وزيرة التضامن الاجتماعي: مستحيل خروج أسرة تستحق الدعم من تكافل وكرامة    روسيا تشن هجومًا جويًا على العاصمة الأوكرانية كييف    ضبط أكثر من طن كوكايين على متن قارب قبالة سواحل أستراليا    ترامب: فخور بالهند وباكستان لإدراكهما أن الوقت حان لوقف إطلاق النار    «كلاسيكو الأرض وليفربول ضد آرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة اليوم في الليجا    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 40    نقيب الفلاحين: مش هندفن رؤوسنا في الرمال.. بعض لحوم الحمير تسربت للمطاعم    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن اليوم الأحد 11 مايو    اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    أسعار الذهب اليوم الأحد 11 مايو في بداية التعاملات    لأول مرة.. نانسي عجرم تلتقي جمهورها في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    جوميز عن تدريب الأهلي: كل شيء وارد في كرة القدم    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    في ظل ذروة الموجة الحارة.. أهم 10 نصائح صحية للوقاية من ضربات الشمس    «جودة الحياة» على طاولة النقاش في ملتقى شباب المحافظات الحدودية بدمياط    تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو والزمالك    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 11 مايو 2025    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مطعم مصر الجديدة    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    المركز الليبي للاستشعار عن بعد: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمنطقة البحر المتوسط    انتهاء هدنة عيد النصر بين روسيا وأوكرانيا    5 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب السرعة الزائدة    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 11 مايو 2025    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 مايو 2025 (آخر تحديث)    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 معلومة عن قانون الخدمة المدنية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 05 - 2015

1 صدر بقرار رئيس الجمهورية فى 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
2 يُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولا يُطبق على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
3 تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.
4 اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
5 المشرع حفظ حقوق العاملين المدنيين الحاليين من خلال نقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
6 ينص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
7 تضمن القانون وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
8 نص على بناء صف ثانى من القيادات داخل الجهاز الإدارى للدولة، باستحداث وظيفة من المستوى الرابع (تعادل مدير إدارة حاليا)، يكون شغلها بمسابقة لمدة 3 سنوات.
9 فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون.
10 فيما يخص مكافحة الفساد، نص القانون على إصدار مدونة سلوك لكل جهة يتعين على العاملين الالتزام بأحكامها، ووضع نظاما جديدا لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
11 لم يتضمن أى حدود للإجازات بدون راتب.
12 تضمن جميع العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها.
13 تضمن أسباب انتهاء الخدمة وحصرها فى: بلوغ سن الستين أو عدم اللياقة صحيا أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة فى السنة أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة أو الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أو الوفاة.
14 شاغلو وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
15 بالنسبة للمتعاقدين، سيتم تعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ب«الباب الأول أجور» كل من أمضى ببند أجور موسمين، 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1/5/2012.
16 سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
17 القانون يشجع الموظف على الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من خلال منحه علاوة أو علاوتى تميز علمى بحسب الأحوال، وتكون نسبة كل علاوة 2,5 % من الأجر الوظيفى.
18 تم تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل 3 سنوات، بدلاً من 8 سنوات حاليا، كما زادت نسب الترقية بالاختيار.
19 تُشكل فى كل وحدة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية.
20 يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، على الوجه الآتى:
(1) 15 يوما فى السنة الأولى.
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
(4) 45 يوما لمن تجاوز الخمسين.
ويستحق ذوو الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
21 ألغى القانون ترحيل الإجازات والتعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل، على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته المتبقية فى ظل القانون (الملغى).
22 ألغى جواز ترقية الموظف خلال الإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته، وألغى جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة، كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية.
23 الإجازة العارضة 7 أيام.
24 إجازة الوضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات، وإجازة رعاية الطفل عامين فى المرة الواحدة، بحد أقصى 6 سنوات.
25 ألغى مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة 6 أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام وفترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام.
26 حول الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى.
27 زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة بدلاً من 3 فى القانون السابق ول 20 يوما فى السنة بدلاً من 15 يوما فى القانون السابق.
28 يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، بشرط استيفائهم شروط هذه الوظائف.
29 إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية، ليكون شغل الوظائف القيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يُعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.
30 للموظف الذى جاوز سن ال50 وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمينات الاجتماعية 20 عاما أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وتسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.
اقراء ايضا:
قانون الخدمة المدنية.. حكومة سعيدة وموظفون غاضبون
معترضون على «الخدمة المدنية»: أهمل النقابات المستقلة ويدفع الموظفين إلى مقصلة المعاش المبكر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.