فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية لدخول كلية الحقوق والرابط الرسمي    نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)    «زي النهارده» فى ‌‌30‌‌ يوليو ‌‌2011.. وفاة أول وزيرة مصرية    رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي    ترامب يحذر من تسونامي في هاواي وألاسكا ويدعو الأمريكيين إلى الحيطة    وزير الخارجية يلتقي السيناتور ليندسى جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد يوكوهاما    ثروت سويلم: لن يتكرر إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. وخصم 6 نقاط فوري للمنسحبين    انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي    من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني    طريقة عمل الأرز باللبن، تحلية سريعة التحضير ولذيذة    البنك العربى الإفريقى يقود إصدار سندات توريق ب 4.7 مليار جنيه ل«تساهيل»    جدول مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    "البترول" تتلقى إخطارًا باندلاع حريق في غرفة ماكينات مركب الحاويات PUMBA    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    السيد أمين شلبي يقدم «كبسولة فكرية» في الأدب والسياسة    ليلى علوي تسترجع ذكريات «حب البنات» بصور من الكواليس: «كل الحب»    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين الحكومي والخاص    ترفع الرغبة الجنسية وتعزز المناعة.. 8 أطعمة ترفع هرمون الذكورة بشكل طبيعي    لا تتبع الوزارة.. البترول: السيطرة على حريق سفينة حاويات قرب منصة جنوب شرق الحمد    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    ناشط فلسطيني: دور مصر مشرف وإسرائيل تتحمل انتشار المجاعة في غزة.. فيديو    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء الصمت الانتخابى .. ولا عقوبة للمخالفين إلا الغرامة
نشر في أخبار مصر يوم 21 - 05 - 2012

بدات اعتبارا من منتصف ليل الاحد - الاثنين فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمحددة ب 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي الاثنين و الثلاثاء من جانب المرشحين، حيث يمنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء اية لقاءات دعائية أو إعلامية.
وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية إن فترة الصمت الانتخابى أمر واجب على المرشح والتزام قانوني على عاتقه يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم.
جدير بالذكر أنه برغم التحذيرات المتكررة من لجنة انتخابات الرئاسة لمن يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع أي عقوبة على من يخالف الصمت، حيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أى مخالف، وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلسي الشعب و الشوري ولم تفعل اللجنة شيئًا سوى أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
كان قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته قد تحدث عن دعاية المرشحين وعقوباتها في المواد رقم 20 و21 و54، وتنص المادة 20 على: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل".
وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية ولم يتم تفعيله حتى الآن وأصبحت تقول: "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".
أما الفقرة الثانية من تلك المادة فظلت كما هي، وتقول: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".
والمادة 21 وتنص على: "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .
6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .
7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .
والمادة 54 وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون".
وتم تعديلها مؤخرا من قبل مجلس الشعب ووافقت المحكمة الدستورية على التعديل ولم يفعل حتى الآن في انتظار النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت المادة تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون".
ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته لم يحدد عقوبات لمن يخرق الصمت الانتخابي، واكتفى فقط بتحديد عقوبة الحبس أو الغرامة، التي ستصبح الغرامة فقط لمن يخالف ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية، مما يجعل من السهل على أى مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب قرار حظر الدعاية بعرض الحائط دون أن تتوقع أدنى ضرر عليها.
كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد قال في تصريحات سابقة بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي، بل أكد أن اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو كان هو الفائز في الانتخابات، وقال إن اللجنة فقط تطالب النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد، وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوى مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع- وتزال هنا فقط الدعاية التي وضعت خلال فترة الصمت أما الموضوعة بالشوارع قبل فترة الصمت فتظل كما هي-، أما القنوات ووسائل الإعلام فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة أن تفعل لها شيئًا سوى بتحريك بلاغات ضدها.
وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين، سواء من الأفراد أو المرشحين أو وسائل الإعلام على حد سواء، والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات، ولا توجد عقوبة إلا الغرامة.
ويتم تطبيق الصمت بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام فعليها أن تلتزم بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار على نشرها أو إذاعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.