أعلنت النقابة العامة للصيادلة، اليوم "الاربعاء، أن "محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 4 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة والتى تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى ب«الحوافز»". وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق نقابة الصيادلة، إن "النقابة رفعت هذا الطعن على قانون الحوافز، لأنه أهدر حقوق الصيادلة بالغائه حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة، ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العُهَّد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات". وأكد «عبدالعزيز»، أن "النقابة تستند في الطعن بعدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار تحديد نسب الحوافز والبدلات على السنوات الدراسية". وأضاف، أن "القانون صدر وتضمن تمييز بين الفئات، خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت، الأمر الذي يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى أن القانون استثنى الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتامين الصحي والمؤسسات العلاجية". وأوضح أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن "القانون تشوبه أيضًا مخالفة أخرى للدستور؛ حيث لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون، بالإضافة إلى أن كافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها". وأشار إلى أن "قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر مشروع"، على حد قوله.