استمعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العز نائب رئيس مجلس الدولة، إلي المرافعات في الطعن المقدم من نقابة الصحفيين علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري 'أول درجة' بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري وإلزامها بإجراء الانتخابات علي منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة. شهدت الجلسة حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وطالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، في الشق المستعجل من الدعوي وإلغاء الحكم بصفة موضوعية، موضحا أن الحكم أخطأ في تأويل وتفسير قانون نقابة الصحفيين. وأوضح أبو زيد أن نص المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، تشير إلي أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية لإنهاء عضوية 6 من أعضاء المجلس. مشيرا إلي أن نص المادة هو وحدة واحدة متكاملة، ولا يجوز أن يتم الاجتزاء من نص المادة، وأن الحكم المطعون فيه ارتأي أن يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس بأكمله خلافا لما نص عليه القانون. وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما رسخت المباديء الأساسية لضرورة تطبيق وإعمال نصوص القانون، ومن بينها المادة 43 موضوع الخلاف، مشيرا إلي أنه منذ إصدار القانون والنقابة تعمل به وتقوم بإجراء عملية التجديد النصفي عن طريق الاقتراع لإخراج 6 من أعضاء المجلس. وتابع: بعد مرور عامين يخوض الانتخابات الأعضاء الستة الآخرين ممن لم تشملهم القرعة في التجديد النصفي، ثم تم تعطيل العمل بالقانون في شأن عملية إجراء الانتخابات بمقتضي القانون 100 لسنة 1993 في شأن النقابات المهنية. واستطرد قائلا: عاد العمل بقانون النقابة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، فتم إجراء الانتخابات في 2011 علي منصب النقيب وكافة مقاعد المجلس، وفي عام 2013 أجريت القرعة فخرج 6 من أعضاء المجلس وأجري التجديد النصفي، وفي هذا العام 2015 - وإعمالا لصحيح حكم القانون – تم فتح الباب للانتخابات بالنسبة لمن لم تشملهم القرعة من الأعضاء الستة الأخرين بمجلس النقابة. وأكد أن الدعوي بها وجه للاستعجال يتمثل في انتظار الجمعية العمومية التي تتضمن 8 آلاف صحفي، لعقد جمعيتهم العمومية وإجراء الانتخابات في 6 مارس الجاري إعمالا لصحيح حكم القانون الذي أوجب أن تجري الانتخابات في الجمعة الأولي من شهر مارس. وقال جمال فهمي وكيل أول النقابة إن المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين، لا تتحدث عن مدة مجلس النقابة، وإنما مدة العضوية داخل مجلس النقابة 4 سنوات، وهو ما يوجب صراحة أن يمضي كل من ينتخب 4 سنوات بعضوية المجلس.. معتبرا أن حكم القضاء الإداري تبني تفسيرا غير صحيح لنص المادة. من جهته، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن تطبيق حكم القضاء الإداري يعني بوضوح، أن بعض أعضاء مجلس النقابة سيمضون في عضوية المجلس 4 سنوات والبعض الآخر سنتين فقط، بالمخالفة لأحكام القانون.. لافتا إلي أن المحكمة تعرضت لمسألة الانتخاب علي منصب النقيب، علي الرغم من أن الدعوي لم تتضمن ما يتعلق بانتخابات النقيب التي تجري وفقا لإجراء مغاير عن انتخابات أعضاء مجلس النقابة. وقال جمال عبد الرحيم وكيل النقابة، بالإنابة عن 5 من أعضاء مجلس النقابة ممن خاضوا انتخابات التجديد النصفي في 2013 – إنهم انتخبوا لمدة 4 سنوات، وتقدموا ببرامج انتخابية لأعضاء الجمعية العمومية في ضوء المدة التي انتخبوا علي أساسها. وأكد فهمي، أن تطبيق الحكم يعني المغايرة في المراكز القانونية بين أعضاء مجلس النقابة، حيث يبقي نصف أعضاء المجلس 4 سنوات والبعض الآخر لمدة سنتين إثنتين فقط، وأن هذا الحكم يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء المجلس الواحد. من جانبه، عقب المطعون ضده 'الصادر لصالحه الحكم' مؤكدا أن المادة 43 من قانون النقابة، تتحدث عن 'دورة انتخابية' مدتها 4 سنوات لكافة مقاعد مجلس النقابة، وأنه يتخللها عقب مرور سنتين، إجراء تجديد نصفي لنصف أعضاء مجلس النقابة. وأشار إلي أن منطق الأمور أن الانتخابات تجري بصورة كلية لعضوية مجلس النقابة علي أن يليها بمرور عامين التجديد النصفي، وفي نهاية المدة يجري التجديد الشامل لكافة الأعضاء. وأكد أن القول بغير ذلك يعني خضوع انتخابات مجلس النقابة، لتجديد نصفي بصورة متوالية وعدم حدوث تغيير شامل في عضوية مجلس النقابة، بالمخالفة لأحكام القانون.