أخيرا تحرك المجلس القومى للأمومة والطفولة وقدم إلى البرلمان مشروعا جديدا لتعديل قانون الطفل لتعويض الحماية التى غابت عنه فى القانون القديم 12 لسنة 1996. تحرك المجلس القومى فجاء بعد 15 سنة من الطلبات المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدنى بتعديل القانون بعد أن كشف التطبيق العملى للقانون السابق الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه لكفالة المزيد من حقوق الطفل وتقوية السياج التشريعى اللازم لحماية الأطفال. المجلس القومى للطفولة والأمومة عقد عدة جلسات للمشاورة مع منظمات المجتمع المدنى حول مواد القانون السابق بمعاونة الخبراء والمتخصصين فى شئون الطفل انتهت إلى بلورة التعديلات فى عدة نقاط كلها تؤكد حق الطفل فى النسب الصحيح وإثباته له وخطر تشغيل الطفل فى أى من اسوأ اشكال عمل الأطفال وإعادة ضبط السياق الجنائى لمعاملة الأطفال. وهدفت التعديلات إلى إضافة نص بموجبه يتم انشاء صندوق خاص لرعاية الطفولة والأمومة يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة. كما جاءت التعديلات لتجرم فى نصوصه ختان البنات، وأضاف مشروع القانون الذى سيعرض على مجلس الشعب ليتم إقراره والتشاور حول نصوصه يعفى الأحكام اللازمة لحماية صحة الطفل والجنين ووقاية الأطفال من الاعاقة وتحقيق مبدأ المساواة فى فرص التعليم والعمل بين الطفل المعاق وغيره من الأطفال. وطالبت مواد القانون فى المشروع المقدم بحظر توثيق زواج من تقل سنه عمر ثمانى عشرة سنة ذكرًا أو انثى ووجوب إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج قبل توثيقه. وصرحت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أن مشروع القانون هدف إلى التأكيد على احترام حقوق الطفل فى إطار المبادئ الانسانية والشرعية والدولية التى تصون وتحمى حقوقه. فقد حرص مشروع القانون على إضافة احكام عامة تكفل من خلالها الدولة حد أدنى لحقوق الطفل المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وأن تكفل سرعة إنفاذها وتأكيد حق الطفل فى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية الأساسية، وحق البيئة النظيفة، والنص على حظر تعرض الطفل لأى إيذاء بدنى أو اجراء غير قانونى أو ممارسة ضارة، وحمايته من الاتجار به ومن التحرش الجنسى أو الاستغلال أو الايذاء البدنى أو العاطفى أو إهماله أو استغلاله تجاريا أو اقتصاديا، ويعاقب النص على مخالفة ذلك بعقوبة الجناية. وتضيف المادة الثانية من المشروع إلى القانون بعض الأحكام اللازمة لحماية صحة الطفل والجنين أولها حظر توثيق زواج من تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ذكرا أو انثى، ووجوب إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج قبل توثيقه للتحقق من خلوهما من الأمراض التى قد تؤثر على كل منهما أو على نسلهما. ولمواجهة عزوف بعض الأسر عن الابلاغ بمواليدها وعدم قيدهم فى سجل المواليد ينص المشروع فى المادة "17 معدلة" على أن يعامل المستخرج الثانى من شهادة الميلاد ولمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة بما يعنى إعفاء شهادة الميلاد الأولى من دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وهو ما يشجع تلك الأسر على الابلاغ بمواليدها والحصول على شهادة الميلاد بغير رسوم ولا اشتراك تأمين. وجاءت نصوص مشروع القانون لتؤكد على تعديل بعض أحكام الرعاية الاجتماعية فى قانون الطفل بأن تشترط فيمن يعين مديرا للحضانة أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوى عال مناسب، وأن ينشأ فى كل سجن للنساء دار لحضانة أطفالهن حتى سن السنتين. وحرص مشروع القانون المقدم على منح ضوابط جديدة لعمل الأطفال والأمهات بحيث لا يسبب العمل آلاما أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه مع إضافة سبعة أيام إلى اجازة الطفل العامل فى السنة وخفض ساعات عمل المرأة الحامل ساعة على الأقل يوميا منذ الشهر السادس للحمل. وحرص المشروع على ضمانات لوقاية الأطفال من الإعاقة وتقليص آثارها وتحقيق مبدأ المساواة فى فرص التعليم والعمل بين الطفل المعاق وغيره من الأطفال. وحرصت فلسفة المشروع على عدم التمييز فى حقوق الطفل وحق المشاركة والتعبير والحق فى الحياة، والبقاء، والنمو، والحماية من جميع أشكال العنف أو الاساءة أو الاهمال ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى. والتأكيد على حق الطفل فى النسب الصحيح وإثباته له إذا أنكر نسبه أو نوزع فيه، وحظر التبنى وحقه فى الجنسية وفى جميع الحقوق الشرعية والحياة فى أسرة مترابطة ومستقرة. وتجريم إعاقة تعليم الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى، وحظر تشغيل الطفل فى أى من اسوأ أشكال عمل الأطفال المنصوص عليها بالاتفاقية رقم 182 لسنة 1999. واستهدفت المادة السابعة من المشروع إعادة ضبط سياق المعاملة الجنائية للأطفال والنأى بهم قدر المستطاع عن الاجراءات الشرطية بل والقضائية التقليدية، والتحول بهم إلى تدابير اجتماعية وحلول إصلاحية وتوفيقية خارج الإطار القضائى كلما أمكن انطلاقا من حقيقة أن الطفل لا ينحرف أو يقدم على الجريمة لشر متأصل فى نفسه وإنما من اثر ظروفه وبيئته. أما الطفل المعرض للخطر فقد سردت نصوص المشروع حالات تعرض الطفل للخطر على وجه الحصر، وعاقبت من يتسبب فى ذلك وهى حالات تتضمن بطبيعتها حالات التعرض لخطر الانحراف، ونصت هذه النصوص على إنشاء آليات إضافية جديدة لحماية الطفل وإنقاذه من الخطر وهى: اللجنة العامة لحماية الطفولة فى كل محافظة، واللجان الفرعية لحماية الطفولة للقيام برصد ومتابعة حالات تعرض الطفل للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى لها، والإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل. وأوجب المشروع على كل من علم بوجود طفل فى إحدى حالات التعرض للخطر أن يبادر إلى الابلاغ بذلك ولو كان قد علم به بسبب مهنته أو وظيفته، وعليه أن يقدم إلى الطفل المساعدة العاجلة الكفيلة بإزالة الخطر عنه وعاقب على مخالفة هذين الواجبين. وطالبت نصوص المشروع على عدم حرمان الطفل من حريته حتى إذا تجاوز خمس عشرة سنة، واعتبار السنوات الثلاث الأخيرة من سنى الحداثة "السنوات 16، 17، 18 سنة" وحدة واحدة في المعاملة العقابية التى تتمثل فى استبعاد عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، وإجازة تبديل بعض العقوبات الأخرى ببعض التدابير التربوية، وتجريم احتجاز الأطفال مع غيرهم من البالغين أو اقتيادهم مكبلين بالقيود. ثالثًا: وأورد المشروع حق الأطفال الضحايا والشهود - فى جميع مراحل الدعوى العمومية - فى المعاملة بكرامة وفى التأهيل والرعاية الصحية، والقانونية، والاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية. وطالب المشروع بتجريم إجراء ختان لإحدى الاناث من الأطفال أو الشروع فيه وتجريم استغلال الأطفال فى الأعمال الاباحية أو استخدام الحاسب الآلى أو الانترنت أو شبكة المعلومات أو الرسوم المتحركة فى الترويج لذلك أو تحريض الأطفال على أعمال منافية للآداب. وأضاف المشروع إلى قانون الطفل بابا جديدًا هو الباب العاشر بموجبه يتم انشاء صندوق خاص لرعاية الطفولة والأمومة يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة