أشار الكاتب محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين، إلى أن لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور ويجب أن يذكر في الطلب أسباب التعديل والمواد ويناقش خلال ثلاثين يوما من تسلم الطلب ويصدر المجلس قراره في قبول التعديل كليا أو جزئيا كما يرى، بأغلبية الأعضاء. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، أنه إذا رفض الطلب، لا يجوز إعادته قبل حلول موعد انعقاد المجلس المقبل وإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض التعديل الشعب خلال ثلاثين يوما للاستفتاء، ولا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات أى أن عليها ضوابط إضافية ولا يمكن لأي مجلس التعديل فيها.