داليا مصطفى: «كل مشكلة بتحصلي درس.. وبعيش أفضل أيام حياتي».. فيديو    مصادر طبية في قطاع غزة: مقتل 30 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة    ننشر النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ    وزير الثقافة يوجه بوضع خطة مشتركة لعرض مونودراما «فريدة» بالمحافظات    الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى عام 2024    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات «الحزام الأخضر»    غرفة السياحة تشكِّل غرفة عمليات لمتابعة رحلات الحج    رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية في أسوان    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    مقال رأي لوزير الخارجية عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر    بث مباشر الآن مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الاستديو التحليلي)    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025    بمشاركة مصر.. مستويات منتخبات بطولة كأس العرب 2025    كشف هوية شاب عُثر على جثته داخل نهر النيل بقنا    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الإثنين.. وطقس معتدل يبدأ من الثلاثاء    بأسلوب الخطف.. القبض على المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية إلى قرية منية شبين بالقليوبية    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    الفرعون الذهبى يستقر بالمتحف الكبير :73 قطعة منها التاج وكرسى العرش والتابوت والقناع تنتظر الرحيل من 3 متاحف    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    «لافروف» يكشف عمل موسكو على وثائق متطلبات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    أنطونيو جوتيريش يحذر من المجاعة فى قطاع غزة    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    التحقيق مع 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    3 تحديات تنتظر بيراميدز أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    طرح خراف وأبقار حية بشوادر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.. اعرف الأسعار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص الكامل لمذكرة البرعى التى ضمّت «الإخوان» إلى «معسكر الإرهاب»
منذ حسن البنا والجماعة تتخذ من الإسلام ستارًا ..وحين تولوا الحكم «ضاعت الحرية والعدالة»
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 12 - 2013

حصلت «الشروق» على المذكرة القانونية التى أعدها وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى، لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وبموجبها تم اتخاذ قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية قانونيا وسياسيا.
وتحتوى المذكرة على 7 صفحات، أعدها البرعى بتكليف من مجلس الوزراء منذ فترة، وارتكزت على أمثلة وأسانيد لأعمال إرهاب وعنف حدثت بعد سقوط حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه قد استقر فى وجدان وفكر الشعب المصرى أنه بات أمام جماعة إرهابية.
وارتكز البرعى على الحادث الأخير أمام مديرية أمن المنصورة، والعقوبات التى تنص عليها المادة 86 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم الإرهاب، بجانب سرد للاتفاقات الدولية والإقليمية التى تكافح الإرهاب.
وخصص الوزير صفحة من المذكرة تتضمن منطوق حكم المحكمة فى قضية حظر تنظيم الإخوان، والأنشطة المنبثقة عنه، كما اشتملت على رأى هيئة مفوضى الدولة الصادر فى دعوى حل جماعة الإخوان، والذى وصفها بأنها جماعة «تمارس أعمال عنف محظورة قانونا».
وأشارت المذكرة إلى قرارات الإحالة التى صدرت بحق قيادات من جماعة الإخوان، مثل قضية الإسماعيلية الخاصة باقتحام السجون فى أثناء ثورة يناير، وقضية أحداث مقر جماعة الإخوان، وقضايا التخابر المتهم فيها عدد من قيادات الجماعة.
وأنهى البرعى مذكرته بالقرارات التى اتخذها المجلس وهى «اعتبار الإخوان جماعة إرهابية قانونيا وسياسيا»، وتعهد مجلس الوزراء لقوات الشرطة والقوات المسلحة بحماية المنشآت الجامعية والطلاب، والتنبيه بخطر كافة أنواع التظاهر دون الحصول على إذن مسبق.
يستخدمون التفجيرات والاغتيالات وسيلة للتعبير عن مطالبهم.. ويمارسون القتل والتمثيل بالجثث
منذ سقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر، نزولا على إرادة شعبية جارفة، شرعت الحكومة فى تحقيق خارطة الطريق التى وافق عليها الشعب.
يبد أن الجماعات الإرهابية أبت أن تستمر مسيرة الشعب المصرى، فى سلام وأمان، ولجأت لاستخدام أعمال الإرهاب والعنف.
أمثلة:
ثم جاء الحادث الأخير (تفجير مديرية أمن المنصورة) الثلاثاء 24/12/2013 ليؤكد أن أعمال الإرهاب والعنف باتت وسيلة وحيدة يوجهها المتطرفون إلى جموع الشعب المصرى، الذى بات يشهد يوما بعد يوما تساقط شهدائه من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، علاوة على التخريب المتعمد للمنشآت العامة والخاصة، وهو ما يكبد الوطن والمواطنين خسائر فادحة أقلها تعطيل العمل اليومى والدراسة بالجامعات ومصالح المواطنين والتأثير على الأوضاع الاقتصادية، وعلى الأخص على حركة السياحة.
ان استخدام العنف والتهديد والترويع، علاوة على الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر وقتل الأبرياء وإشاعة الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وهو ما يعد من الأعمال الإرهابية وفقا للقانون المصرى والمعاهدات الدولية والعربية.
حيث تنص المادة 86 من قانون العقوبات على: «يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المبانى أو بالأملاك الخاصة واحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطة العامة، أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
وقد تأكد هذا المعنى فى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية:
الاتفاقيات الدولية:
1 اتفاقية جنيف لتجريم الإرهاب سنة 1937 والتى عرفت أعمال الإرهاب بأنها أعمال إجرامية ترتكب ضد الدولة ويكون الهدف منها أو من طبيعتها نشر الرعب لدى شخصيات محددة أو مجموعات محددة من الأشخاص أو الجمهور إلا أن الاتفاقية لم تدخل حيز التطبيق.
2 اتفاقية جنيف بإنشاء محكمة دولية نوفمبر 1937.
3 اتفاقية طوكيو سنة 1963.
4 اتفاقية لاهاى سنة 1970 والخاص بمكافحة جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.
5 اتفاقية مونتريال سنة 1971 بهدف مكافحة الأفعال الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى.
6 الاتفاقية الدولية لمنع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية سنة 1973.
7 الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن سنة 1979.
8 الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية سنة 1988.
9 الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل سنة 1997 التى أقرتها منظمة الأمم المتحدة فى 15/12/1997 ووقعت عليها مصر فى 14/12/1999 وتم التصديق عليها فى 16/6/2005.
10 الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المبرمة فى نيويورك سنة 1999 والتى وقعت عليها مصر فى 4/2/2005.
الاتفاقيات الإقليمية:
1 معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب سنة 1990.
2 الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة بالقاهرة فى 22/4/1998 وتم التصديق عليها فى 25/11/1998.
3 اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المبرمة بالجزائر فى 14/7/1999 والتى وقعت عليها مصر بذات التاريخ.
4 معاهدة التعاون بين الأعضاء فى كومنولث الدول المستقلة لمكافحة الإرهاب سنة 1999.
ولقد أكد القضاء المصرى، وجهات التحقيق أن جماعة الإخوان المسلمين (بما عرف عنها منذ نشأتها (1928) باستخدام التفجيرات والاغتيالات وسيلة للتعبير عن مطالبها)، ماضية فى استخدام الوسائل والأعمال المؤثمة السابق الإشارة إليها.
ففى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 2315 (مستعجل القاهرة) الصادر بتاريخ 23/9/2013، أكدت المحكمة:
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وهديا به، وكانت جماعة الإخوان المسلمين والتى أنشأها حسن البنا فى عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها إلى أن تولت ذمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهو إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت منه الحرية والعدالة الاجتماعية التى ناضل كثيرا حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا انه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من النظام إلا التنكيل والتقتير والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقياداتها بجميع مناصب الدولة فزادت أحوال المواطنين سوءا فهب الشعب فى ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصنا بقلمه وحشوده وسلميته التى لم يكن لها مثيل فى تاريخ العالم لافظا هذا الكيان الظالم متمردا عليه متخلصا من ظلمه منهيا لحكمه مستعينا بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتى هى فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره فى مواجهة هذا النظام الظالم الذى أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمى عينه عن رؤية الحقيقة فهبت لنجدته ونصرته.. فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعى اللائق بها متمثلا فى دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادية والاجتماعى ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديدة لحقوق المواطنين والمواطنة محددا أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسسا لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد وحصد أرواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغيا وإجراما بأن مارس القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخا هرما ولا طفلا صغيرا أو نبتا مثمرا متسترا فى ذلك بستار الدين وهو منه ومن أعماله براء فملأ بطنه وحشد عقول اتباعه كذبا مستغلا فى ذلك كثرة أمواله وسطوته فكان لزاما على المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذى اجتاح ربوع الوطن وألم به من تكدير لأن المواطن وسلمه العام وأمنه القومى خاصة أن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمون فى قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءا لتلك المفاسد وجلبا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة ابنائه فأصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته على نحو ما سيصدر بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعيات أو التنظيم آنفى البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
ولم تكن تلك هى المرة الأولى، التى يدين فيها القضاء المصرى، جماعة الإخوان المسلمين، ويصفها بممارسة الأعمال الإرهابية، فقد اتفق رأى هيئة مفوضى الدولة (محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات) فى تقريرها فى الدعوى رقم 35604 لسنة 67ق (الصادر فى أغسطس 2013)، أن وصمت جماعة الإخوان المسلمين بممارسة «أعمال عنف محظورة قانونيا».
ونشر أيضا إلى حكم محكمة جنح الإسماعيلية الذى قرر إحالة قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات أمن الدولة العليا، لما ثبت فى حقهم من ارتكاب الأفعال التالية:
وكل تلك الأحكام، ساندها قرارات الاتهام الصادر إلى التنظيم الإخوانى وقياداته، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
قرار الإحالة فى الجناية رقم 2414 وقرار الإحالة الصادر من النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية وجماعة الإخوان المسلمين والمتضمنة اتهام الجماعة والجمعية وقياداتها بممارسة أعمال محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات... إلخ!.
القرار الصادر من النائب العام بإحالة قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهم التخابر مع جهات أجنبية، واستخدام العنف واقتحام السجون وأقسام الشرطة... إلخ!
ترتيبا على ما سبق
فمما لا شك فيه، أن الجماعة الإخوانية مارست، وتمارس الإرهاب بكل صوره، والأهم من الأسانيد السابقة.
أنه قد وقر فى وجدان وفكر الشعب المصرى أنه بات أمام جماعة إرهابية.
كما بات الناس يتساءلون عن مصير هذا البلد وعن أمنهم وسلامتهم، وهو الواجب الأول الذى ينصب على حكومتنا الاضطلاع به.
وترتيبا على ذلك..
قرر مجلس الوزراء:
اعتبار الجماعة «جماعة إرهابية»، قانونيا وسياسيا.
ترتيب النتائج المترتبة على ذلك.
يعهد مجلس الوزراء لقوات الشرطة والقوات المسلحة بحماية المنشآت الجامعية وحمايتها وحماية أرواح أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
ينبه المجلس إلى حظر كافة أنواع التظاهر دون الحصول على إذن مسبق وفقا لقانون تنظيم الحق فى التظاهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.