رئيس جامعة القناة يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات    مكبرات صوت تجوب الشوارع.. مرسى مطروح تطلق حملات توعية لتطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً    استجابة لشكاوى المواطنين، حل مشكلة ضعف المياه بقريتي أبو رزق والبغادة بالإسماعيلية    تضامن عربي ومصير مشترك.. رسائل سياسية حاسمة من «تحت القبة»    الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم إيراني وتصدينا لجميع الطائرات المسيرة    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    الجيش اللبناني: استشهاد جندي إثر غارة إسرائيلية على جنوب البلاد    الزمالك يخوض ودية أمام الشرقية للدخان بالإسكندرية استعدادًا للمصري    موهبة ريال مدريد تحسم الجدل.. بيتارتش يختار إسبانيا ويرفض المغرب    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    مشادة على قطعة أرض تتحول لاعتداء.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخص على آخر من ذوي الإعاقة بالمنوفية    تأجيل طعن هدير عبد الرازق على «القيم الأسرية» أمام القضاء الإداري    تحديد 29 مارس لأول جلسات محاكمة قاتل "ميرنا جميل" بالخصوص    أمن الإسماعيلية يضبط 6 بلطجية روعوا المواطنين بأسلحة بيضاء ودراجات نارية    تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا للفنانة    رسميا، أسعار 10 عملات رئيسية بالبنك المركزي المصري    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    ملامح الموسم السينمائي.. هشام ماجد ينتصر للكوميديا.. إيجي بست قبلة حياة لسينما الشباب.. سفاح التجمع "أكشن بين الرقابة والصناع خارج دور العرض"    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    مجلة «Time» تختار المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم السياحية والأثرية للزيارة خلال عام 2026    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    السفير الألماني يزور العريش ومعبر رفح ويشيد بجهود مصر في دعم غزة    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    «الصحة» تكشف حقيقة انتشار الدرن وتؤكد: رفع الاستعداد بالمستشفيات إجراء لمواجهة تقلبات الطقس    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

1 صدر بقرار رئيس الجمهورية فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
2 يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
3 تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
4 اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
5 المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
6 ينص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
7 تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
8 نص على بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات.
9 فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
10 فيما يخص مكافحة الفساد، نص القانون على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
11 لم يتضمن أى حدود للإجازات بدون راتب.
12 تضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
13 تضمن أسباب انتهاء الخدمة وحصرها فى: بلوغ سن الستين أو عدم اللياقة صحيا أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة فى السنة أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة أو الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أو الوفاة.
14 شاغلو وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
15 بالنسبة للمتعاقدين، سيتم تعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ب«الباب الأول أجور» كل من أمضى ببند أجور موسمين، 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.
16 سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
17 القانون يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفى.
18 تم تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل 3 سنوات، بدلاً من 8 سنوات حاليا، كما زادت نسب الترقية بالاختيار.
19 تُشكل فى كل وحدة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية.
20 يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، على الوجه الآتى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز الخمسين.
ويستحق ذوو الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
21 ألغى القانون ترحيل الإجازات والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل، على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته المتبقية فى ظل القانون (الملغى).
22 ألغى جواز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وألغى جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
23 الإجازة العارضة 7 أيام.
24 إجازة الوضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات، وإجازة رعاية الطفل عامين فى المرة الواحدة، بحد أقصى 6 سنوات.
25 ألغى مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة 6 أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام.
26 حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى.
27 زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة بدلاً من 3 فى القانون السابق ول 20 يوما فى السنة بدلاً من 15 يوما فى القانون السابق.
28 يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم شروط هذه الوظائف.
29 إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية، ليكون شغل الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.
30 للموظف الذى جاوز سن ال50 وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.
اقراء ايضا:
قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون
معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.