وزيرة «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بالمدن الجديدة    وزير الأمن الصهيونى المتطرف يقتحم المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص بالعجوزة    ضبط مرتكبي واقعة قيادة دراجتين ناريتين بشكل استعراضي بالتجمع الخامس    ترميم وتطوير 3 مقابر أثرية بجبانة الخوخة بالبر الغربي في الأقصر    على أكثر من جبهة.. قصف فوسفوري وغارات متواصلة جنوبي لبنان    خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع    المجرية بلانكا جوزي تتوج بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا استعداد لكأس الأمم الأفريقية    الرنجة ب 150 والفسيخ ب 350 جنيه.. لجنة تُجار الأسماك: زيادة في المعروض مع حلول موسم شم النسيم    طهران: تحديد هويات 3375 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية    محافظ الإسكندرية: ضبط 350 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي    دماء تسيل فى شوارع السلام.. حكاية الأشقاء ال3 ومعركة الأسلحة البيضاء بسبب الأموال    CNN: فتح مضيق هرمز لن تكفي لحل أزمة الشحن وارتفاع أسعار النفط    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة للمسرح المتنقل وأتوبيس الفن    سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة بلجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، الأزهر: إيذاء النفس وهم لا يرفع الألم وحفظها مقصد شرعي أصيل    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لاحتمال استئناف الحرب مع إيران    محافظ المنوفية يوجه بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة منطقة الماحى    النيابة تستدعي طليق سيدة سموحة بعد وفاتها بالإسكندرية    إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين ميكروباص بكورنيش مدينة رأس الحكمة الجديدة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان أطفال «بيت الرحمة» فرحتهم بعيد القيامة    النحاس: الأهلي لم يفاتحني في العودة «توروب يؤمن نفسه بعقد كبير»    «دولة الفنون والإبداع».. كيف تساهم كنوز الحضارة في جذب الاستثمار السياحي؟    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    بعض مدارس الأقصر تقترب من الاعتماد التعليمي وسط إشادة بالالتزام والإنضباط    جامعة العريش في قلب المبادرة الوطنية لترشيد الطاقة: تحركات فاعلة لدعم «وفرها... تنورها» وبناء جيل واعٍ بالتنمية المستدامة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس يوم شم النسيم    حملات مكبرة للنظافة في مرسى مطروح لرفع القمامة وإزالة الإشغالات    وزير التموين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    معتمد جمال يرفض خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد    جامعة بني سويف ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    حكومة غزة: الاحتلال يُمعن في «هندسة التجويع» بشكل متصاعد عبر خنق إمدادات الدقيق    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    علاج 2264 مواطنا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    وزير الدفاع يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة| صور    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ودفع الرسوم بالريال الإيراني    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    بكلمة بذيئة.. بن جفير يشتم أردوغان    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    برئاسة سيد عبد الحفيظ.. وفد الأهلي يصل اتحاد الكرة للاستماع لتسجيلات الفار في أزمة سيراميكا    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    مسيحيو الإسكندرية يؤدون قداس القيامة داخل الكنائس..رفع البخور والزفة من أبرز المظاهر    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. وبعد 15 سنة
نشر في نهضة مصر يوم 13 - 01 - 2008

أخيرا تحرك المجلس القومى للأمومة والطفولة وقدم إلى البرلمان مشروعا جديدا لتعديل قانون الطفل لتعويض الحماية التى غابت عنه فى القانون القديم 12 لسنة 1996.
تحرك المجلس القومى فجاء بعد 15 سنة من الطلبات المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدنى بتعديل القانون بعد أن كشف التطبيق العملى للقانون السابق الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه لكفالة المزيد من حقوق الطفل وتقوية السياج التشريعى اللازم لحماية الأطفال.
المجلس القومى للطفولة والأمومة عقد عدة جلسات للمشاورة مع منظمات المجتمع المدنى حول مواد القانون السابق بمعاونة الخبراء والمتخصصين فى شئون الطفل انتهت إلى بلورة التعديلات فى عدة نقاط كلها تؤكد حق الطفل فى النسب الصحيح وإثباته له وخطر تشغيل الطفل فى أى من اسوأ اشكال عمل الأطفال وإعادة ضبط السياق الجنائى لمعاملة الأطفال.
وهدفت التعديلات إلى إضافة نص بموجبه يتم انشاء صندوق خاص لرعاية الطفولة والأمومة يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
كما جاءت التعديلات لتجرم فى نصوصه ختان البنات، وأضاف مشروع القانون الذى سيعرض على مجلس الشعب ليتم إقراره والتشاور حول نصوصه يعفى الأحكام اللازمة لحماية صحة الطفل والجنين ووقاية الأطفال من الاعاقة وتحقيق مبدأ المساواة فى فرص التعليم والعمل بين الطفل المعاق وغيره من الأطفال.
وطالبت مواد القانون فى المشروع المقدم بحظر توثيق زواج من تقل سنه عمر ثمانى عشرة سنة ذكرًا أو انثى ووجوب إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج قبل توثيقه.
وصرحت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أن مشروع القانون هدف إلى التأكيد على احترام حقوق الطفل فى إطار المبادئ الانسانية والشرعية والدولية التى تصون وتحمى حقوقه.
فقد حرص مشروع القانون على إضافة احكام عامة تكفل من خلالها الدولة حد أدنى لحقوق الطفل المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وأن تكفل سرعة إنفاذها وتأكيد حق الطفل فى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الأساسية، وحق البيئة النظيفة، والنص على حظر تعرض الطفل لأى إيذاء بدنى أو اجراء غير قانونى أو ممارسة ضارة، وحمايته من الاتجار به ومن التحرش الجنسى أو الاستغلال أو الايذاء البدنى أو العاطفى أو إهماله أو استغلاله تجاريا أو اقتصاديا، ويعاقب النص على مخالفة ذلك بعقوبة الجناية.
وتضيف المادة الثانية من المشروع إلى القانون بعض الأحكام اللازمة لحماية صحة الطفل والجنين أولها حظر توثيق زواج من تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ذكرا أو انثى، ووجوب إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج قبل توثيقه للتحقق من خلوهما من الأمراض التى قد تؤثر على كل منهما أو على نسلهما.
ولمواجهة عزوف بعض الأسر عن الابلاغ بمواليدها وعدم قيدهم فى سجل المواليد ينص المشروع فى المادة "17 معدلة" على أن يعامل المستخرج الثانى من شهادة الميلاد ولمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بما يعنى إعفاء شهادة الميلاد الأولى من دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وهو ما يشجع تلك الأسر على الابلاغ بمواليدها والحصول على شهادة الميلاد بغير رسوم ولا اشتراك تأمين.
وجاءت نصوص مشروع القانون لتؤكد على تعديل بعض أحكام الرعاية الاجتماعية فى قانون الطفل بأن تشترط فيمن يعين مديرا للحضانة أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوى عال مناسب، وأن ينشأ فى كل سجن للنساء دار لحضانة أطفالهن حتى سن السنتين.
وحرص مشروع القانون المقدم على منح ضوابط جديدة لعمل الأطفال والأمهات بحيث لا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه مع إضافة سبعة أيام إلى اجازة الطفل العامل فى السنة وخفض ساعات عمل المرأة الحامل ساعة على الأقل يوميا منذ الشهر السادس للحمل.
وحرص المشروع على ضمانات لوقاية الأطفال من الإعاقة وتقليص آثارها وتحقيق مبدأ المساواة فى فرص التعليم والعمل بين الطفل المعاق وغيره من الأطفال.
وحرصت فلسفة المشروع على عدم التمييز فى حقوق الطفل وحق المشاركة والتعبير والحق فى الحياة، والبقاء، والنمو، والحماية من جميع أشكال العنف أو الاساءة أو الاهمال ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
والتأكيد على حق الطفل فى النسب الصحيح وإثباته له إذا أنكر نسبه أو نوزع فيه، وحظر التبنى وحقه فى الجنسية وفى جميع الحقوق الشرعية والحياة فى أسرة مترابطة ومستقرة.
وتجريم إعاقة تعليم الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى، وحظر تشغيل الطفل فى أى من اسوأ أشكال عمل الأطفال المنصوص عليها بالاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
واستهدفت المادة السابعة من المشروع إعادة ضبط سياق المعاملة الجنائية للأطفال والنأى بهم قدر المستطاع عن الاجراءات الشرطية بل والقضائية التقليدية، والتحول بهم إلى تدابير اجتماعية وحلول إصلاحية وتوفيقية خارج الإطار القضائى كلما أمكن انطلاقا من حقيقة أن الطفل لا ينحرف أو يقدم على الجريمة لشر متأصل فى نفسه وإنما من اثر ظروفه وبيئته.
أما الطفل المعرض للخطر فقد سردت نصوص المشروع حالات تعرض الطفل للخطر على وجه الحصر، وعاقبت من يتسبب فى ذلك وهى حالات تتضمن بطبيعتها حالات التعرض لخطر الانحراف، ونصت هذه النصوص على إنشاء آليات إضافية جديدة لحماية الطفل وإنقاذه من الخطر وهى: اللجنة العامة لحماية الطفولة فى كل محافظة، واللجان الفرعية لحماية الطفولة للقيام برصد ومتابعة حالات تعرض الطفل للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى لها، والإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل.
وأوجب المشروع على كل من علم بوجود طفل فى إحدى حالات التعرض للخطر أن يبادر إلى الابلاغ بذلك ولو كان قد علم به بسبب مهنته أو وظيفته، وعليه أن يقدم إلى الطفل المساعدة العاجلة الكفيلة بإزالة الخطر عنه وعاقب على مخالفة هذين الواجبين.
وطالبت نصوص المشروع على عدم حرمان الطفل من حريته حتى إذا تجاوز خمس عشرة سنة، واعتبار السنوات الثلاث الأخيرة من سنى الحداثة "السنوات 16، 17، 18 سنة" وحدة واحدة في المعاملة العقابية التى تتمثل فى استبعاد عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وإجازة تبديل بعض العقوبات الأخرى ببعض التدابير التربوية، وتجريم احتجاز الأطفال مع غيرهم من البالغين أو اقتيادهم مكبلين بالقيود.
ثالثًا: وأورد المشروع حق الأطفال الضحايا والشهود - فى جميع مراحل الدعوى العمومية - فى المعاملة بكرامة وفى التأهيل والرعاية الصحية، والقانونية، والاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية.
وطالب المشروع بتجريم إجراء ختان لإحدى الاناث من الأطفال أو الشروع فيه وتجريم استغلال الأطفال فى الأعمال الاباحية أو استخدام الحاسب الآلى أو الانترنت أو شبكة المعلومات أو الرسوم المتحركة فى الترويج لذلك أو تحريض الأطفال على أعمال منافية للآداب.
وأضاف المشروع إلى قانون الطفل بابا جديدًا هو الباب العاشر بموجبه يتم انشاء صندوق خاص لرعاية الطفولة والأمومة يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.