«القومي للطفولة» يجدد التزامه بحماية الأطفال من الاستغلال    البترول: وضع بئرين جديدتين من الزيت الخام على خط الإنتاج خلال يونيو الجاري    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات الخميس 12 يونيو    أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس 12-6-2025 فى الإسماعيلية    النقل تناشد المواطنين المشاركة فى مواجهة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    "مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية    «إسكان بجامعة القاهرة» تسابق الزمن لاستكمال مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس    وزير الخارجية لرئيس شركة سكاتك النرويجية: ندعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر    برئاسة السيسي وولي العهد، تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    أمريكا تستعد لإصدار أمر بمغادرة موظفين من سفارتها ببغداد    وزير خارجية ألمانيا يصل مصر في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط    النواب الإسرائيليون يرفضون اقتراح المعارضة لحلّ الكنيست    افتتاح المونديال يقترب.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لإنتر ميامي    اليوم.. نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلي    نجم ريال مدريد يختار البقاء    متاحة إلكترونيا.. تعرف على نتائج امتحانات صفوف النقل في الجيزة    محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعدادات قبل ماراثون الثانوية العامة    خلاف انتهى بجريمة بشعة.. حبس المتهم بقتل جاره في مشاجرة بالصف    الفنون التشكيلية ينظم احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 119 لحادثة دنشواي    نيابة الشرقية تصدر قرارا بشأن والدى عروس الشاب المصاب بمتلازمة داون    سفير أوزبكستان: نلتزم ببناء الجسور مع مصر من خلال الدبلوماسية الثقافية    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    خلال 1000 يوم.. خطة صحية شاملة لتطوير الخدمات وخفض مؤشرات سوء التغذية    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    إصابة شخصين بطلق نارى فى مشاجرة بين أبناء عمومة بالعسيرات سوهاج    لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"    مصرع طالب وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالترعة فى جرجا سوهاج    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    ترامب: أمريكا ستحصل على المعادن من الصين.. والرسوم الجمركية سترتفع ل55%    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة الصحفيين تطالب "الإدارية العليا" إجراء الانتخابات في موعدها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 03 - 2015

استمعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المرافعات في الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 6 مارس الجاري وإلزامها بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة.
شهدت الجلسة حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وطالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، في الشق المستعجل من الدعوى وإلغاء الحكم بصفة موضوعية.. موضحا أن الحكم أخطأ في تأويل وتفسير قانون نقابة الصحفيين.
وأوضح أبو زيد أن نص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، تشير إلى أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية لإنهاء عضوية 6 من أعضاء المجلس.. مشيرا إلى أن نص المادة هو وحدة واحدة متكاملة، ولا يجوز أن يتم الاجتزاء من نص المادة، وأن الحكم المطعون فيه ارتأى أن يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس بأكمله خلافا لما نص عليه القانون.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما رسخت المبادئ الأساسية لضرورة تطبيق وإعمال نصوص القانون، ومن بينها المادة 43 موضوع الخلاف.. مشيرا إلى أنه منذ إصدار القانون والنقابة تعمل به وتقوم بإجراء عملية التجديد النصفي عن طريق الاقتراع لإخراج 6 من أعضاء المجلس، وبعد مرور عامين يخوض الانتخابات الأعضاء الستة الآخرين ممن لم تشملهم القرعة في التجديد النصفي، ثم تم تعطيل العمل بالقانون في شأن عملية إجراء الانتخابات بمقتضى القانون 100 لسنة 1993 في شأن النقابات المهنية، وعاد العمل بقانون النقابة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، فتم إجراء الانتخابات في 2011 على منصب النقيب وكافة مقاعد المجلس، وفي عام 2013 أجريت القرعة فخرج 6 من أعضاء المجلس وأجري التجديد النصفي، وفي هذا العام 2015 - وإعمالا لصحيح حكم القانون – تم فتح الباب للانتخابات بالنسبة لمن لم تشملهم القرعة من الأعضاء الستة الأخرين بمجلس النقابة.
وأكد أن الدعوى بها وجه للاستعجال يتمثل في انتظار الجمعية العمومية التي تتضمن 8 آلاف صحفي، لعقد جمعيتهم العمومية وإجراء الانتخابات في 6 مارس الجاري إعمالا لصحيح حكم القانون الذي أوجب أن تجري الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس.
من جانبه، قال جمال فهمي وكيل أول النقابة إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، لا تتحدث عن مدة مجلس النقابة، وإنما مدة العضوية داخل مجلس النقابة 4 سنوات، وهو ما يوجب صراحة أن يمضي كل من ينتخب 4 سنوات بعضوية المجلس.. معتبرا أن حكم القضاء الإداري تبنى تفسيرا غير صحيح لنص المادة.
من جهته، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن تطبيق حكم القضاء الإداري يعني بوضوح، أن بعض أعضاء مجلس النقابة سيمضون في عضوية المجلس 4 سنوات والبعض الآخر سنتين فقط، بالمخالفة لأحكام القانون.. لافتا إلى أن المحكمة تعرضت لمسألة الانتخاب على منصب النقيب، على الرغم من أن الدعوى لم تتضمن ما يتعلق بانتخابات النقيب التي تجري وفقا لإجراء مغاير عن انتخابات أعضاء مجلس النقابة.
وقال جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، بالإنابة عن 5 من أعضاء مجلس النقابة ممن خاضوا انتخابات التجديد النصفي في 2013 – إنهم انتخبوا لمدة 4 سنوات، وتقدموا ببرامج انتخابية لأعضاء الجمعية العمومية في ضوء المدة التي انتخبوا على أساسها، مؤكدا أن تطبيق الحكم يعني المغايرة في المراكز القانونية بين أعضاء مجلس النقابة، حيث يبقى نصف أعضاء المجلس 4 سنوات والبعض الآخر لمدة سنتين اثنتين فقط، وأن هذا الحكم يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء المجلس الواحد.
من جانبه، عقب المطعون ضده (الصادر لصالحه الحكم) مؤكدا أن المادة 43 من قانون النقابة، تتحدث عن "دورة انتخابية" مدتها 4 سنوات لكافة مقاعد مجلس النقابة، وأنه يتخللها عقب مرور سنتين، إجراء تجديد نصفي لنصف أعضاء مجلس النقابة.. مشيرا إلى أن منطق الأمور أن الانتخابات تجري بصورة كلية لعضوية مجلس النقابة على أن يليها بمرور عامين التجديد النصفي، وفي نهاية المدة يجري التجديد الشامل لكافة الأعضاء.
وأكد أن القول بغير ذلك يعني خضوع انتخابات مجلس النقابة، لتجديد نصفي بصورة متوالية وعدم حدوث تغيير شامل في عضوية مجلس النقابة، بالمخالفة لأحكام القانون.
استمعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المرافعات في الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 6 مارس الجاري وإلزامها بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة.
شهدت الجلسة حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وطالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، في الشق المستعجل من الدعوى وإلغاء الحكم بصفة موضوعية.. موضحا أن الحكم أخطأ في تأويل وتفسير قانون نقابة الصحفيين.
وأوضح أبو زيد أن نص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، تشير إلى أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية لإنهاء عضوية 6 من أعضاء المجلس.. مشيرا إلى أن نص المادة هو وحدة واحدة متكاملة، ولا يجوز أن يتم الاجتزاء من نص المادة، وأن الحكم المطعون فيه ارتأى أن يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس بأكمله خلافا لما نص عليه القانون.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما رسخت المبادئ الأساسية لضرورة تطبيق وإعمال نصوص القانون، ومن بينها المادة 43 موضوع الخلاف.. مشيرا إلى أنه منذ إصدار القانون والنقابة تعمل به وتقوم بإجراء عملية التجديد النصفي عن طريق الاقتراع لإخراج 6 من أعضاء المجلس، وبعد مرور عامين يخوض الانتخابات الأعضاء الستة الآخرين ممن لم تشملهم القرعة في التجديد النصفي، ثم تم تعطيل العمل بالقانون في شأن عملية إجراء الانتخابات بمقتضى القانون 100 لسنة 1993 في شأن النقابات المهنية، وعاد العمل بقانون النقابة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، فتم إجراء الانتخابات في 2011 على منصب النقيب وكافة مقاعد المجلس، وفي عام 2013 أجريت القرعة فخرج 6 من أعضاء المجلس وأجري التجديد النصفي، وفي هذا العام 2015 - وإعمالا لصحيح حكم القانون – تم فتح الباب للانتخابات بالنسبة لمن لم تشملهم القرعة من الأعضاء الستة الأخرين بمجلس النقابة.
وأكد أن الدعوى بها وجه للاستعجال يتمثل في انتظار الجمعية العمومية التي تتضمن 8 آلاف صحفي، لعقد جمعيتهم العمومية وإجراء الانتخابات في 6 مارس الجاري إعمالا لصحيح حكم القانون الذي أوجب أن تجري الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس.
من جانبه، قال جمال فهمي وكيل أول النقابة إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، لا تتحدث عن مدة مجلس النقابة، وإنما مدة العضوية داخل مجلس النقابة 4 سنوات، وهو ما يوجب صراحة أن يمضي كل من ينتخب 4 سنوات بعضوية المجلس.. معتبرا أن حكم القضاء الإداري تبنى تفسيرا غير صحيح لنص المادة.
من جهته، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن تطبيق حكم القضاء الإداري يعني بوضوح، أن بعض أعضاء مجلس النقابة سيمضون في عضوية المجلس 4 سنوات والبعض الآخر سنتين فقط، بالمخالفة لأحكام القانون.. لافتا إلى أن المحكمة تعرضت لمسألة الانتخاب على منصب النقيب، على الرغم من أن الدعوى لم تتضمن ما يتعلق بانتخابات النقيب التي تجري وفقا لإجراء مغاير عن انتخابات أعضاء مجلس النقابة.
وقال جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، بالإنابة عن 5 من أعضاء مجلس النقابة ممن خاضوا انتخابات التجديد النصفي في 2013 – إنهم انتخبوا لمدة 4 سنوات، وتقدموا ببرامج انتخابية لأعضاء الجمعية العمومية في ضوء المدة التي انتخبوا على أساسها، مؤكدا أن تطبيق الحكم يعني المغايرة في المراكز القانونية بين أعضاء مجلس النقابة، حيث يبقى نصف أعضاء المجلس 4 سنوات والبعض الآخر لمدة سنتين اثنتين فقط، وأن هذا الحكم يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء المجلس الواحد.
من جانبه، عقب المطعون ضده (الصادر لصالحه الحكم) مؤكدا أن المادة 43 من قانون النقابة، تتحدث عن "دورة انتخابية" مدتها 4 سنوات لكافة مقاعد مجلس النقابة، وأنه يتخللها عقب مرور سنتين، إجراء تجديد نصفي لنصف أعضاء مجلس النقابة.. مشيرا إلى أن منطق الأمور أن الانتخابات تجري بصورة كلية لعضوية مجلس النقابة على أن يليها بمرور عامين التجديد النصفي، وفي نهاية المدة يجري التجديد الشامل لكافة الأعضاء.
وأكد أن القول بغير ذلك يعني خضوع انتخابات مجلس النقابة، لتجديد نصفي بصورة متوالية وعدم حدوث تغيير شامل في عضوية مجلس النقابة، بالمخالفة لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.