محافظ الجيزة يعاين الحالة العامة للطرق والمحاور المرورية والمسارات المؤدية للمتحف المصري الكبير    محافظ الشرقية يسلم عقود وحدات سكنية بديلة لمتضرري إزالة عمارات الصوامع بحي أول الزقازيق    الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة المرتكبة في حق المدنيين بمدينة الفاشر    أحمد حسام عوض: الأهلي يستطيع تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة    انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي بطريق بلتان بالقليوبية    حزب المؤتمر: المتحف المصري الكبير أيقونة الجمهورية الجديدة ومشروع وطني يجسد قوة مصر الناعمة    النائب محمد الأجرود: المتحف المصري الكبير صرح حضاري عالمي يجسد عظمة تاريخ مصر    تامر الحبال: افتتاح المتحف المصري الكبير إعلان ميلاد عصر ثقافي جديد برؤية مصرية خالصة    وكيل تعليم القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مصر الجديدة    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش    جوارديولا يوضح موقف رودري وهالاند قبل مواجهة سوانزي سيتي    دورات تدريبية لعمال التوصيل ضمن مبادرة «سلامتك تهمنا»    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحى مجلس النواب    لافروف: روسيا بحاجة إلى ضمانات بأن لقاء بوتين وترامب سيحقق نتائج    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    بعد وفاة طفل بسببها.. ما خطورة ذبابة الرمل السوداء والأمراض التي تسببها؟    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    «أوقاف دمياط» تنظم ندوات حول التنمر والعنف المدرسي    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصحفيين» أمام المحكمة: حكم وقف انتخابات النقابة خطأ.. ونطالب بإجراء الاقتراع في موعده
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 03 - 2015

استمعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المرافعات في الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري وإلزامها بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة.
شهدت الجلسة حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وطالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، في الشق المستعجل من الدعوى وإلغاء الحكم بصفة موضوعية، موضحا أن الحكم أخطأ في تأويل وتفسير قانون نقابة الصحفيين.
وأوضح أبو زيد أن نص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، تشير إلى أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية لإنهاء عضوية 6 من أعضاء المجلس.. مشيرا إلى أن نص المادة هو وحدة واحدة متكاملة، ولا يجوز أن يتم الاجتزاء من نص المادة، وأن الحكم المطعون فيه ارتأى أن يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس بأكمله خلافا لما نص عليه القانون.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما رسخت المبادئ الأساسية لضرورة تطبيق وإعمال نصوص القانون، ومن بينها المادة 43 موضوع الخلاف، مشيرا إلى أنه منذ إصدار القانون والنقابة تعمل به وتقوم بإجراء عملية التجديد النصفي عن طريق الاقتراع لإخراج 6 من أعضاء المجلس، وبعد مرور عامين يخوض الانتخابات الأعضاء الستة الآخرون ممن لم تشملهم القرعة في التجديد النصفي.
وتابع: ثم تم تعطيل العمل بالقانون في شأن عملية إجراء الانتخابات بمقتضى القانون 100 لسنة 1993 في شأن النقابات المهنية، وعاد العمل بقانون النقابة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، فتم إجراء الانتخابات في 2011 على منصب النقيب وكافة مقاعد المجلس، وفي عام 2013 أجريت القرعة فخرج 6 من أعضاء المجلس وأجري التجديد النصفي، وفي هذا العام 2015 - وإعمالا لصحيح حكم القانون – تم فتح الباب للانتخابات بالنسبة لمن لم تشملهم القرعة من الأعضاء الستة الأخرين بمجلس النقابة.
وأكد أن الدعوى بها وجه للاستعجال يتمثل في انتظار الجمعية العمومية التي تتضمن 8 آلاف صحفي، لعقد جمعيتهم العمومية وإجراء الانتخابات في 6 مارس الجاري إعمالا لصحيح حكم القانون الذي أوجب أن تجري الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس.
من جانبه، قال جمال فهمي وكيل أول النقابة إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، لا تتحدث عن مدة مجلس النقابة، وإنما مدة العضوية داخل مجلس النقابة 4 سنوات، وهو ما يوجب صراحة أن يمضي كل من ينتخب 4 سنوات بعضوية المجلس.. معتبرا أن حكم القضاء الإداري تبنى تفسيرا غير صحيح لنص المادة.
من جهته، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن تطبيق حكم القضاء الإداري يعني بوضوح، أن بعض أعضاء مجلس النقابة سيمضون في عضوية المجلس 4 سنوات والبعض الآخر سنتين فقط، بالمخالفة لأحكام القانون.. لافتا إلى أن المحكمة تعرضت لمسألة الانتخاب على منصب النقيب، على الرغم من أن الدعوى لم تتضمن ما يتعلق بانتخابات النقيب التي تجري وفقا لإجراء مغاير عن انتخابات أعضاء مجلس النقابة.
وقال جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، بالإنابة عن 5 من أعضاء مجلس النقابة ممن خاضوا انتخابات التجديد النصفي في 2013 – إنهم انتخبوا لمدة 4 سنوات، وتقدموا ببرامج انتخابية لأعضاء الجمعية العمومية في ضوء المدة التي انتخبوا على أساسها، مؤكدا أن تطبيق الحكم يعني المغايرة في المراكز القانونية بين أعضاء مجلس النقابة، حيث يبقى نصف أعضاء المجلس 4 سنوات والبعض الآخر لمدة سنتين إثنتين فقط، وأن هذا الحكم يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء المجلس الواحد.
من جانبه، عقب المطعون ضده (الصادر لصالحه الحكم) مؤكدا أن المادة 43 من قانون النقابة، تتحدث عن "دورة انتخابية" مدتها 4 سنوات لكافة مقاعد مجلس النقابة، وأنه يتخللها عقب مرور سنتين، إجراء تجديد نصفي لنصف أعضاء مجلس النقابة.. مشيرا إلى أن منطق الأمور أن الانتخابات تجري بصورة كلية لعضوية مجلس النقابة على أن يليها بمرور عامين التجديد النصفي، وفي نهاية المدة يجري التجديد الشامل لكافة الأعضاء.
وأكد أن القول بغير ذلك يعني خضوع انتخابات مجلس النقابة، لتجديد نصفي بصورة متوالية وعدم حدوث تغيير شامل في عضوية مجلس النقابة، بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.