حددت محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين جلسة 4 يونيو المقبل لنظر الدعوى رقم 7570 لسنة 69 ق، والمقامة من نقابة الصيادلة للطعن بعدم دستورية قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى "بالحوافز". وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق م نقابة الصيادلة، إن النقابة قامت برفع دعوى قضائية للطعن بعدم دستورية قانون الحوافز، لأنه أهدر حقوق الصيادلة وذلك بإلغاء حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات. وأكد أن النقابة تستند في الطعن إلى عدم دستورية القانون على عدة نقاط أهمها اعتماد معيار غير دستوري في تحديد نسب الحوافز والبدلات وهو معيار السنوات الدراسية. وأضاف أن القانون صدر وتضمن تمييزا بين الفئات خاصة فيما يتعلق بحوافز المناطق النائية والإشرافيين والسهر والمبيت ما يتعارض مع الدستور وجميع القوانين المعمول بها، كما استثنى القانون الصيادلة العاملين بشركات قطاع الإعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة الجامعية والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية. وأوضح عبدالعزيز أن القانون يشوبه أيضاً مخالفة أخرى للدستور حيث لم يأخذ رأى النقابة في هذا القانون بالإضافة إلى أن كافة التوصيات التي رفعت إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة لم يؤخذ بها. وأشار إلى أن قانون تنظيم شئون المهن الطبية أهدر مبدأ التكافؤ والمساواة بين جميع أعضاء الفريق الطبي دون مبرر مشروع.