سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العار" يلاحق "المعزول".. حبس "مرسي" 15 يوما لاتهامه بالتخابر مع "حماس" واقتحام السجون.. البطاوى: الحبس جاء بعد ضغوط خارجية لإطلاق سراحه.. و"ناجي": مرسي يواجه الإعدام أو المؤبد على أقل تقدير
أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون. وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. وقال المستشار شبيب الضمراني، رئيس محكمة جنايات الجيزة إن قاضي التحقيق المنتدب له نفس اختصاصات النائب العام ومن سلطاته أن يأخذ القرار الذي يراه مناسبا لوضع القضية خصوصا أنها تتضمن اتهامات للرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع دولة أجنبية وهروبه من سجن وادي النطرون وقتل ضباط وتهريب مساجين. وأضاف أنه إذا ما ثبتت الجرائم في حقه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، لأن الدلائل التي ارتكزت عليها محكمة جنح الإسماعيلية أثبتت أنه استعان بالدول الأجنبية وتخابر معها، وأن تلك الجريمة عقوبتها تصل للإعدام. وأكد عصام البطاوى، محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن قرار قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما، في الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر واقتحام السجون عقوبتها الإعدام وعلى أقل تقدير المؤبد. وأضاف أن هذا القرار جاء بعد ضغوط من الخارج والداخل لإجبار الجيش على الإفصاح عن مكان مرسي وعدم وجود مبرر لاحتجازه دون توجيه تهمة له. بينما أكد أشرف ناجي، عضو اتحاد محامي مصر، أن الرئيس السابق محمد مرسي يواجه عقوبه الإعدام أو المؤبد على أقل تقدير إذا رأت المحكمة استعمال الرأفة معه، وذلك بعد قرار المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل بحبسه 15 يوما صباح اليوم الجمعة. وأرجع ذلك إلى أن التهم الموجهة إليه هي التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واستقلال أراضيها ووحدتها وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستخدام القوة والإرهاب. وقال ناجي: هذه التهم عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة على أقل تقدير وذلك طبقا لنصوص المواد 77، 77ب، 77د، 77ه، 83 أ، 89 مكرر، 234، 235، 236. وأضاف أن المادة 77 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". وتابع ناجي: إن المادة "77 ب" تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر. كما تنص المادة 83 أ /1 من قانون العقوبات على "تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".