاش.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 47 والتي تنص علي انه يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه احدي الوقائع التالية وهي الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة، او زواج الارمل او الارملة او البنت او الاخت، وتصرف للابن او الابنة في حال قطع معاشها منحة تساوي معاش سنة بحد ادني مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
وطالب النائب رجب أبوزيد بزيادة القيمة التي يتقاضاها الابن والابنة بعد قطع المعاش، إلا أن النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رد موضحا ان تحديد تلك المبالغ يخضع لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، حيث يخضع تحديد الميزة التأمينية التي يحصل عليها المشترك لمبلغ الاشتراك والنسبة التي يدفعها صاحب العمل، ومتوسط العمر وغير ذلك من المعايير.
من جانبه اكد د. يوسف بطرس غالي ان مشروع القانون الجديد صريح ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال انشاء صندوق تكافلي لتعزيز المعاشات الصغيرة.
كما وافق المجلس علي المادة 57 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بشروط استحقاق الابن والابنة والاخ والاخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش الابن العاجز عن الكسب، والابنة والاخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش، وكذلك الابن او الاخ الذي يثبت عجزه عن الكسب وكذلك الابنة او الاخت التي طلقت او ترملت وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي.
وانتقل المجلس بعد ذلك للمادة 87 والتي تنص علي انه يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر ب02٪ شهريا من قيمة ما يستحقه شهريا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، ويوقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة او زوال الحالة وفقا لما تقدره اللجنة المشار اليها او وفاته.
وتمت الموافقة ايضا علي المادة 97 التي تنص علي أنه في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لاحكام هذا القانون، يصرف للورثة الشرعيين 05٪ من اجمالي الرصيد القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التعويض الاضافي
ثم وافق المجلس علي المادة 08 والتي تحدد الحالات التي يستحق فيها مبلغ التعويض الاضافي وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ووفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
كما وافق المجلس علي المادة 18 التي تنص علي جواز استبدال المؤمن له لجزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية.
وتنص تلك المواد علي انه تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأي من قانوني التأمين الاجتماعي رقمي 801 لسنة 6791 بالتأمين علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بالانتفاع باحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع، كما تتحددها اللائحة، وتتضمن تلك الكشوف الحساب الاعتباري المحدد، ورصيد الحساب المالي، والاتعاب والمصروفات الادارية. كما تنص المواد علي اعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها، كما يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اية مبالغ مستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في ميعاد اقصاه 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق. ثم انتقل المجلس إلي مناقشة المواد الخاصة بالعقوبات ودارت داخل القاعة مناقشات موسعة حول الغاء عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بشأن الحصول علي اموال الهيئة بغير حق باعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات يجب عليه الافصاح عنها وفقا لاحكام القانون،.. وفي نهاية المناقشات اقر المجلس عقوبة الحبس لتحقيق الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.