فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    ليلة من البهجة في الجونة.. نانسي عجرم تشعل الأجواء ويسرا وإلهام شاهين يتفاعلان وكيت بلانشيت تتوج بطلة للإنسانية    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    السيسي يوجه بزيادة حجم استثمارات «ميرسك» العالمية في السوق المصرية    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    ذات يوم مع زويل    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    «سيوافقان على الانضمام».. عمرو الحديدي يطالب الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    زحف أمريكي غاضب من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ضد «استبداد ترامب»    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة الكثافات الانتخابية    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة 2012 تحقق التوازن بين الحق فى الإضراب والمسئولية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

الاتفاقية الدولية جزء من التشريع المصرى.. وغياب القانون المنظم للإضراب لا يعنى أنه محظور.. ولا يعنى أنه حرية مطلقة
إلزام السلطة المختصة بالمرافق العامة والحيوية بوضع قواعد لممارسة الحق.. وجواز مساءلة المخالفين تأديبيا
على النقيض تماما من حكم المحكمة الإدارية العليا فإن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بذات الجهة القضائية التى تضم «الإدارية العليا» وهى مجلس الدولة، أصدرت عام 2012 فتوى يصفها القانونيون بأنها «تاريخية» اعترقت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى صدقت عليها مصر نهاية عام 1981، وهى ذات الاتفاقية التى رفضت المحكمة الاعتراف بها دون الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية.
ورغم أن الفتوى صدرت فى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى خلا من أى إشارة للإضراب، وقبل أن ينص دستور 2012 صراحة فى مادته 64 على أن «الإضراب حق وينظمه القانون»، إلا أنها حفلت بالحيثيات التى أجازت بأشكال عديدة أن يضرب العمال والموظفون، وبصفة خاصة الأطباء الذين كانوا الموضوع الرئيسى لطلب الفتوى الذى أرسله وزير الصحة للتعرف على مدى مشروعية قرار الجمعية العمومية للنقابة بالإضراب الجزئى المفتوح من 1 أكتوبر 2012.
استندت الفتوى فى تأصيلها القانونى للاتفاقية الدولية إلى المادة 151 من دستور 1971 التى نصت على أن «رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها» وكذلك لنص المادة 2 من القانون المدنى «لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء».
وذكرت الفتوى أن إقرار مصر للاتفاقية الدولية التى تنص فى البند «د» من المادة 8 على «الحق فى الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص» كفيل بأن يصبح الحق فى الإضراب جزءا من أحكام قوة القانون المصرى.
غير أن المشرع المصرى حظر فى المادة 194 من قانون العمل «الإضراب أو الدعوة إليه فى المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين، ويفوض رئيس الوزراء فى تحديد هذه المنشآت»، ووفقا لذلك أصدر رئيس الوزراء قراره 1185 لسنة 2003 باعتبار هذه المنشآت تضم المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وأماكن أخرى».
لكن التشريع المصرى خلا من أى قانون ينظم ممارسة الحق فى الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين، مما ارتأت معه الفتوى التى صدرت برئاسة المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة أن «تطالب المشرع المصرى بإصدار مثل هذا القانون «لتنظيم ممارسة هذا الحق لما له من آثار خطيرة على انتظام سير المرافق العامة بالدولة، وذلك بالنسبة لطوائف معينة من العاملين الذين ينشطون فى مرافق عامة يجب ضمان استمرارها وانتظامها لارتباطها بخدمات حيوية وأساسية».
وحققت الفتوى توازنا ملحوظا بين حرية العامل فى ممارسة حقه فى الإضراب وبين المسئولية المترتبة عليه كموظف عام، فأكدت أنه «يجوز للقانون الذى يصدر لتنظيم الإضراب، أن يفرض قيودا عامة على هذه الممارسة فى إطار الاتفاقية الدولية، كما يجوز له فرض قيود خاصة على طوائف وفئات معينة، استنادا إلى أن المشرع له سلطة تنظيم الحقوق كافة، وتقييد الحريات على إطلاقها، وفقا لما يجريه من موازنة بين الحقوق والحريات وبين اعتبارات المصلحة العليا للمجتمع، التى هى فى حقيقتها موازنة بين المنافع والأضرار».
وقطعت الفتوى بأن غياب القانون المصرى الخاص بتنظيم الإضراب، لا يعنى أن الإضراب محظور، أو أن ممارسته مؤجلة لحين إصدار هذا القانون، لأن هذا الادعاء «يعصف بأصل الحق ويؤدى لمصادرته كليا» مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الادعاء بأن الحق فى غياب القانون المنظم يكون طليقا من كل قيد؛ ليس صحيحا أيضا.
وشددت الفتوى على أن الإضراب كحق للعاملين فى مرفق الصحة، يجب ألا يشكل اعتداء أو انتهاكا لحقوق أساسية أجمع عليها المجتمع الدولى ومحمية بمواثيق دولية وجمعها قسم الطبيب المنصوص عليه بالمادة الأولى من لائحة آداب مهنة الطب.
وارتأت الفتوى فى ختام حيثياتها أن تلزم السلطة المختصة فى المرافق العامة وبصفة خاصة فى المرافق التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين بوضع القواعد اللازمة لممارسة الحق فى الإضراب للعاملين بتلك المرافق، وذلك كله تحت رقابة القضاء، وعدم الإخلال بحق جهة العمل فى مساءلة من يتجاوز الضوابط تأديبيا.

اقرا ايضا:
الإضرابات والمحاكم.. معركة حول اتفاقية دولية فى غياب «تشريع مصرى»
3 أحكام تجيز الإضراب أشهرها حكم «أمن الدولة طوارئ»
حكم «الإدارية العليا» بتجريم الإضراب ليس الأول من نوعه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.