أفتت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بعدم أحقية العاملين غير المؤهلين الذين تم تعيينهم قبل تعديل المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، بضم مدة خدمتهم العسكرية للملف الوظيفى. وقال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المشرّع فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية حصر الإثابة من الأحكام الواردة بشأن مدة التجنيد على العاملين المؤهلين فقط دون غيرهم، إلا أنه بصدور القانون رقم 152 لسنة 2009 تساوت المعاملة، وحدث إخلال بمبدأ المساواة، كما أن نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ينطبق بأثر فورى مباشر؛ بما يعنى عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية، وعدم جواز أن يعطى الحق للعاملين غير المؤهلين حق المساواة بزملائهم.