حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام تفجر خلافا بين فقهاء القانون
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 04 - 2013

جاء نص حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة كأول نص قضائى يقضى ببطلان الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى من الرئيس محمد مرسى، وتعامل معه كقرار تنفيذى إدارى قابل للطعن والإلغاء، ولا يجوز تحصينه بالمادة 236 من الدستور، كما ترتب على هذا البطلان عدة آثار، أهمها عودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، وبطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله.

هذه السابقة فجرت خلافا بين المصادر القضائية المختلفة بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العالى، الذين سألتهم «الشروق» عن مدى إلزامية هذا الحكم، وأثره على باقى آثار الإعلان الدستورى، وكذلك عن طريقة الطعن فى الحكم، وما إذا كانت محكمة النقض ستنظر الموضوع نفسه وتصدر فيه حكما نهائيا، أم أنها ستتعامل معه كالقضايا الأخرى وستقرر إذا قبلت الطعن إعادته لدائرة أخرى بمحكمة الاستئناف.

فى البداية أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة أن الحكم تعرض بشكل خاطئ للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، فحتى بافتراض التسليم أن هذه الإعلانات الصادرة باطلة ومنعدمة، فإن المادة 236 من الدستور أكسبتها شرعية سياسية، وأصبحت غير قابلة للطعن، حيث إن هذه المادة ألغت تلك الإعلانات، وأبقت آثارها صحيحة ونافذة.

ودللت المصادر على هذه الرؤية بقولها «إنه لا يكفى أن تقول المحكمة فى حيثياتها إن الرئيس لم يجر استفتاء على الإعلان الدستورى، ليصبح هذا الإعلان باطلا، لأن أحكاما عديدة صدرت من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اعتدت بالإعلانات الصادرة دون استفتاء من مجلس قيادة الثورة والرئيس جمال عبدالناصر، كما تم الاعتداد بتحصين دستور 1956 المستفتى عليه لقرارات مجلس قيادة الثورة، وإعمال آثارها».

وأوضحت المصادر أيضا أن «الحكم أخطأ فيما ذهب إليه بالاستناد إلى ما يسمى (مبادئ فوق دستورية) لأنه لا يوجد شىء فى القانون اسمه مبادئ فوق دستورية، ولا يجوز للقاضى مراقبة الدساتير وفقا لهذه المبادئ، بل إن المعاهدات التى وقعت عليها مصر ترتقى فقط لمرتبة القوانين، ولا تعلو الدستور إطلاقا».

وانتقلت المصادر ذاتها إلى نقطة أخرى بالتأكيد أن «الدستور الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فى 25 ديسمبر الماضى ينص ضمنيا فى المادة 224 على رحيل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وبالتالى فأقصى ما يمكن الحكم به حاليا هو: فراغ منصب النائب العام ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فقط، وأقصى ما يمكن لعبدالمجيد محمود فعله هو إقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء التى صدر منها الحكم الأخير، لتعويضه أدبيا وماديا عن 34 يوما قضاها بعيدا عن منصبه، بعد إصدار الإعلان الدستورى».

واتفق مع هذه الرؤية جزئيا المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، الذى أكد أنه «حتى وإن كانت حيثيات الحكم قد نصت صراحة على عودة عبدالمجيد محمود إلى عمله كنائب عام، فإن هذا الأمر يستحيل تنفيذه، لأن القرار محل الطعن هو الخاص بتعيين طلعت عبدالله، والآثار المترتبة عليه لا يمكن أن تصل لعودة سلفه، لأن قرار العزل مستقل تماما عن قرار تعيين طلعت».

وانتقد فرغلى الحكم فيما ذهب إليه من إبطال للإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى، مؤكدا أن «ذلك الإعلان صدر بصورة شرعية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قبله إعلانا فى 17 يونيو، نفذه الرئيس مرسى فور انتخابه بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية و(محدش اتكلم) ثم أصدر الرئيس مرسى نفسه إعلانا بإلغاء الإعلان المكمل و(محدش اتكلم)، مما يؤكد أن جميع الإعلانات التالية صدرت بصورة صحيحة، وتدخل فى نطاق أعمال السيادة، وبالتالى فلا يجوز اعتبار إعلان 21 نوفمبر قرارا إداريا».

وعن مدى إلزامية تنفيذ الحكم وطريقة نظر الطعن عليه، قال فرغلى إنه حتى عام 2006 كان الفصل فى طلبات رجال القضاء تتم على درجة واحدة، لكن القضاة ثاروا وقالوا إنه يجب الفصل فى المنازعات على درجتين موضوعيتين، مما يؤكد أن محكمة النقض من حقها إصدار حكم موضوعى فى القضية، وألاّ تكتفى إذا قبلت الطعن بإعادته لدائرة أخرى.

وأضاف فرغلى أن هذا الحكم رغم أنه صادر من محكمة الاستئناف، إلاّ أنه غير واجب النفاذ، لأنه فى حقيقته حكم ابتدائى من الدرجة الأولى، وتطبق عليه قواعد الدعاوى المدنية الأخرى.

وعلى النقيض، أشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالحكم، مؤكدا أن رئيس المحكمة أحسن صياغة حيثياته بالغوص داخل حقيقة الإعلانات الدستورية الباطلة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، وقام بتكييفها باعتبارها قرارات إدارية.

وأضاف الجمل أنه لا يجوز تبرير البطلان ببطلان آخر، والمادة 236 من الدستور قصدت تماما الإبقاء على عبدالمجيد محمود خارج منصب النائب العام، وشابها انحراف تشريعى دستورى واضح، لا يجوز الالتفات إليه، مما يعنى أن تنفيذ الحكم له وجه واحد هو عودة النائب العام السابق، مشددا على أنه حكم واجب النفاذ، وغير قابل للوقف إلاّ بصدور حكم نهائى من محكمة النقض.

من جهته، رفض المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، التعليق على حيثيات الحكم باعتبار أن هذا الأمر مخالفة صريحة ومؤثمة فى قانون العقوبات، لكنه أكد أن «الصياغة السيئة لقانون السلطة القضائية عام 2006 عند تعرضه لطريقة تقاضى رجال القضاء أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، أدت إلى خلاف حول مدى إلزامية نفاذ الحكم، بسبب عدم النص على هذا الأمر صراحة».

وأضاف السيد أن هناك فريقا قال إن أحكام هذه الدائرة واجبة النفاذ لصدورها من محكمة الاستئناف العالى أسوة بباقى الأحكام الصادرة من بقية الدوائر، وهناك من رأى أنها أحكام ابتدائية ولا يتم تنفيذها إلاّ بعدما تصبح باتة وتؤيد من محكمة النقض، وزاد من هذا اللبس أن وزارة العدل كانت ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه الدائرة لصالح القضاة فى دعاوى البدلات والرواتب، لحين صدور أحكام من النقض فيها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.