استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: من حق الشرطة التحفظ على المتهم 24 ساعة والنيابة تستجوبه خلال 48 ساعة
حصلت "الشروق" على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تبين من مواده أنه يتطابق إلى حد كبير مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما.
وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".
وتنص المادة 39 على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال" بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها ب"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه".
وتنص المادة 41 على أن "تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية" وتمنح المادة 42 "للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا".
وتنظم المادة 43 الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا، ف"لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها".
وتنص المادة 44 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".
وتمنح المادة 45 للسلطات المختصة سلطة "اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر أو 208 مكرر "ب" و208 مكرر "ج" و208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 46 على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق في ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها".
وتمنح المادة 47 "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً، بمجرد ضبطها وحتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق".
وتنص المادة 48 على "تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية".
وتنص المادة 49 على أن "تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها" بينما تنص المادة 49 مكرر على "تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة" فيما تنص المادة 49 مكرر "ب" على أنه "استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم".
وتنص المادة 50 على أنه "لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة".
وتلزم المادة 52 الدولة ب"إبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".
موضوعات متعلقة:
مشروع قانون مكافحة الإرهاب يجيز للرئيس إصدار قرارات مؤقتة بالإخلاء والعزل وحظر التجول
في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.. 12 جريمة عقوبتها الإعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.