سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أن تبدأ (فريضة الصمت)
القانون يعاقب مخالفى ضوابط الدعاية بالغرامة.. وفراغ تشريعى تجاه انتهاك فترتى الصمت
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 05 - 2012

بحلول منتصف ليل اليوم الأحد 20 مايو، تبدأ فترة الصمت الانتخابى الثانية، التى تحظر فيها الدعاية الانتخابية لمرشحى رئاسة الجمهورية، وتستمر على مدى اليومين السابقين لبدء عملية الاقتراع فى الثامنة صباح الأربعاء 23 مايو، وحتى إغلاق باب الاقتراع رسميا مساء الخميس 24 مايو.

والحقيقة التى يحملها لنا قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 بتعديلاته المتكررة المكثفة، وخصوصا خلال العام الحالى 2012، هى أنه لم يرتب أى عقوبة على المرشح الذى ينتهك فترة الصمت الانتخابى، المحددة فى المادة 20 منه، سواء بالحبس أو الغرامة، حيث اقتصرت العقوبات المذكورة فى القانون بشأن الدعاية الانتخابية على مخالفى ضوابط الدعاية المحددة فى المادة 21، ولم تتطرق العقوبات إلى المرشح الذى يمارسها فى غير الأوقات المحددة قانونا.

ويؤكد مصدر قضائى رفيع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة لاحظت منذ اليوم الأول لعملها هذا الفراغ التشريعى، الذى سمح للمرشحين بالظهور فى الفضائيات وتعليق دعايتهم الإعلانية بحرية مطلقة قبل بدء حملة الانتخابات رسميا فى 30 أبريل الماضى، مما دعا اللجنة إلى إصدار قرارها رقم 4 لسنة 2012 الذى تضمن العقوبة الوحيدة المنصوص عليها ضد منتهكى الصمت الانتخابى وهى «إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف».

ويوضح المصدر أن جهات الدولة المختلفة أبدت تجاوبا لتطبيق هذه العقوبة أثناء فترة الصمت الانتخابى الأولى التى امتدت منذ فتح باب الترشح للرئاسة وحتى 30 أبريل، إلا أن كثافة الدعاية الانتخابية فى الشوارع والطرقات وظهور المرشحين فى القنوات الفضائية المختلفة، فيما عدا التليفزيون المصرى، جعل تطبيق هذه العقوبة مستحيلا من الناحية العملية.

ويشير المصدر إلى أن هذا الفراغ التشريعى كان السبب فى أن إحالة بعض مرشحى الرئاسة إلى النيابة العامة بسبب وقائع مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية كانت لأسباب أخرى غير انتهاك الصمت الانتخابى، مثل استغلال دور التعليم والجامعات فى حالة المرشحين عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد مرسى، أو استغلال المال العام فى البلاغ المقدم ضد المرشح أحمد شفيق بشأن حشد أنصاره فى سيارات إسعاف، وهما فعلان مؤثمان بنص المادة 54 من قانون الانتخابات الرئاسية.

ويرى المصدر القضائى أن التعديل الأخير الذى أدخله مجلس الشعب على المادة 54 من القانون ووافقت عليها المحكمة الدستورية بإلغاء عقوبة حبس مخالفى ضوابط الدعاية وتغليظ العقوبة المادية فقط، من شأنه إضعاف السيطرة على فوضى مخالفة ضوابط الدعاية، وازدراء المرشحين وأنصارهم لها ولفترة انتهاك الصمت الانتخابى.

ورغم هذه الصورة القانونية التى تؤكد لنا أن الصمت الانتخابى ليس له تشريع يحميه، فإن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حيثيات قرارها الأخير الصادر الأربعاء الماضى بشأن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية «أن فترة الصمت الانتخابى تعد فى واقع الأمر واجبا على المرشح، والتزاما قانونيا على عاتقه، وحقا للناخب فى الوقت ذاته يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لها وقتها الكافى، وبالتالى فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصا من حقوق الناخبين».

ويختلف وضع فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية عنه فى الانتخابات البرلمانية، لأن المادة 3 مكرر «ح» من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينطبق على انتخابات مجلسى الشعب والشورى فقط، تمنح اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات سلطة معاقبة المرشح الذى ينتهك فترة الصمت الانتخابى بتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من قائمة الناخبين، وإذا ثبت الاتهام فى حق المرشح، يصدر حكم نهائى عاجل بشطبه غير قابل للطعن.

بينما لا يتيح قانون الانتخابات الرئاسية شطب أى مرشح حتى إذا ثبت فى حقه مخالفة ضوابط الدعاية أو تجاوز الحد الأقصى للإنفاق المالى أو انتهاك الصمت الانتخابى.

وبموجب المادة 20 من القانون والمادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 4 لسنة 2012 فإن جميع الأنشطة الدعائية المباشرة وغير المباشرة للمرشحين وأنصارهم محظورة تماما فى فترة الصمت الانتخابى، وكذلك جميع المعالجات الإعلامية أو الإعلانية التى تحاول حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى اتجاه معين، صراحة أو ضمنيا، سواء قبل الاقتراع أو أثناءه، وكذلك أمام اللجان الانتخابية أو بعيدا عنها.

وعلمت «الشروق» أن تعليمات مشددة تلقتها قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى التى ستقوم بأعمال حراسة وحماية اللجان الانتخابية بالتصدى لأنشطة الدعاية أمام تلك اللجان، حتى لا تتكرر المناوشات وأعمال الشغب التى شهدتها بعض المناطق خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بسبب التراشق الدعائى أثناء الاقتراع.

كما أوصت لجنة التقييم الإعلامى المنبثقة عن اللجنة العليا جميع القنوات الفضائية والمحلية الأرضية بالمحظورات الإعلامية فى فترة الصمت الانتخابى لتطبيقها دون إبطاء، مشيرة إلى أن معظم القنوات الفضائية لم تلتزم بالصمت قبل الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية.


أنشطة الدعاية المحظورة فى الصمت

نشر استطلاعات الرأى فى أى وسيلة إعلامية، أو استغلال أى استطلاع سابق دعائيا لمرشح معين.

الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء حضرها المرشح أم لا.

المسيرات المؤيدة للمرشح سواء حضرها أم لا.

الحوارات التليفزيونية والإذاعية والصحفية مع المرشح.

الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، سواء من مال المرشح أو تبرعا من أحد أنصاره.

تعليق اللافتات والملصقات الدعائية فى الشوارع خلال فترة الصمت، أما القائمة من قبل فليست مجرمة.

توزيع هدايا أو سلع تحمل اسم المرشح أو مصحوبة بالترويج له أو لحزبه.

توزيع المنشورات الدعائية مثل برامج المرشحين أو صورهم أو أرقام الناخبين فى اللجان الفرعية على بطاقات تحمل صور المرشحين، سواء فى المنازل أو أمام اللجان الانتخابية أثناء الاقتراع.

استخدام المرشح أو أنصاره وسائل التواصل الإلكترونية دعائيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.