عقد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، مؤتمر صحفى مؤكداً على أنه تم إقرار مادة تمنع الجمع بين منصبى وزير و عضو بمجلس النواب. وأضاف خلال المؤتمر كما تم النص على مادة تعطى لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الحكومة و الوزراء، و مادة للنص على الهبئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بكل أمور الانتخابات، وو يتولى إدارة الاقتراع و الفرز أعضاء تختارهم الهيئة العامة للانتخابات.
كما تم النص على انشاء هيئة وطنية للاعلام و اخرى للصحافة يرؤسهما المجلس الاعلى للصحافة يتمتع باستقلالية تاما، مؤكداً أن لرئيس الجمهورية او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور بطلب مسبب وفى جميع الاحوال يتم مناقشة الطلب خلال 30 يوم، ويقوم مجلس النواب بأغلبيه اعضاءه بالموافقة او الرفض على طلب التعديل و اذا تم رفض الطلب لا يجوز اعادة تقديمه الا فى الدورة التالية للبرلمان، أما أذا قام اغلبية مجلس النواب الموافقة على طلب التعديل يتم البدء فى مناقشة المواد كليا او جزئيا بعد مرور 60 يوما من الموافقة فى البرلمان، ويكلف رئيس الجمهورية حزب " الاكثرية " فى البرلمان بتسمية شخصية من خارج البرلمان لرئاسة الحكومة وبعد ذلك يتم التصويت عليه بالاغلبيه.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للانتخابات ستختص بجميع عمليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية و المحلية و انتخابات المحافظين بجانب عمليات الاستفتاء، مضيفاً : إقرار مادة تعطى للوزير الحق فى رسم سياسة وزارته وعرض خطته على البرلمان بجدول زمنى للتنفيذ وعرضها على الراى العام، و يشكل مجلس اعلى للشرطة من بين اقدم ظباط الشرطة و يختص المجلس بالامور الخاصة بالشرطة بالتعاون مع الداخلية بالشكل الذى ينظمه القانون، و تم اقرار مجلس اعلى للشرطة بعد استقلال منصب القائد الاعلى للشرطة الذى كان مختص به رئيس الجمهورية.
واردف : يقوم رئيس الجمهورية بتكلفة حزب الاكثرية بترشيح شخصية من خارج البرلمان لرئاسة الحكومة وبعد ذلك يتم التصويت عليها باغلبية البرلمان. سلماوى : لرئيس الجمهورية او ل"خمس" اعضاء النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد "الدستور" بطلب مسبب خلال 30 يوم
كريم
عقد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، مؤتمر صحفى مؤكداً على أنه تم إقرار مادة تمنع الجمع بين منصبى وزير و عضو بمجلس النواب.
وأضاف خلال المؤتمر كما تم النص على مادة تعطى لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الحكومة و الوزراء، و مادة للنص على الهبئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بكل أمور الانتخابات، وو يتولى إدارة الاقتراع و الفرز أعضاء تختارهم الهيئة العامة للانتخابات.
كما تم النص على انشاء هيئة وطنية للاعلام و اخرى للصحافة يرؤسهما المجلس الاعلى للصحافة يتمتع باستقلالية تاما، مؤكداً أن لرئيس الجمهورية او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور بطلب مسبب وفى جميع الاحوال يتم مناقشة الطلب خلال 30 يوم، ويقوم مجلس النواب بأغلبيه اعضاءه بالموافقة او الرفض على طلب التعديل و اذا تم رفض الطلب لا يجوز اعادة تقديمه الا فى الدورة التالية للبرلمان، أما أذا قام اغلبية مجلس النواب الموافقة على طلب التعديل يتم البدء فى مناقشة المواد كليا او جزئيا بعد مرور 60 يوما من الموافقة فى البرلمان، ويكلف رئيس الجمهورية حزب " الاكثرية " فى البرلمان بتسمية شخصية من خارج البرلمان لرئاسة الحكومة وبعد ذلك يتم التصويت عليه بالاغلبيه.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للانتخابات ستختص بجميع عمليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية و المحلية و انتخابات المحافظين بجانب عمليات الاستفتاء، مضيفاً : إقرار مادة تعطى للوزير الحق فى رسم سياسة وزارته وعرض خطته على البرلمان بجدول زمنى للتنفيذ وعرضها على الراى العام، و يشكل مجلس اعلى للشرطة من بين اقدم ظباط الشرطة و يختص المجلس بالامور الخاصة بالشرطة بالتعاون مع الداخلية بالشكل الذى ينظمه القانون، و تم اقرار مجلس اعلى للشرطة بعد استقلال منصب القائد الاعلى للشرطة الذى كان مختص به رئيس الجمهورية.
واردف : يقوم رئيس الجمهورية بتكلفة حزب الاكثرية بترشيح شخصية من خارج البرلمان لرئاسة الحكومة وبعد ذلك يتم التصويت عليها باغلبية البرلمان.