لطلاب المدارس والجامعات.. النقل تعلن فتح باب التقدم لاشتراكات الأتوبيس الترددي BRT بخصومات خاصة    عاجل- الرئيس السيسي يصدّق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات    مصادر: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة في غزة    من «المسافة صفر».. القسام تهاجم موقعًا إسرائيليًا جنوب غزة وأحد منفذي العملية يفجر نفسه    وصول جثمان والد الشناوي إلى مسقط رأسه في كفر الشيخ    خالد بيومي: غياب بيان رسمي من الزمالك يخلق ضبابية حول أزمة أراضي 6 أكتوبر    تموين الفيوم يضبط 150 مخالفة تموينية متنوعة ويصادر كميات من السلع المدعمة والفاسدة    مرسى مطروح: تحرير 7 محاضر لمحلات الجزارة والدواجن وتوجيه إنذارات بعدم المخالفات بالشارع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    محافظ الغربية: دعم كامل لمصنع تدوير المحلة.. وملف المخلفات على رأس الأولويات    الشروط والأوراق للتقدم لمنحة الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الدراسي 2026    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    الأزهر للفتوى: العمل الإنساني الحق يبدأ من غزة ودعم صمود شعبها واجب ديني وأخلاقي    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    كلية التمريض بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي    تيسيرًا للمواطنين.. تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق    حالة الطقس في السعودية.. تقلبات جوية وأمطار رعدية على عدة مناطق    تجديد حبس سوزي الأردنية في اتهامها بنشر محتوى خادش    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    التموين تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة في بورسعيد.. صور    ضبط عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    «الإفتاء» تكشف حكم التهادي بحلوى المولد النبوي بين الناس    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    «القاتل الصامت».. خبير تغذية يحذر من أضرار «النودلز» بعد وفاة طفل المرج    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    فيلم درويش يتخطى 16 مليون جنيه في أول أسبوع عرض    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعمر 33 إنجاز مذهل    الموجة 27 وتزيل 29 حالة تعدى على أراضى الدولة والزراعة بالشرقية    وزير التموين يحدد موعد معارض «أهلًا مدارس» في المحافظات    برلمانى: الدور المصري في وساطة الأزمة الفلسطينية يعكس خبرة وعراقة الدبلوماسية المصرية    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الأهلي يوفر أتوبيسًا للاعبي الفريق لتقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يؤدون امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة    "مكانش بيسيب فرض"..جيران والد حارس الأهلي في كفر الشيخ يكشفون اللحظات الأخيرة في حياته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء الصمت الانتخابي .. ولا عقوبة للمخالفين إلا الغرامة

بدات اعتبارا من منتصف ليل الاحد - الاثنين فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمحددة ب 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي الاثنين و الثلاثاء من جانب المرشحين، حيث يمنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين علي انتخابهم، أو إجراء اية لقاءات دعائية أو إعلامية.
وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية إن فترة الصمت الانتخابي أمر واجب علي المرشح والتزام قانوني علي عاتقه يهدف إلي ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين علي مدي الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم.
جدير بالذكر أنه برغم التحذيرات المتكررة من لجنة انتخابات الرئاسة لمن يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع أي عقوبة علي من يخالف الصمت، حيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أي مخالف، وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلسي الشعب و الشوري ولم تفعل اللجنة شيئًا سوي أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين إلي النيابة العامة للتحقيق فيها.
كان قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته قد تحدث عن دعاية المرشحين وعقوباتها في المواد رقم 20 و21 و54، وتنص المادة 20 علي: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".
وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية ولم يتم تفعيله حتي الآن وأصبحت تقول: "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتي بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتي بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل".
أما الفقرة الثانية من تلك المادة فظلت كما هي، وتقول: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".
والمادة 21 وتنص علي: "يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2- الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية .
7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية .
والمادة 54 وتنص علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون".
وتم تعديلها مؤخرا من قبل مجلس الشعب ووافقت المحكمة الدستورية علي التعديل ولم يفعل حتي الآن في انتظار النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت المادة تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة '21' من هذا القانون".
ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته لم يحدد عقوبات لمن يخرق الصمت الانتخابي، واكتفي فقط بتحديد عقوبة الحبس أو الغرامة، التي ستصبح الغرامة فقط لمن يخالف ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية، مما يجعل من السهل علي أي مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب قرار حظر الدعاية بعرض الحائط دون أن تتوقع أدني ضرر عليها.
كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد قال في تصريحات سابقة بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي، بل أكد أن اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو كان هو الفائز في الانتخابات، وقال إن اللجنة فقط تطالب النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد، وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوي مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع- وتزال هنا فقط الدعاية التي وضعت خلال فترة الصمت أما الموضوعة بالشوارع قبل فترة الصمت فتظل كما هي-، أما القنوات ووسائل الإعلام فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة أن تفعل لها شيئًا سوي بتحريك بلاغات ضدها.
وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين، سواء من الأفراد أو المرشحين أو وسائل الإعلام علي حد سواء، والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات، ولا توجد عقوبة إلا الغرامة.
ويتم تطبيق الصمت بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام فعليها أن تلتزم بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار علي نشرها أو إذاعتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.