الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية يرد علي الهجوم الذي يتعرض له قانون الإرهاب وينفي ما ذهب إليه المنتقدون من انه سيكون اسوأ من قانون الطوارئ قائلا: ان تشريع مصر لقانون مكافحة الارهاب ليس بدعة بل سبقها في ذلك 79 دولة ولم تهرب الاستثمارات بل بالعكس هي من اكبر الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبي ولتحقيق المزيد من الاستقرار وان هناك قانونا نموذجيا لمكافحة الارهاب تابعا للأمم المتحدة تم الأخذ به في العديد من الدول، وقال إن القانون حقق التوازن بين استثناءات الضبط عندما تكون هناك ضرورية أمنية وبين العقاب الذي تلقاه الضابط المسئول إذا اخطأ فيمنع من وظيفته ويطالب بالتعويض المدني.. ويضيف ان مواجهة اخطار الارهاب لا يمكن ان تتحقق إلا في اطار الشرعية التي تعلي سيادة القانون وتحترم حقوق المواطنين وحرياتهم مع الحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع، خاصة ان مصر كانت من أكثر الدول معاناة من الانشطة الارهابية واكثرها مناشدة للمجتمع الدولي بتكاتف الجهود الدولية من اجل مكافحة الارهاب والحفاظ علي استقرار الانظمة السياسية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول.. مشيرا إلي أن مصر واجهت الجريمة الارهابية واستعانت بالاداة التشريعية منذ مدة طويلة باصدارها القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وانشاء محاكم امن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك، والاسلحة والذخائر، اضافة إلي اقرار البرلمان لاستمرار العمل بحالة الطوارئ لسنوات طويلة في ظل ظروف استثنائية استدعت ان نكون اكثر حيطة فيما يتعلق بالعمليات الارهابية التي لا يمكن التعامل معها من خلال القانون العادي فقط. وقال الدكتور شهاب ان تكليف الرئيس مبارك باعداد قانون لمكافحة الارهاب جاء من منطلق رفض استمرار حالة الطوارئ التي امتدت لسنوات وتنفيذا لاستراتيجية فعالة في مقاومة الارهاب والتطرف تقوم علي مبدأ الحسم القانوني والامني والاجهاض المبكر لجميع تحركات عناصر الارهاب.. موضحا ان هذا الاسلوب أخذت به 79 دولة من دول العالم منها الولاياتالمتحدةالامريكية وانجلترا وفرنسا وروسيا وألمانيا واسبانيا والجزائر والأردن. وأوضح شهاب ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب ضمت في عضويتها خبراء من وزارات الدفاع والعدل والداخلية والخارجية والشئون القانونية والمجالس النيابية والنيابة العامة وعددا من اساتذة القانون الجنائي والخبراء قامت بدراسة التشريعات المقارنة في مجال مكافحة الارهاب ومقارنتها بالتشريعات والقوانين السارية في مصر كما قامت اللجنة بدراسة جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالارهاب سواء المبرمة في اطار الأممالمتحدة أو جامعة الدول العربية او الاتحاد الافريقي أو منظمة المؤتمر الاسلامي وموقف مصر من هذه الاتفاقيات وبحثت في مسألة التعاون الجنائي الدولي في مجال مكافحة الارهاب، كما استعانت بالقانون النموذجي الذي أعدته ا لأمم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب والذي استرشدت به اربعون دولة عند اعدادها لتشريعاتها الخاصة بمكافحة الارهاب، كما ان اللجنة كانت حريصة علي اجراء حوار موسع حول مشروع القانون. وسوف يخول هذا القانون سلطات محددة لاجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة اخطار الارهاب لان الهدف الرئيسي من وضع قانون مكافحة الارهاب هو ان يشعر المواطن ان القيود التي فرضتها حالة الطورائ اصبحت في أضيق الحدود وان هناك عدة ضمانات تكفل تحقيق أهداف القانون، من بينها وضع تعريف محدد للجريمة الارهابية وتحديد المقصود بالارهابي والمقصود بالمنظمة الارهابية وتمويل الارهاب مع استبعاد الاحكام التي أتت بها بعض الدول التي توسعت في وضع قيود علي حريات المواطنين خاصة في عمليات المراقبة والتفتيش بدون إذن. ويتضمن القانون كذلك التأكيد علي أن الرقابة القضائية السابقة هي أصل عام بحيث لا يتم الاستثناء منها إلا للضرورة وفي احوال الاستعجال بالاضافة إلي المادة 57 من الدستور التي تقتضي بأن كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.