قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي رفعته حكومة محلب إلى رئاسة الجمهورية يمثل إهدارًا لمزيد من الحريات وضياع لحقوق الانسان في مصر، التي سعى الجميع اليها منذ ثورة 25 يناير فضلا عن انه يتناقض مع ما نص عليه الدستر المصري المعدل في 2014 من خلال لجنة الخمسين والتي بنى الجميع آمال كبيرة في عودة الاحترام للمواطنين في مصر". وأضاف نافعة، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "تفعيل النص النهائي لمشروع القانون وتطبيقه بشكل عملي يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والقلاقل للنظام القائم في مصر حاليا وهو في غنى عنها، خاصة أن جميع القيادات لديها مسئوليات جسام منها الموازنة العامة للدولة ومواجهة العجز وعودة السياحة من جديد وكذلك ما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية التي تم تداولها في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخرا في حضور نخبة من رؤساء الدول العربية والخليجية ورجال الأعمال والمستثمرين". وأضاف استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن اللعب في القوانين قد يؤدي إلى شل العدالة والقضاء عليها في بلد مثل مصر تميزت منذ القدم بإرساء القواعد القانونية وفي ظل وجود أقدم المحاكم الدستورية في التاريخ بها، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بقهاء دستوريين يدركون حساسية المواد المراد تعديلها في نصوص القانون المتعلقة بمكافحة الارهاب. وأشار الدكتور حسن نافعة في حديثه إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تقوم بواجبها بشكل جيد ولابد من زيادة الكفاءة بها والحصول على مزيد من المعلومات حول تحركات الارهابيين في شمال سيناء، وكذلك جميع محافظات مصر بما يخدم مواجهة الموجة الأعنف من الارهاب التي وقعت في مصر مع ضرورة وجود ذكاء سياسي فيما يتعلق بدوائر صنع القرار للتعامل مع الأمور من الناحية السياسية. وأضاف استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حديثه قائلا "نأمل من الجهات المسئولة في مصر ألا يكرروا أخطاء الماضي التي وقعوا فيها على غرار قانون التظاهر الذي اعترضت عليه جميع القوى السياسية في مصر واتوقع ان يتم الطعن على قانون مكافحة الارهاب أمام المحكمة الدستورية العليا وسوف يرفض القانون خاصة بعد اعتراض مجلس القضاء الأعلى على بعض مواده. وختم الدكتور حسن نافعة حديثه، "في تصوري الشخصي أفضل الحلول لمواجهة الارهاب هو التسريع في إجراءات التقاضي فقط دون الإخلال بمبدأ العدالة، وأن توجد محاكم مختصة ودوائر مخصصة للجرائم المتعلقة بالارهاب مع ضرورة توفير كل الضمانات لحماية المتهمين وإعطائهم حقوقهم". وكانت «الشروق»، قد حصلت على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تبين من مواده أنه يتطابق إلى حد كبير مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما. وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".