90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    10 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء الصمت الانتخابى .. ولا عقوبة للمخالفين إلا الغرامة
نشر في أخبار مصر يوم 21 - 05 - 2012

بدات اعتبارا من منتصف ليل الاحد - الاثنين فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمحددة ب 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي الاثنين و الثلاثاء من جانب المرشحين، حيث يمنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء اية لقاءات دعائية أو إعلامية.
وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية إن فترة الصمت الانتخابى أمر واجب على المرشح والتزام قانوني على عاتقه يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم.
جدير بالذكر أنه برغم التحذيرات المتكررة من لجنة انتخابات الرئاسة لمن يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع أي عقوبة على من يخالف الصمت، حيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أى مخالف، وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلسي الشعب و الشوري ولم تفعل اللجنة شيئًا سوى أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
كان قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته قد تحدث عن دعاية المرشحين وعقوباتها في المواد رقم 20 و21 و54، وتنص المادة 20 على: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل".
وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية ولم يتم تفعيله حتى الآن وأصبحت تقول: "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".
أما الفقرة الثانية من تلك المادة فظلت كما هي، وتقول: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".
والمادة 21 وتنص على: "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .
6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .
7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .
والمادة 54 وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون".
وتم تعديلها مؤخرا من قبل مجلس الشعب ووافقت المحكمة الدستورية على التعديل ولم يفعل حتى الآن في انتظار النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت المادة تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون".
ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته لم يحدد عقوبات لمن يخرق الصمت الانتخابي، واكتفى فقط بتحديد عقوبة الحبس أو الغرامة، التي ستصبح الغرامة فقط لمن يخالف ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية، مما يجعل من السهل على أى مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب قرار حظر الدعاية بعرض الحائط دون أن تتوقع أدنى ضرر عليها.
كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد قال في تصريحات سابقة بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي، بل أكد أن اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو كان هو الفائز في الانتخابات، وقال إن اللجنة فقط تطالب النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد، وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوى مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع- وتزال هنا فقط الدعاية التي وضعت خلال فترة الصمت أما الموضوعة بالشوارع قبل فترة الصمت فتظل كما هي-، أما القنوات ووسائل الإعلام فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة أن تفعل لها شيئًا سوى بتحريك بلاغات ضدها.
وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين، سواء من الأفراد أو المرشحين أو وسائل الإعلام على حد سواء، والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات، ولا توجد عقوبة إلا الغرامة.
ويتم تطبيق الصمت بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام فعليها أن تلتزم بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار على نشرها أو إذاعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.