قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر 6 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتدفع بعدم دستورية بعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى جلسة 3 فبراير المقبل. وأوضحت الدعاوى التي اختصمت جميعها المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، أن "المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح". وأضافت الدعاوى، أنه "بينما يشوب البطلان المادة 4 من ذات القانون تقسيم البلاد إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ لانطواء هذا التقسيم على تدليس؛ لأنها ستجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابا ولا يمت للديمقراطية بصلة، لأن الناخب سيكون مرغما على انتخاب أشخاص لا يعرفهم". وأشارت إلى أن "المادة 22 من (الحقوق السياسية) جعلت التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على خلو قاعدة بيانات الناخبين من اسم مواطن على درجة واحدة مما يكرس لقضاء استثنائي بالمخالفة للدستور". وذكرت أن "المادة 57 من ذات القانون نصت على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بغرامة لا تجاوز 500 جنيهًا، بالمخالفة للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً، وبالتالي فإن من يقرر التنازل عن حقه لا يغرم". وأضافت الدعاوى القضائية المقامة من المحامي محمد عادل سليمان، أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية مشوب بعدم الدستورية، لصدوره دون اتباع الإجراءات التي تطلبها الدستور، والمتمثلة في عرضه على المجالس القومية التي تتعلق أعمالها بالحقوق السياسية، حيث خلت ديباجة القانون من الإشارة إلى أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان على الرغم من ارتباطه بمجال عمل المجلس ارتباطا وثيقًا". كما طالبت الدعاوى رقم 24178 لسنة 69، المقامة من المحامي إبراهيم فكري، بنفس المطلب، حيث أكدت أن "القوانين الخاصة بالانتخابات انطوت على تمييز بين المحافظات من حيث عدد المقاعد بما لا يتناسب مع عدد مواطنيها، إلى جانب التمييز بين مرشحي الفردي والقوائم فيما يتعلق بأوجه الانفاق على الدعاية ومبلغ التأمين المنصوص على سداده قبل الترشح".