محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    وفد من جامعة نوتنغهام يشيد بالإمكانيات العلمية لجامعة المنصورة الجديدة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الزراعة تعلن الطوارئ وتخفض أسعار السلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحى    "الخدمات البيطرية" تعلن تطوير 8 مجازر في 5 محافظات ومواصلة حملات التفتيش على أسواق اللحوم    فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025    مصر القومى: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم يؤكد انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية    مصر ومنع طرد أهل غزة    فيدان: محادثات إسطنبول أثبتت جدوى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    تحذير لنجوم الأهلي، الطرد المباشر في مونديال الأندية ب24 ألف دولار    ذا أثلتيك: ليفربول يقدم عرضا ثانيا ب130 مليون يورو لضم فيرتز    «عشان زيزو يسافر» خالد بيبو مفاجأة بشأن موعد نهائي كأس مصر.. وعبد الواحد السيد يرد    تكليف من محافظ الجيزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية    أغنية "إهدى حبة" لديانا حداد والدوزي تحقق 700 ألف مشاهدة في يومين    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    ديانا حداد تستمر بتألقها في تقديم ديوهات غنائية بعد ماس ولولي    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف المسرحي"    توحيد خطب الجمعة في السعودية للتوعية بأحكام وآداب الحج    في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم، رسالة أمل من قلب المعهد القومي    قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    فوز منظومة التعليم التمريضي بجائزة العمل المميز    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    «Top 7 يوتيوب».. تامر حسني في الصدارة ومنافسة شرسة بين الراب والمهرجانات (تفاصيل)    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    بحضور محافظ القاهرة.. احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: الحصول على شهادة التعليم الأساسي هو الحد الأدنى للالتحاق بمجلس النواب
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 02 - 2015

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة أن الحصول على شهادة اتمام التعليم الأساسى يعد شرطا كحد ادنى لممارسة أهلية التشريع.
وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بادراج اسم المطعون عليه الثانى عادل سعد جاد الله شعلان فى كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم (4) فردى ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكورمن تلك الكشوف لفقدانه احد الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى الدستور والقانون باشتراط الحصول على شهادة التعليم الاساسى , وذلك كله على النحو المبين بالاسباب , والزمت الجهة الادارية مصروفاته.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان و بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقالت المحكمة إنه نظرا لعظم المهام الملقاه على عاتق مجلس النواب وتأثيره فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم , فقد اوجب المشرع الدستورى أن يتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عدة شروط من بينها ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل , ذلك انه يتعين ان يتمتع عضو مجلس النواب بقدر لا بأس به من التعليم حتى يكون أهلا للمشاركة فى أعمال المجلس من اقتراح ومناقشة التشريعات ومعالجة المشاكل التى تعرض على المجلس ومباشرة اعمال الرقابة السياسية على اعمال الحكومة فضلا عن المشاركة فى مناقشة واقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يختص المجلس بالنظر فيها والحد الادنى لهذا التعليم هو الحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل فاذا افتقد الشخص هذا الشرط فانه يكون فاقدا لاحد الشروط الواجبة فى المرشح لعضوية مجلس النواب .
وأضافت المحكمة إن المشرع العادى اشترط كذلك من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى على الاقل , وقد حدد المشرع فى قانون التعليم المشار اليه مدة الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى بتسع سنوات وتتكون من حلقتين اولهما الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات وثانيهما الحلقة الاعدادية ومدتها ثلاث سنوات وجعل اجتيازهما يمثل اتمام شهادة التعليم الاساسى , والحكمة التشريعية من ذلك الشرط أن يكون المرشح أهلا للمشاركة فى المهام التى سوف تلقى على عاتقه كعضو فى مجلس النواب , فإذا فقد هذا الشرط فإنه لا يصبح أهلا للترشيح لمجلس النواب.
واختتمت المحكمة قائلة " لا يغير من ذلك ما يمكن ان يتذرع به من أن الشهاة الابتدائية الحاصل عليها المطعون عليه الثانى هى الابتدائية القديمة فى ظل قانون قديم والقول بأن تلك الشهادة تعادل اتمام مرحلة التعليم الاساسى , فذلك مردود عليه بأن إرادة المشرع لا تفترض ولو أراد المشرع أن يسرى ذلك المفهوم على الماضى لنص على ذلك صراحة , وهو ما عزف عنه المشرع فى وضوح من صراحة النص الذى خلا منه ذلك المفاد , فضلا عن ان التذرع السابق من شأنه ان يؤدى الى التفرقة بين حملة الشهادة الابتدائية القديمة فيسمح لهم بالتقدم لعضوية مجلس النواب وبين من هو حاصل على ذات الشهادة حديثا فيحرم من التمثيل به , مما يؤدى الى التفرقة بينهما فى ذات المؤهل الواحد بما يخل بمبدأ المساواة , فضلا عن انه يتعارض مع ما انتهجه المشرع فى قانون مجلس النواب من الارتقاء بقدر ذو بال من التعليم كحد ادنى لجسامة المهمام والاختصاصات الموكلة لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.