انتخابات النواب | انتظام الخدمات الأمنية بمحيط الدوائر ال19 الملغاة بالمرحلة الأولى    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    الأرصاد: غطاء سحابى يحجب الشمس اليوم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

1 صدر بقرار رئيس الجمهورية فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
2 يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
3 تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
4 اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
5 المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
6 ينص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
7 تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
8 نص على بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات.
9 فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
10 فيما يخص مكافحة الفساد، نص القانون على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
11 لم يتضمن أى حدود للإجازات بدون راتب.
12 تضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
13 تضمن أسباب انتهاء الخدمة وحصرها فى: بلوغ سن الستين أو عدم اللياقة صحيا أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة فى السنة أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة أو الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أو الوفاة.
14 شاغلو وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
15 بالنسبة للمتعاقدين، سيتم تعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ب«الباب الأول أجور» كل من أمضى ببند أجور موسمين، 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.
16 سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
17 القانون يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفى.
18 تم تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل 3 سنوات، بدلاً من 8 سنوات حاليا، كما زادت نسب الترقية بالاختيار.
19 تُشكل فى كل وحدة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية.
20 يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، على الوجه الآتى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز الخمسين.
ويستحق ذوو الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
21 ألغى القانون ترحيل الإجازات والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل، على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته المتبقية فى ظل القانون (الملغى).
22 ألغى جواز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وألغى جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
23 الإجازة العارضة 7 أيام.
24 إجازة الوضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات، وإجازة رعاية الطفل عامين فى المرة الواحدة، بحد أقصى 6 سنوات.
25 ألغى مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة 6 أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام.
26 حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى.
27 زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة بدلاً من 3 فى القانون السابق ول 20 يوما فى السنة بدلاً من 15 يوما فى القانون السابق.
28 يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم شروط هذه الوظائف.
29 إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية، ليكون شغل الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.
30 للموظف الذى جاوز سن ال50 وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.
اقراء ايضا:
قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون
معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.