جامعة القاهرة تدعم الرياضة المصرية بتعاون وثيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى    الوطنية للإعلام تنعى سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لاستقبال عيد الاضحى بمختلف القطاعات الخدمية    مسجلًا 4690 للجرام.. الذهب في مصر يعود للتراجع متأثرًا بانخفاضه عالميًا    وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا صحفيًا من المكسيك في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري    "انطلاقة جديدة للمطاعم السياحية"..الجمعية العمومية لغرفة المنشآت تكشف حصاد الإنجازات وتطلق خطة التميز السياحي    هل مصر مهددة بزلزال مدمر قريبًا؟.. "البحوث الفلكية" تكشف الحقيقة العلمية    روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في سومي شرقي أوكرانيا    برونو فيرنانديز يحسم قراره من الانتقال إلى الهلال السعودي    وزير الحج السعودي: حظر الخروج من عرفات سيرًا وتنظيم صارم لحماية الحجاج في موسم 2025    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    ضبط جراج به 500 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك في دمياط    "الوطنية للإعلام" تنعي سيدة المسرح الفنانة القديرة سميحة أيوب    تامر حسني يكتسح التريند الأول على مستوى الوطن العربي ب "ملكة جمال الكون" على أنغامي    أول رد من مها الصغير بعد شائعات ارتباطها ب طارق صبري    ضبط سيدتين بالجيزة لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من طالبة بأسلوب "المغافلة"    المنافسة مشتعلة في مركز الجناح.. غموض حول مستقبل عبد القادر مع الأهلي    أثليتك: مبيومو اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد    ضبط عامل بالقاهرة لقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار    التعليم: انطلاق فعاليات الحفل الختامي للدورة التاسعة لمسابقة "تحدي القراءة العربى"    البورصة تربح 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر    محمد مصيلحى يرفض التراجع عن الاستقالة رغم تمسك المجلس ببقائه    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    خالد عيش: الموقف المصري يخدم القضية الفلسطينية.. ومستمرون في دعمها حتى إقامة الدولة    بابا يعنى إيه زلزال؟.. نصائح للتحدث مع أطفالك عن الهزات الأرضية وطمأنتهم    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية    هيئة الأرصاد: أجواء ربيعية ممتعة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 31 درجة    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    اجتماع ثانٍ لأحفاد نوال الدجوى لمحاولة تسوية النزاع العائلي وإنهاء الخلاف القضائي    لوبوان: ترامب ينجح في غزو القارة العجوز    جوبى بيلينجهام يقترب من بوروسيا دورتموند    براتب 24 ألف جنيه.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الأردن (تفاصيل)    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    توقعات برج الحوت في يونيو 2025.. شهر التجدد العاطفي والانتصارات المهنية    دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزلازل: ليست انتقامًا من الله    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    وجبة مشبعة للعيد.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني (بنصف كيلو لحمة)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولى    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترحات "القومى للطفولة" بشأن قانون الطفل.. المجلس يطالب بتبعيته المباشرة لرئاسة الوزراء.. وتوفير رعاية بديلة لأطفال الشوارع والمحرومين وملازمة الأم السجينة لنجلها بحضانة السجن لعامين
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 06 - 2014

قالت الدكتورة عزة عشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة آن المجلس سيتقدم للبرلمان القادم مقترح لإعادة النظر فى عدد من مواد قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، حيث سيطالب بموائمة المادة 7 مكرراً من قانون الطفل المتعلقة بحق الطفل فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لتتسق وسقف الحقوق الواردة بالمادة 18 والتى تلزم الدولة بحق المواطن فى الصحة وفق معايير الجودة وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن وبالطبع الأطفال فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وأيضا للتنسيق مع المادة 80 المتعلقة بحق الطفل فى الرعاية الصحية والتطعيم الإجبارى المجانى.
وأضافت الدكتورة عزة العشماوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المجلس سيطالب أيضا بإعادة النظر فى الفصل الثانى، الباب الثالث من قانون الطفل الخاص بالرعاية البديلة ليتسق مع المادة 80 والمادة 78 من الدستور، وضع سياسة الرعاية البديلة للأطفال ومعايير رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية المناسبة، بما فى ذلك أطفال الشوارع، مع ضرورة أن تشمل هذه السياسة وجود مجموعة كاملة من ترتيبات الرعاية التى تشمل دعم الأسرة لمنع انهيارها وتفككها، ورعاية الأقارب الرسمية أو غير الرسمية والرعاية والوصاية القانونية.
وينبغى التأكيد على دعم ولم شمل الأسرة كأولوية أولى بين البدائل الأخرى، مع اللجوء للرعاية المؤسسية كملاذ أخير ومؤقت لحين لم شمل الأسرة أو توفير الرعاية البديلة فى نطاق الأسرة. وضرورة وضع إجراءات التنفيذ والأدوات والمعايير التى تنطبق على جميع أشكال الرعاية البديلة وليس الرعاية المؤسسية فقط، ويجب استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال بوصفها مرجعاً قيماً للسياسة المقترحة، مع مراجعة الشروط الواردة بقانون الطفل لتوفير الحماية وإعادة التأهيل بشكل أفضل للأطفال.
وأشارت إلى أن هناك بعض الجوانب التى ينبغى أخذها فى الاعتبار لتوفير خدمات فعالة حددها قانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان حماية الطفل وخدمات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتحديد الوظائف والخدمات التى يمكن أن توفرها الدولة من خلال موظفيها، العاملين مع ولأجل الطفل من الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمى الرعاية والمديرين والمشرفين، والموظفين الفنيين على جميع المستويات الإدارية المركزية، والمحافظات، والمراكز، والقرى والنجوع، والخدمات التى قد تتطلب نموذجاً آخر لتوفيرها وإبرام عقد خدمة مع المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية، وينبغى أن يكون تحديد الميزة التنافسية للخدمات الحكومية وغير الحكومية وتكاملها جزء هاما من هذه العملية، وضرورة النظر فى إعادة تخصيص وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية الحكومية القائم، ودراسة التكلفة والعائد الذى تعود على الدولة من التعاقد مع الجهات غير الحكومية لإيصال الخدمات حسب تعريف قانون الطفل والقوانين والمعايير الوطنية للأطفال والأسر، وإنشاء نظم الإبلاغ والمساءلة للمنظمات غير الحكومية وتقديم التقارير إلى السلطات المسئولة.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة عزة العشماوى، إن المجلس سيطالب أيضا بتعديل المادة 31 مكرر، حيث إن الدستور تضمن بالمواد الثانية والعاشرة والحادية عشره أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأولى الرعاية والحماية للطفولة والأمومة والتزام الدولة بذلك وحق كل طفل فى الحصول على رعاية صحية وأسرية، وأية ذلك أن حضانة الأم لرضيعها غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته؛ والأصل فيها هو مصلحه الصغير خاصة فى الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره؛ ويقول الله تعالى فى كتابه العزيز " بسم الله الرحمن الرحيم (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة،) " سوره البقرة أيه 232.
فى السياق ذاته، كما سيقترح المجلس تعديل عجز الفقرة الأولى من المادة 31 مكرر من قانون الطفل التى نصت على "أن ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها"، ليكون النص بعد التعديل "ينشأ فى كل سجن نساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة, يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات, على أن تلازم الأم طفلها خلال العامين الأولين من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها".
وتابعت الأمين العام للمجلس أن سيقترح أيضا مواءمة الباب السادس من قانون الطفل الخاص برعاية الطفل المعاق وتأهيله كى يتلاءم مع احتياجاتهم ليتضمن حق الأطفال ذوى الإعاقة فى أن يتم تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وتوفير فرص العمل لهم، وضمان ممارستهم لجميع حقوقهم السياسية وفقاً للمادة 81 وإعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وإنفاذ والإسراع بإنشاء صندوق رعاية الأطفال ذوى الإعاقة مع تعديل مواد اللائحة التنفيذية، مضيفة أن المجلس سيقترح أيضا تعديل المادة 94 من قانون الطفل بحيث لا تسمح بإخضاع الأطفال أكثر من 7 سنوات وأقل من 12 سنة الذين ارتكبوا جنحة أو جناية لإجراءات القانون الجنائى وما يتسق والمادة 80 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائى صديق للأطفال المجنى عليهم والشهود.
واستطردت أنه سيتم اقتراح تعديل المادة 98 من قانون الطفل وتوفير محاكمة للأطفال الذين لم تجد معهم تدابير الوقاية لتجنب الخلط بين الأطفال فى نزاع مع القانون، الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها جنائيا- والأطفال المعرضين لهذا الخطر والوارد بيانهم بالمادة 96 من قانون الطفل كما سيقترح المجلس تعديل المادة 97 من القانون، بحيث يضاف إلى عضويه اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، ممثلاً عن المجلس ويضاف إلى الفقرة الثانية من ذات المادة عبارة بالتنسيق مع المجلس القومى ليكون النص المقترح بعد التعديل كالآتى "تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة برئاسة المحافظ وعضويه مديرى مديرية الأمن والمختص بالتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والمجلس وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ" وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأشارت الأمين العام إلى أن المادة 80 من الدستور تنص على حق الطفل فى أن توفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، لذا يتعين تعديل المادة 125 من قانون الطفل لضمان توفير محام للأطفال المتهمين فى جرائم جنائية وجميع جرائم الجنح، بما فى ذلك التى يمكن أن تصدر على المتهمين فيها أحكاماً بالغرامة، بالإضافة إلى تعديل عنوان الباب الثامن من قانون الطفل للتمييز بشكل أفضل بين عدالة الأحداث وحماية الطفل ليتسق مع المواد 53 و80 من الدستور.
من ناحية أخرىن قالت الدكتورة عزة العشماوى، إن المجلس سيقترح تعديل المادة 144 من الباب التاسع، الخاصة بالمجلس والمنصوص عليه فى المادة214 من الفصل الحادى عشر الفرع الأول بالدستور ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء كونه من آليات تطبيق حقوق الطفل المنصوص عليها فى الاستحقاق الدستورى، يتمتع بالشخصية المستقلة والحيادية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وبهذا يقترح تعديل النص وفق التالى "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ومقره مدينة القاهرة ويجوز له فتح فروع أخرى بمحافظات الجمهورية وينظم القانون تشكيله وتنظيمه، وتحديد اختصاصاته.
واستطردت الأمين العام أن المجلس يقترح تعديل التشريعات ذات الصلة، بما فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل، لتوفير الحق فى توكيل محام فى مرحلة جمع الأدلة بواسطة الشرطة، بالإضافة إلى الحظر الرسمى لأى شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، وإلغاء أى تشريع يبرر العنف مهما كان القصد منه وفقاً للمادة 80 من الدستور وإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لاسيما ذات الصلة اللازمة للتنفيذ الكامل للباب الثامن من قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.