عمدت وزارة الداخلية إلى تقديم مشروع «قانون السجون» إلى لجنة الإصلاح التشريعي وممثلها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، والذي سيتم بموجب التعديلات عليه إجراء إصلاحات واسعة تكفل بشكل غير مسبوق توفير عدد من الحقوق للسجناء. وكشف «الهنيدي» مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، عن الانتهاء من مناقشة «قانون السجون»، موضحا أنه سيتم توفير عدد من الصلاحيات الحقوقية للسجناء، والخاصة بحق الاتصال التليفوني، ورؤية الأقارب، وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية للسجين، وأن مشروع التعديلات تم إرساله لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات، وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات. وأشار إلى أن المادة 38 منحت حق «التراسل والتواصل» للسجناء، بواسطة حق الاتصال التليفوني والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا، مع الأخذ في الأعتبار ما تحكم به وتراه النيابة مسبقا. ولفت إلى أنه سيتم الحرمان من هذه الحقوق في حال "الجزاءات"، أي أنه في حال ارتكاب السجين مخالفات تأديبية بخلاف الجنائية فسيتم حرمانه من تلك الحقوق، وذلك بنص المادة 43 الخاصة بالعقوبات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يوماً من الحرمان. واستطرد «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "نصت المادة 20 من مشروع التعديلات ترفع مدة حضانة الأم السجينة لطفلها، والتي كانت مقررة عامان يتم بعدها فصل الطفل عن أمه، لتصبح أربع سنوات، يسلم بعدها للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ"، مشددا على أنه ستتم مخاطبة المجلس القومي للأمومة والطفولة لأول مرة، من أجل إشراكه في الأمر بما يحقق صالح هؤلاء الأطفال. وتابع: "نصت المادة 68 من مشروع التعديلات على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، وذلك بدلا من شهرين وهو النص المعمول به حالياً، اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير إلى مدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلا المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين". ونوه «الهنيدي» إلى تعديلات هامة على قوانين «التأمين الصحي» بما يشمل توسيع مظلة التأمين لعدد من الشرائح غير المدرجة في النصوص الحالية، موضحا: "التعديلات ستكون على بعض أحكام كلا من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012 والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف إدخال فئات جديدة للعلاج بالتأمين الصحي من بينها العاملين بالدولة وللأطفال في المدارس وما دون السن المدراس، اتساقا مع المادة 18 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". وأكد أن "لجنة الإصلاح التشريعي انتهت أيضا من مشروع قانون الشركات وجاري إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والمتوقع أن تعقد اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل للوقوف على نقاط عديدة".