• ثبوت اتهام «السعى لدى دولة أجنبية للإضرار بمصلحة مصر» على متهمى «التخابر».. والبقية يواجهون «المساس باستقلال وسلامة البلاد» فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، نسب المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى القضية، إلى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، ارتكاب عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011. تمثلت الاتهامات فى اقتحام سجون أبوزعبل والمرج ووادى النطرون، استنادا إلى المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها». كما وجه للمتهين تهم حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين ويعاقب قانون العقوبات على هاتين التهمتين فى المادة 234 بالإعدام، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 120 ألف سجين. كما ارتكب المتهمون – وفقا لقرار إحالتهم للجنايات تهم سرقة ونهب ما بمخازن تلك السجون من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة، وهى التهمة التى يعاقب عليها قانون العقوبات وفقا للمادة 315 منه بالسجن المشدد. كما خربوا عمدا أملاكا عامة وثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون وتعاقب المادة 89 من قانون العقوبات على هذه التهمة بالسجن المؤبد أو المشدد. ويواجه المتهمون تهم التعدى على 3 ضباط شرطة وأحد الأمناء وهم كل من محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد سعد ووليد سعد الدين، أثناء تأديتهم لأعمالهم فى تعزيز الخدمات الامنية على الحدود واحتجزوهم بأحد الاماكن التابعة لحركة حماس، وهى التهمة التى يعاقب عليها قانون العقوبات فى المادة 88 مكرر (أ) بالسجن المؤبد، حيث تنص تلك المادة على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه». أما المتهمون المصريون من جماعة الإخوان والذين عوقبوا فى هذه القضية بإحالة أوراقهم للمفتى أيضا لإبداء الرأى الشرعى فى أمر إعدامهم فقد نسبت لهم التحقيقات تهمة «الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأجانب على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات بنفس العقوبة المقررة لإتيان الفعل والتى سبق الإشارة إليها». أما قضية التخابر مع حركة حماس، والتى أحالت المحكمة أوراق 16 متهما فيها للجنايات من بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى من إجمالى 36 متهما، فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا، التى تولت التحقيق فى القضية، للمتهمين فيها اتهام «السعى لدى دولة أجنبية والتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر» والتى يعاقب عليها قانون العقوبات وفقا للمادة 77 مكرر (ب) بالإعدام. وبذلك تكون المحكمة قد استندت إلى 7 مواد من قانون العقوبات لإدانة ومعاقبة المتهمين بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد، وهاتان العقوبتان الأخيرتان ستنطق بهما المحكمة ضد عدد من المتهمين فى 2 يونيو المقبل.