قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين: إن الدستور الجديد يقر مادة تنص على أن لرئيس الجمهورية أو النائب العام أو مجلس النواب، بناء على طلب خمسة أعضاء، اتهام رئيس الوزراء أو أيًّا من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى أو ما يقع منهم من جرائم خلال تأدية وظيفتهم، ويصدر الاتهام بعد تحقيق من النائب العام. وأضاف سلماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن اللجنة أقرت مادة أخرى في الدستور، بأن يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة، على أن تشمل مناصب الإدارة لكل وزارة وكيلا دائمًا بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي لها ورفع كفاءتها. ونوه المتحدث باسم لجنة الخمسين بأن الدستور الجديد أقر مادة تعطي الحق لرئيس الجمهورية طلب تعديل بعض مواد الدستور. وتنص المادة على أن «لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور بطلب مسبب وفي جميع الأحوال يتم مناقشة الطلب خلال 30 يومًا، ويقوم مجلس النواب بأغلبية أعضائه بالموافقة أو الرفض على طلب التعديل، وإذا تم رفض الطلب لا يجوز إعادة تقديمه، إلا في الدورة التالية للبرلمان، أما إذا قام أغلبية مجلس النواب الموافقة على طلب التعديل يتم البدء في مناقشة المواد كليًّا أو جزئيًّا بعد مرور 60 يومًا من الموافقة في البرلمان». كما أشار سلماوي إلى أن لرئيس الجمهورية الحق في طلب حل البرلمان مرة واحدة فقط خلال فترة الرئاسة، مضيفًا أن التصويت النهائي على مواد الدستور سيبدأ بعد أسبوع أو 10 أيام على حد أقصى وينتهي بإقرار الدستور وعرضه على الرأي العام قبل رفعه لرئيس الجمهورية، وإذا تم التصديق عليه يتم عرضه للاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يومًا أي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.