بدات اعتبارا من منتصف ليل الاحد - الاثنين فترة "الصمت الانتخابي" التي قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والمحددة ب 48 ساعة قبل بدء عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين. وبموجب فترة الصمت الانتخابي، تحظر كافة أشكال الدعاية الانتخابية خلال يومي الاثنين و الثلاثاء من جانب المرشحين، حيث يمنع عليهم عقد أية مؤتمرات أو المشاركة في تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين علي انتخابهم، أو إجراء اية لقاءات دعائية أو إعلامية. وقال مصدر قضائي مسئول بلجنة الانتخابات الرئاسية إن فترة الصمت الانتخابي أمر واجب علي المرشح والتزام قانوني علي عاتقه يهدف إلي ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين علي مدي الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم. جدير بالذكر أنه برغم التحذيرات المتكررة من لجنة انتخابات الرئاسة لمن يخالف فترة الصمت فإنها بحكم القانون لا تملك أن تفعل شيئًا أو توقع أي عقوبة علي من يخالف الصمت، حيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يكبل يد اللجنة ويمسكها عن أي مخالف، وقد أمسكها بالفعل عن الانتهاكات التي ارتكبها المرشحون خلال فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلسي الشعب و الشوري ولم تفعل اللجنة شيئًا سوي أنها أحالت بلاغات ضد المنتهكين إلي النيابة العامة للتحقيق فيها. كان قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلاته قد تحدث عن دعاية المرشحين وعقوباتها في المواد رقم 20 و21 و54، وتنص المادة 20 علي: "تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل". وتم تعديل تلك الفقرة في التعديل الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية ولم يتم تفعيله حتي الآن وأصبحت تقول: "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتي بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتي بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل". أما الفقرة الثانية من تلك المادة فظلت كما هي، وتقول: "تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة، التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية". والمادة 21 وتنص علي: "يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية : 1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين . 2- الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية. 3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه . 4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 5- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال . 6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية . 7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية . والمادة 54 وتنص علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون". وتم تعديلها مؤخرا من قبل مجلس الشعب ووافقت المحكمة الدستورية علي التعديل ولم يفعل حتي الآن في انتظار النشر بالجريدة الرسمية وأصبحت المادة تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة '21' من هذا القانون". ومن ثم فإن قانون الانتخابات الرئاسية بتعديلاته لم يحدد عقوبات لمن يخرق الصمت الانتخابي، واكتفي فقط بتحديد عقوبة الحبس أو الغرامة، التي ستصبح الغرامة فقط لمن يخالف ضوابط الدعاية في الأوقات المحددة للدعاية، مما يجعل من السهل علي أي مرشح أو وسيلة إعلامية ضرب قرار حظر الدعاية بعرض الحائط دون أن تتوقع أدني ضرر عليها. كان المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قد قال في تصريحات سابقة بأن اللجنة لا تملك شطب المخالفين لضوابط الدعاية أو من يخرقون الصمت الانتخابي، بل أكد أن اللجنة ملتزمة بإعلان فوز المخالف لو كان هو الفائز في الانتخابات، وقال إن اللجنة فقط تطالب النيابة العامة باتخاذ اللازم تجاه المخالفين، لأن قانون الانتخابات الرئاسية لا يمكن اللجنة من معاقبة أحد، وأن اللجنة لا يمكنها فقط سوي مخاطبة الجهات الإدارية لإزالة الدعاية المخالفة للمرشحين من الشوارع- وتزال هنا فقط الدعاية التي وضعت خلال فترة الصمت أما الموضوعة بالشوارع قبل فترة الصمت فتظل كما هي-، أما القنوات ووسائل الإعلام فإذا لم تلتزم فلا تملك اللجنة أن تفعل لها شيئًا سوي بتحريك بلاغات ضدها. وتحريك البلاغات سيكون ضد المخالفين، سواء من الأفراد أو المرشحين أو وسائل الإعلام علي حد سواء، والنيابة تقوم بالتحقيق في الاتهامات، ولا توجد عقوبة إلا الغرامة. ويتم تطبيق الصمت بأن يلتزم المرشحون وأنصارهم بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضا عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع خلال فترة الصمت المحددة. أما بالنسبة لوسائل الإعلام فعليها أن تلتزم بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار علي نشرها أو إذاعتها.