خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم    المؤتمر الطبى الأفريقى.. "الصحة" تستعرض التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزي بشهداء كنيسة مار الياس في الدويلعة    وزير الاستثمار المغربي يدعو الشركات المصرية للمشاركة بمشروعات كأس العالم 2030    معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع    محافظ الغربية: مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور    إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المحلة خلال 24 ساعة    رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع وزير الصحة التونسي لتعزيز التكامل    ترامب يشيد بتصريحات وزير دفاعه: من أعظم المؤتمرات الصحفية لتفنيد الأخبار الكاذبة    الحوثي: أي استهداف إسرائيلي لليمن سيقابل برد مزلزل    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    وكالة فارس: نتائج التحقيقات لم تثبت استخدام الولايات المتحدة "لليورانيوم المنضّب" في الهجمات الأخيرة    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    على طريقة الأهلي والزمالك.. النصر يرفض التخلص من بروزوفيتش خوفًا من الهلال    موهبة يوفنتوس تستفز مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    وقع من الدور السادس.. مصرع نجار مسلح سقط أثناء عمله في الفيوم    خبير تربوي يوضح أسباب شكاوي طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء    سكب عليه بنزين..شاب يُشعل النار في جسد والده بقنا    تكثيف جهود مكافحة الإدمان بحملات توعوية ميدانية في الأقصر    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    فرقة الطارف تعرض "الطينة" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    من القطيعة إلى اللحن الجديد.. كيف أنهى ألبوم ابتدينا خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى؟    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    مقاومة النسيان بالصورة    هيئة الرعاية الصحية توقع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى في قوافل طبية بدشنا وقوص    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    أفكار لوجبات صحية وسريعة بدون حرمان    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد حصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    ب 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    تنسيق الجامعات 2025، شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

1 صدر بقرار رئيس الجمهورية فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
2 يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
3 تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
4 اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
5 المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
6 ينص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
7 تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
8 نص على بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات.
9 فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
10 فيما يخص مكافحة الفساد، نص القانون على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
11 لم يتضمن أى حدود للإجازات بدون راتب.
12 تضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
13 تضمن أسباب انتهاء الخدمة وحصرها فى: بلوغ سن الستين أو عدم اللياقة صحيا أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة فى السنة أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة أو الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أو الوفاة.
14 شاغلو وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
15 بالنسبة للمتعاقدين، سيتم تعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ب«الباب الأول أجور» كل من أمضى ببند أجور موسمين، 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.
16 سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
17 القانون يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفى.
18 تم تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل 3 سنوات، بدلاً من 8 سنوات حاليا، كما زادت نسب الترقية بالاختيار.
19 تُشكل فى كل وحدة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية.
20 يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، على الوجه الآتى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز الخمسين.
ويستحق ذوو الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
21 ألغى القانون ترحيل الإجازات والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل، على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته المتبقية فى ظل القانون (الملغى).
22 ألغى جواز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وألغى جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
23 الإجازة العارضة 7 أيام.
24 إجازة الوضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات، وإجازة رعاية الطفل عامين فى المرة الواحدة، بحد أقصى 6 سنوات.
25 ألغى مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة 6 أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام.
26 حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى.
27 زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة بدلاً من 3 فى القانون السابق ول 20 يوما فى السنة بدلاً من 15 يوما فى القانون السابق.
28 يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم شروط هذه الوظائف.
29 إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية، ليكون شغل الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.
30 للموظف الذى جاوز سن ال50 وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.
اقراء ايضا:
قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون
معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.