وزير العمل: 2772 فُرصة شاغرة للشباب في 45 شركة خاصة في 9 مُحافظات    تصدير 25 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة    افتتاح عدد من المساجد بقرى صفط الخمار وبنى محمد سلطان بمركز المنيا    أدنوك تؤكد أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص مهمة لقطاع الطاقة    وقوع إصابات.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية فى الجولان المحتل    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    إنفانتينو: أوقفوا النقاش العقيم بشأن مونديال الأندية    خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي وأسعارها    مؤتمر جوارديولا: نود أن نتقدم على وست هام بثلاثية.. وأتذكر كلمات الناس بعدم تتويجي بالدوري    مستشفى كوم أمبو يستقبل 4 أطفال مصابين بالتسمم بعد تناول وجبة غذائية    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع    هيئة الإسعاف: أسطول حضانات متنقل ينجح في نقل نحو 20 ألف طفل مبتسر خلال الثلث الأول من 2024    البنك المركزي الصيني يعتزم تخصيص 42 مليار دولار لشراء المساكن غير المباعة في الصين    20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم لعام 2024    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا    باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    في يومها العالمي.. 9 متاحف تفتح أبوابها بالمجان للمصريين بالقاهرة (تفاصيل)    المركز القومي للمسرح يحتفي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام    جائزتان لفيلمي سيمو وترينو بمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    إيرادات فيلم عالماشي تتراجع في شباك التذاكر.. كم حقق من إنطلاق عرضه؟    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    خريطة الأسعار: ارتفاع الفول وتراجع اللحوم والذهب يعاود الصعود    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    وزير الإسكان: انتهاء القرعة العلنية لوحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    أيمن الجميل: مواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي فى دعم الأشقاء العرب بطولية.. من المحيط إلى الخليج    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    متحور كورونا الجديد الأشد خطورة.. مخاوف دولية وتحذير من «الصحة العالمية»    أحمد السقا يطمئن الجمهور على صحة الفنان أحمد رزق    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    بطولة العالم للإسكواش 2024.. هيمنة مصرية على نصف النهائى    وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب وحصاد مشروع مستقبل مصر يتصدر نشاط السيسي الداخلي الأسبوعي    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    سنن يوم الجمعة.. الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب وقراءة سورة الكهف    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء الصمت الانتخابى .. ولا عقوبة للمخالفين إلا الغرامة
نشر في أخبار مصر يوم 21 - 05 - 2012

بدات اعتبارا من منتصف ليل الاحد - الاثنين فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمحددة ب 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي الاثنين و الثلاثاء من جانب المرشحين، حيث يمنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء اية لقاءات دعائية أو إعلامية.
وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية إن فترة الصمت الانتخابى أمر واجب على المرشح والتزام قانوني على عاتقه يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم.
جدير بالذكر أنه برغم التحذيرات المتكررة من لجنة انتخابات الرئاسة لمن يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع أي عقوبة على من يخالف الصمت، حيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أى مخالف، وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلسي الشعب و الشوري ولم تفعل اللجنة شيئًا سوى أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
كان قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته قد تحدث عن دعاية المرشحين وعقوباتها في المواد رقم 20 و21 و54، وتنص المادة 20 على: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل".
وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية ولم يتم تفعيله حتى الآن وأصبحت تقول: "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".
أما الفقرة الثانية من تلك المادة فظلت كما هي، وتقول: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".
والمادة 21 وتنص على: "يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .
6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .
7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .
والمادة 54 وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون".
وتم تعديلها مؤخرا من قبل مجلس الشعب ووافقت المحكمة الدستورية على التعديل ولم يفعل حتى الآن في انتظار النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت المادة تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون".
ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته لم يحدد عقوبات لمن يخرق الصمت الانتخابي، واكتفى فقط بتحديد عقوبة الحبس أو الغرامة، التي ستصبح الغرامة فقط لمن يخالف ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية، مما يجعل من السهل على أى مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب قرار حظر الدعاية بعرض الحائط دون أن تتوقع أدنى ضرر عليها.
كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد قال في تصريحات سابقة بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي، بل أكد أن اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو كان هو الفائز في الانتخابات، وقال إن اللجنة فقط تطالب النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد، وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوى مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع- وتزال هنا فقط الدعاية التي وضعت خلال فترة الصمت أما الموضوعة بالشوارع قبل فترة الصمت فتظل كما هي-، أما القنوات ووسائل الإعلام فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة أن تفعل لها شيئًا سوى بتحريك بلاغات ضدها.
وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين، سواء من الأفراد أو المرشحين أو وسائل الإعلام على حد سواء، والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات، ولا توجد عقوبة إلا الغرامة.
ويتم تطبيق الصمت بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام فعليها أن تلتزم بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار على نشرها أو إذاعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.