بحلول منتصف ليل غدٍ الجمعة 23 مايو، تبدأ فترة الصمت الانتخابى، التى تحظر فيها الدعاية الانتخابية لمرشحى رئاسة الجمهورية، وتستمر على مدار اليومين السابقين لبدء عملية الاقتراع فى التاسعة صباح الاثنين 26 مايو، وحتى إغلاق باب الاقتراع رسميا فى التاسعة مساء الثلاثاء 27 مايو. والحقيقة التى يحملها لنا قانون الانتخابات الرئاسية الجديد هى أنه تم تعديل الوضع الذى كان قائما فى القانون السابق، وتم النص لأول مرة على عقوبات لمنتهكى فترة الصمت الانتخابى ومن يقوم بالدعاية الانتخابية فى غير الأوقات المحددة قانونا وبحسب قرار لجنة الانتخابات الرئاسية هى الممتدة من 2 مايو إلى 23 مايو. فالمادة 18 من القانون الجديد تنص على أن «تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل». ثم تنص المادة 49 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير مودعة فى الحساب البنكى الرسمى، وكل من جاوز الحد الأقصى للدعاية، وكذلك كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة 18 الخاص بمواعيد الدعاية. وكان مجلس الشعب المنحل بداية عام 2012 قد أقر بصفة مبدئية تعديلا يقضى بإلغاء فترة الصمت الانتخابى، إلاّ أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت آنذاك قرارا قضائيا رفضت فيه ذلك وأكدت أن «فترة الصمت الانتخابى تعد فى واقع الأمر واجبا على المرشح، والتزاما قانونيا على عاتقه، وحقا للناخب فى الوقت ذاته يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لها وقتها الكافى، وبالتالى فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصا من حقوق الناخبين». ويختلف وضع فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية عنه فى الانتخابات البرلمانية، لأن المادة 3 مكررا «ح» من قانون مباشرة الحقوق السياسية السارى حاليا وكذلك المشروع المعروض حاليا على الحوار المجتمعى يمنحان اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات سلطة معاقبة المرشح الذى ينتهك فترة الصمت الانتخابى بتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من قائمة الناخبين، وإذا ثبت الاتهام فى حق المرشح، يصدر حكم نهائى عاجل بشطبه غير قابل للطعن. بينما لا يتيح قانون الانتخابات الرئاسية شطب أى مرشح حتى إذا ثبت فى حقه مخالفة ضوابط الدعاية أو تجاوز الحد الأقصى للإنفاق المالى أو انتهاك الصمت الانتخابى. وبموجب المادة 18 من القانون والمادة 29 من قرار اللجنة العليا رقم 1 لسنة 2014 فإن جميع الأنشطة الدعائية المباشرة وغير المباشرة للمرشحين وأنصارهم محظورة تماما فى فترة الصمت الانتخابى، وكذلك جميع المعالجات الإعلامية أو الإعلانية التى تحاول حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى اتجاه معين، صراحة أو ضمنيا، سواء قبل الاقتراع أو فى أثنائه، وكذلك أمام اللجان الانتخابية أو بعيدا عنها. وعلى رأس الأنشطة التى سيبدأ حظرها قانونيا من منتصف ليل الجمعة: استمرار حظر نشر استطلاعات الرأى فى أى وسيلة إعلامية، أو استغلال أى استطلاع سابق دعائيا لمرشح معين، وذلك لأن الحظر مقرر على هذا البند بداية من اليوم 21 مايو ولمدة 5 أيام قبل بدء التصويت بموجب المادة 21 من القانون. الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء حضرها المرشح أم لا. المسيرات المؤيدة للمرشح سواء حضرها أم لا. الحوارات التليفزيونية والإذاعية والصحفية مع المرشح. الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، سواء من مال المرشح أو تبرعا من أحد أنصاره. تعليق اللافتات والملصقات الدعائية فى الشوارع خلال فترة الصمت، أما القائمة من قبل فليست مجرمة. توزيع هدايا أو سلع تحمل اسم المرشح أو مصحوبة بالترويج له أو لحزبه. توزيع المنشورات الدعائية مثل برامج المرشحين أو صورهم أو أرقام الناخبين فى اللجان الفرعية على بطاقات تحمل صور المرشحين، سواء فى المنازل أو أمام اللجان الانتخابية أثناء الاقتراع. استخدام المرشح أو أنصاره وسائل التواصل الإلكترونية دعائيا.