أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مبدأ قانونيًا جديدًا، بأنه لا يجوز نقل أو ندب الموظف الذي يرقى لوظيفية قيادية، طوال المدة المنصوص عليها في قرار ترقيته أو تعيينه. وقضت المحكمة، بإلغاء قرار وزير النقل، بنقل رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية، بهيئة ميناء الإسكندرية إلى هيئة السلامة البحرية.
وكان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية، بهيئة ميناء الإسكندرية، رفع دعوى بعد صدور قرار بنقله إلى هيئة السلامة البحرية خلال فترة ترقيته، مطالبًا بإلغاء القرار؛ لمخالفته لأحكام القانون.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "إن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 نصت على عدم جواز نقل أو ندب الموظف الذي يرقى إلى وظيفة قيادية، طبقًا لأحكام هذا القانون طيلة المدة المنصوص عليها في قرار ترقيته أو تعيينه، وعلى الإدارة أن تتريث حتى تنتهي المدة المحددة في قرار الترقية، وبالتالي فإن قرار الإدارة بنقل المدعي جاء مُجحفًا بحقوقه، مخالفًا لأحكام القانون، مما يستوجب إيقاف تنفيذه، وما يترتب عليه من آثار؛ أهمها عودته لوظيفته القيادية».