قالت المحكمة الدستورية العليا، فى حيثيات حكمها بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات: "إنه كان يجب على المشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من الحاجة والفاقة، إلاّ أن المشروع جاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، مهدرا الحق في المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة، كما أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلا عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة السابعة من الإعلان الدستوري". وأضافت المحكمة أن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001، 2002، 2003 على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية، لكن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حدا أقصى لها لا يجاوز 60 جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضحت المحكمة أنها قررت عدم تطبيق الحكم بأثر رجعي، تقديرا منها للآثار المالية التى ستترتب على ذلك، وتزيد الأعباء على كاهل الدولة، فحددت اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت اليوم بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات، في البند 2 من المادة الأولى من القوانين 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003، والذي ينص على أن "تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى 60 جنيها شهريا"، مما سيزيد المبالغ التي يتقاضاها نحو 5 ملايين مواطن كمعاشات شهرية.