بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة 2012 تحقق التوازن بين الحق فى الإضراب والمسئولية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

الاتفاقية الدولية جزء من التشريع المصرى.. وغياب القانون المنظم للإضراب لا يعنى أنه محظور.. ولا يعنى أنه حرية مطلقة
إلزام السلطة المختصة بالمرافق العامة والحيوية بوضع قواعد لممارسة الحق.. وجواز مساءلة المخالفين تأديبيا
على النقيض تماما من حكم المحكمة الإدارية العليا فإن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بذات الجهة القضائية التى تضم «الإدارية العليا» وهى مجلس الدولة، أصدرت عام 2012 فتوى يصفها القانونيون بأنها «تاريخية» اعترقت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى صدقت عليها مصر نهاية عام 1981، وهى ذات الاتفاقية التى رفضت المحكمة الاعتراف بها دون الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية.
ورغم أن الفتوى صدرت فى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى خلا من أى إشارة للإضراب، وقبل أن ينص دستور 2012 صراحة فى مادته 64 على أن «الإضراب حق وينظمه القانون»، إلا أنها حفلت بالحيثيات التى أجازت بأشكال عديدة أن يضرب العمال والموظفون، وبصفة خاصة الأطباء الذين كانوا الموضوع الرئيسى لطلب الفتوى الذى أرسله وزير الصحة للتعرف على مدى مشروعية قرار الجمعية العمومية للنقابة بالإضراب الجزئى المفتوح من 1 أكتوبر 2012.
استندت الفتوى فى تأصيلها القانونى للاتفاقية الدولية إلى المادة 151 من دستور 1971 التى نصت على أن «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها» وكذلك لنص المادة 2 من القانون المدنى «لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء».
وذكرت الفتوى أن إقرار مصر للاتفاقية الدولية التى تنص فى البند «د» من المادة 8 على «الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص» كفيل بأن يصبح الحق فى الإضراب جزءا من أحكام قوة القانون المصرى.
غير أن المشرع المصرى حظر فى المادة 194 من قانون العمل «الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فى تحديد هذه المنشآت»، ووفقا لذلك أصدر رئيس الوزراء قراره 1185 لسنة 2003 باعتبار هذه المنشآت تضم المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وأماكن أخرى».
لكن التشريع المصرى خلا من أى قانون ينظم ممارسة الحق فى الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين، مما ارتأت معه الفتوى التى صدرت برئاسة المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة أن «تطالب المشرع المصرى بإصدار مثل هذا القانون «لتنظيم ممارسة هذا الحق لما له من آثار خطيرة على انتظام سير المرافق العامة بالدولة، وذلك بالنسبة لطوائف معينة من العاملين الذين ينشطون فى مرافق عامة يجب ضمان استمرارها وانتظامها لارتباطها بخدمات حيوية وأساسية».
وحققت الفتوى توازنا ملحوظا بين حرية العامل فى ممارسة حقه فى الإضراب وبين المسئولية المترتبة عليه كموظف عام، فأكدت أنه «يجوز للقانون الذى يصدر لتنظيم الإضراب، أن يفرض قيودا عامة على هذه الممارسة فى إطار الاتفاقية الدولية، كما يجوز له فرض قيود خاصة على طوائف وفئات معينة، استنادا إلى أن المشرع له سلطة تنظيم الحقوق كافة، وتقييد الحريات على إطلاقها، وفقا لما يجريه من موازنة بين الحقوق والحريات وبين اعتبارات المصلحة العليا للمجتمع، التى هى فى حقيقتها موازنة بين المنافع والأضرار».
وقطعت الفتوى بأن غياب القانون المصرى الخاص بتنظيم الإضراب، لا يعنى أن الإضراب محظور، أو أن ممارسته مؤجلة لحين إصدار هذا القانون، لأن هذا الادعاء «يعصف بأصل الحق ويؤدى لمصادرته كليا» مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الادعاء بأن الحق فى غياب القانون المنظم يكون طليقا من كل قيد؛ ليس صحيحا أيضا.
وشددت الفتوى على أن الإضراب كحق للعاملين فى مرفق الصحة، يجب ألا يشكل اعتداء أو انتهاكا لحقوق أساسية أجمع عليها المجتمع الدولى ومحمية بمواثيق دولية وجمعها قسم الطبيب المنصوص عليه بالمادة الأولى من لائحة آداب مهنة الطب.
وارتأت الفتوى فى ختام حيثياتها أن تلزم السلطة المختصة فى المرافق العامة وبصفة خاصة فى المرافق التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين بوضع القواعد اللازمة لممارسة الحق فى الإضراب للعاملين بتلك المرافق، وذلك كله تحت رقابة القضاء، وعدم الإخلال بحق جهة العمل فى مساءلة من يتجاوز الضوابط تأديبيا.

اقرا ايضا:
الإضرابات والمحاكم.. معركة حول اتفاقية دولية فى غياب «تشريع مصرى»
3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»
حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.