لميس الحديدي: المؤشرات الاقتصادية قد تكون إيجابية.. لكن المهم أحوال الناس    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    اسعار الحديد اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومى للطفولة" يطالب بإعادة النظر فى قانون الطفل ليتسق مع الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2014

قالت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوى، إنه بموجب موافقة الشعب على الدستور ومن ثم إقراره، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر فى قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، حيث إن قانون الطفل يمثل المظلة التشريعية التى تضفى على الطفل الحماية القانونية، والدستور هو ظهير الطفل ومنظومة حمايته وحقوقه الكاملة .
وأشارت العشماوى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إلى أهمية موائمة المادة 7 مكرر من قانون الطفل المتعلقة بالحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، لكى تتسق وسقف الحقوق الواردة بالمادة 18 بالدستور، والتى تلزم الدولة بحق المواطن فى الصحة وفق معايير الجودة، وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن، وبالطبع الأطفال فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ولكى تتسق أيضا مع المادة 80 المتعلقة بحق الطفل فى الرعاية الصحية والتطعيم الإجبارى المجانى .
ونوهت إلى أهمية إعادة النظر فى الباب الثانى من قانون الطفل الخاص بالرعاية البديلة، ليتسق مع المادة 80 والمادة 78 من الدستور، والتى تشير إلى وضع سياسة الرعاية البديلة للأطفال ومعايير رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية المناسبة، بما فى ذلك أطفال الشوارع، مع ضرورة أن تشمل هذه السياسة وجود مجموعة كاملة من ترتيبات الرعاية التى تشمل دعم الأسرة لمنع انهيارها وتفككها، ورعاية الأقارب الرسمية أو غير الرسمية والرعاية والوصاية القانونية، والتأكيد على دعم ولم شمل الأسرة كأولوية أولى بين البدائل الأخرى، مع اللجوء للرعاية المؤسسية كملاذ أخير ومؤقت، لحين لم شمل الأسرة أو توفير الرعاية البديلة فى نطاق الأسرة.
ولفتت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى ضرورة وضع إجراءات التنفيذ والأدوات والمعايير التى تنطبق على جميع أشكال الرعاية البديلة وليس الرعاية المؤسسية فقط، مما يستلزم استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال بوصفها مرجعا قيما للسياسة المقترحة، مع مراجعة الشروط الواردة بقانون الطفل، لتوفير الحماية وإعادة التأهيل بشكل أفضل للأطفال.
وأوصت الدكتورة عزة العشماوى بضرورة إضافة التعديلات واللوائح التى تشير إلى تحديد إستراتيجية تقديم الخدمات لحماية الطفل، مشيرة إلى بعض الجوانب التى ينبغى أخذها فى الاعتبار، لتوفير خدمات فعالة حددها قانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان حماية الطفل وخدمات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتحديد الوظائف والخدمات التى يمكن أن توفرها الدولة من خلال موظفيها لأجل الطفل من الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمى الرعاية والمديرين والمشرفين، والموظفين الفنيين على جميع المستويات الإدارية المركزية، والمحافظات، والمراكز، والقرى والنجوع، والخدمات التى قد تتطلب نموذجا آخر لتوفيرها وإبرام عقد خدمة مع المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية.
وذكرت أنه ينبغى أن يكون تحديد الميزة التنافسية للخدمات الحكومية وغير الحكومية وتكاملها جزءا هاما من هذه العملية مع ضرورة النظر فى إعادة تخصيص وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية الحكومية القائم، ودراسة التكلفة والعائد الذى يعود على الدولة من التعاقد مع الجهات غير الحكومية، لإيصال الخدمات حسب تعريف قانون الطفل والقوانين والمعايير الوطنية للأطفال والأسر، وإنشاء نظم الإبلاغ والمساءلة للمنظمات غير الحكومية، وتقديم التقارير إلى السلطات المسئولة.
وطالبت العشماوى بتعديل المادة 31 مكرر (أ) من قانون الطفل، بحيث تلازم الأم طفلها خلال العامين الأولين من عمره، وإلزام السجون بإنشاء حضانة إيوائية، ويصدر قرار من وزير الداخلية ينظم كيفية اتصال الأم بطفلها خلال الأربع سنوات الأولى من عمره، وموائمة الباب السادس من قانون الطفل الخاص برعاية الطفل المعاق، وتأهيله ليتضمن حق الأطفال ذوى الإعاقة فى تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وتوفير فرص العمل لهم، وضمان ممارستهم لجميع حقوقهم السياسية وفقا للمادة 81 وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والإسراع بإنشاء صندوق رعاية الأطفال ذوى الإعاقة مع تعديل مواد اللائحة التنفيذية.
ودعت إلى تعديل المادة 94 من قانون الطفل، بحيث لا تسمح بإخضاع الأطفال أكثر من 7 سنوات وأقل من 12 سنة الذين ارتكبوا جنحة أو جناية لإجراءات القانون الجنائى وما يتسق والمادة 80 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائى صديق للأطفال المجنى عليهم والشهود، وتعديل المادة 98 من قانون الطفل وتوفير محاكمة للأطفال الذين لم تجد معهم التدابير الوقائية، لتجنب الخلط بين الأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال المعرضين لهذا الخطر والوارد بيانهم بالمادة 96 من قانون الطفل.
وأشارت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن ما نصت عليه المادة 80 من الدستور على حق الطفل فى أن توفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، لذا يتعين تعديل المادة 125 من قانون الطفل لضمان توفير محامٍ للأطفال المتهمين فى جرائم جنائية وجميع جرائم الجنح، بما فى ذلك التى يمكن أن تصدر على المتهمين فيها أحكاما بالغرامة.
وأوصت بتعديل عنوان الباب الثامن من قانون الطفل، للتمييز بشكل أفضل بين عدالة الأحداث وحماية الطفل، ليتسق مع المواد 53 و80 من الدستور، وتعديل التشريعات ذات الصلة، بما فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل، لتوفير الحق فى توكيل محام فى مرحلة جمع الأدلة بواسطة الشرطة، والحظر الرسمى لأى شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، وإلغاء أى تشريع يبرر العنف مهما كان القصد منه وفقا للمادة 80 من الدستور.
ولفتت الدكتورة عزة العشماوى إلى أهمية إعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، لاسيما ذات الصلة اللازمة للتنفيذ الكامل للباب الثامن من قانون الطفل، وتعديل المادة 144 من الباب التاسع والخاصة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والمنصوص عليه فى المادة 214 من الفصل الحادى عشر الفرع الأول، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء كونه من آليات تطبيق حقوق الطفل المنصوص عليها فى الاستحقاق الدستورى، يتمتع بالشخصية المستقلة والحيادية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى .
للمزيد من التقارير..
مصادر لصحيفة سعودية: الخليج يحاصر "ممولى الإخوان"
حماية المستهلك: إنشاء مرصد إعلامى لمواجهة الإعلانات المضللة
اليابان تستعين بخبير مائى مصرى لمعرفة أضرار سد النهضة الإثيوبى
الإفتاء ترسل أولى نشراتها الدينية باللغة‎ الإنجليزية لسفارات الخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.