هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    محافظ الدقهلية يقرر المراجعة الدورية لإجراءات الحماية المدنية في كافة المنشآت    قائد القوات البحرية يكشف تفاصيل تصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنًا    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX 2025    مصر تعزي جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    نشرة الرياضة ½ الليل| صدمة للزمالك.. ساسي السبب.. استبعاد شريف.. فوز بيراميدز.. وموقف أفشة.. وهانوفر يطلب أهلاوي    نابولي يتخطى كالياري 9-8 بركلات الترجيح ويواصل مشواره في كأس إيطاليا    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد    ياسمين الحصري ل معكم: والدي نموذج للرحمة والكرم والوسطية ووصيته كانت القرآن    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    بعد الهجوم عليه| تفاصيل أزمة تصريحات مؤلف «الست»    بعد عدة نجاحات في مهرجان الجونة.. برنامج تسمحلى بالمشية دي في مهرجان البحر الأحمر    كأس إيطاليا.. نابولي يتخطى كالياري ويصعد للدور القادم    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة روسيا إلى القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    حبس المتهمين باستغلال شيكات مزورة باسم الفنانة بوسي 3 سنوات    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    فلسطين: تصويت 151 بلدا لإنهاء الاحتلال انتصار لحقوق شعبنا المشروعة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكلمة والحرف
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 05 - 2013

فى صياغة الدساتير كل لفظ له دلالته، ربما يغير حرف واحد تاريخا، أو تؤدى زيادة ألف ولام إلى استنباط دلالات جديدة للنص، لذلك كان صناع الدساتير دائما صنايعية بالمعنى القانونى، وأيضا لديهم إلمام حقيقى باللغة وخطورتها فى التعبير الدقيق عما يقصده المشرع الدستورى.

غير حرف واحد فى تعديلات دستور 71 أواخر عهد السادات تاريخ مصر. مادة الفترة الرئاسية تحولت من مدة إلى مدد. وبعد أن كانت الفترة الرئاسية 6 سنوات يجوز تمديدها لمدة أخرى، تم تعديلها بإزالة التاء المربوطة وإضافة دال، فصارت «يجوز تمديدها لمدد أخرى» ودفعنا ثمن ذلك 30 عاما من حكم مبارك بعد أن اغتيل الرئيس السادات ولم يستفد من هذا التعديل.

ولمست بنفسك عيوب الصياغة فى الدستور الجديد ليس فقط فى مسألة تصويت العسكريين المثارة حاليا، لكن فيما يخص أيضا عزل قيادات ونواب الحزب الوطنى، فإرادة واضع النص كانت تقصد تطبيق العزل على قيادات الحزب التنظيمية وكل من كان نائبا عن هذا الحزب فى برلمان 2005 أو 2010، لكن من صاغوا المادة 232 كتبوها: «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى.. لمدة عشر سنوات.. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».. لم يقل من كتب هذه المادة «أو كان عضوا فى أحد الفصلين التشريعيين» وإنما قال «عضوا فى الفصلين التشريعيين»، والفارق لغويا واضح جدا وفسرته المحكمة الدستورية بأن المقصود من كان عضوا فى كلا الفصلين، أى كان نائبا فى 2005 وفى 2010، أما من كان نائبا فى أحدهما وفقط فلا يسرى عليه الحرمان.

المحكمة هنا لم تكن ترغب سياسيا فى إعفاء بعض نواب الوطنى من الحرمان، لكن من صاغ المادة هو الذى رغب فى ذلك بحسن نية أو لأنه غير مؤهل لصياغة نص دستورى والتعبير عن الإرادة الحقيقية لواضعيه، هذه مشكلة من كتب الدستور إذن وليست مشكلة المحكمة التى التزمت بنص الدستور كما وافق الشعب علىه.

فيما يخص تصويت العسكريين تساءل البعض عن وجود ذات المادة فى دستور 71 دون أن تتطرق لها المحكمة لمدة 40 سنة، ورغم أنه صار مؤكدا أن أحدا لم يطعن على هذه المادة ولم تعرض على المحكمة إلا فى سياق القانون الذى أرسله مجلس الشورى لتمارس المحكمة رقابتها السابقة عليه، إلا أن هناك فارقا لغويا شاسعا بين المادة 62 من دستور 71 والمادة 55 من الدستور الحالى حسب رأى عدد من المختصين دستوريا ولغويا.

المادة 62من دستور 71 تقول: «للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون». والمادة 55 من الدستور الحالى تقول: «لكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق». والفارق بين المادتين هو الفارق بين جملة «وفقا لأحكام القانون» وبين «وينظم القانون»، فالصنايعى الذى كتب مادة الدستور السابق فوض القانون فى وضع أحكام، أما الصنايعى «الخيبان» الذى كتب المادة فى الدستور الجديد، فقد أعطى القانون تنظيم الحق وفقط دون وضع أحكام. والفارق شاسع بين من ينظم وفقط وبين من يقرر الأحكام، لأن من ينظم مهمته تسهيل أداء الجميع هذا الواجب، ومن يقرر الأحكام يمكن بموجب هذا التفويض أن يقيد حق جهات فى ممارسة حقها وواجبها الانتخابى.

هل مازلت مقتنعا أن المشكلة فى المحكمة الدستورية، أم فى أولئك الذين لا يدركون أثر الكلمة والحرف؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.