تقدم عدد من أعضاء النيابة العامة ببلاغ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ضد كل من: "رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية"، مطالبين بإحالة الطلب لساحة القضاء لإلزام رئيس الأعلى للقضاء، بقبول استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وجاء فى البلاغ: أنه بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أصدر السيد الدكتور رئيس الجمهورية المدعى عليه الرابع بصفته القرار رقم 387 لسنة 2012، بتعيين السيد المستشار طلعت عبد الله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، وجاء فى حيثياته أن قرار رئيس الجمهورية، صدر استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19 مارس 2011، والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .
وأكد البلاغ بطلان القرار وانعدامه، نظرا لأن القرار السالف ذكره قد أصابه البطلان والعوار، الذى يصل به إلى درجة الانعدام.
طالب مقدمو البلاغ بإحالة الطلب بعد تحضيره إلى المرافعة للقضاء، وقبوله شكلاً وموضوعا بإلزام المستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته بقبول طلب التخلى المؤرخ في 16 ديسمبر 2012، والمقدم من المستشار "طلعت عبد الله المدعى عليه الثانى بصفته، بتخليه عن منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء، واعتبار طلبه بالعدول عن استقالته، كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار، واعتبار منصب النائب العام شاغرا.