الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    ترامب: لا أحتاج إلى القانون الدولي والقيد الوحيد على سلطتي كرئيس عقلي وأخلاقي الخاصة    الجيش الروسي يطلق صواريخ باليستية وفرط صوتية وكروز تجاه أوكرانيا    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القيم الأخلاقية..عنصر ضروري في برامج التدريب المهني
نشر في الجمهورية يوم 11 - 12 - 2010

وخاصة ان الحديث عن الفساد لم يعد وسيلة فعالة في محاربة الفساد.. ومادامت الدولة تسعي لتحقيق الرضاء النفسي والمادي والأدبي للموظف فعلي الموظف ان يسعي إلي تحقيق الرضاء النفسي للمواطنين وبناء علي مدي نجاحه في تحقيق هذا المعيار سوف يتم تقييم ادائه بعد تطبيق قانون الوظيفة العامة الجديد.. الحديث كان للدكتور أحمد درويش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي احتفلت به الوزارة الخميس أول أمس.
ويضيف د.درويش ل "الجمهورية" ولهذا اعتبر ان قانون الوظيفة الجديد يضرب الفساد في العمق ويحقق النزاهة وخاصة فيما يضمه من مواد المساءلة القانونية وهي:
* حظر الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة إذا كان من شأنه الاضرار بالوظيفة.
* لا يجوز توقيع أي جزاء علي الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابيا وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
* اختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف من 11 جزاء إلي 7 حرصا علي التشديد وهي الانذار.. الخصم من الأجر لمدة أو لمدد لا تتجاوز ستين يوما في السنة.. الحرمان من العلاوة الدورية.. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد علي سنتين أو الاحالة للمعاش أو انهاء العقد وأخيرا الفصل من الخدمة.
* يصدر قرار من رئيس الوزراء بلائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية.
* يترتب علي توقيع الجزاء التأديبي علي أحد شاغلي الوظائف القيادية عرض أمره علي السلطة المختصة لتقدير مدي استمراره في شغل تلك الوظيفة.
سرعة الإنجاز للقضايا التأديبية
* تعزيز دور النيابة الإدارية في التحقيق عن طريق التركيز علي المستويات العليا بالوظيفة العامة والجرائم ذات القيمة المالية الهامة المؤثرة.. ووضع ضوابط لسرعة الانجاز والانتهاء من التحقيقات وتوقيع الجزاء بالشكل الذي يحقق الردع العامة والخاص مع تشديد قبضة السلطة المختصة في المحاسبة الصارمة والفورية في المخالفات الأخري.
ويضيف د.درويش.. ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق كما يلي.. للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة.. كل في حدود اختصاصه.. حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة وبما لا يزيد علي خمسة أيام في المرة الواحدة.
وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لايزيد علي خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها وألا يزيد الخصم من الأجر في السنة الواحدة علي ستين يوما.
وللمحكمة التأديبية المختصة وحدها توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها ولها ان توقع عقوبة الفصل من الخدمة خاصة في المخالفات التالية.. الخطأ أو التراخي أو التقصير أو الإهمال في تسيير المرافق العامة حتي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.. الاضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفي أو اساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها أو تكرار تعمد عدم أداء الخدمات الحكومية في توقيتها.
الوقف له أحكام
* يوقف الموظف عن العمل بقوة القانون بمجرد احالته للتحقيق في المخالفات السابق عرضها طوال مدة التحقيق معه وفي غير هذه الحالة يجوز لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الادارية بحسب الأحوال وقف الموظف عن عمله احتياطيا لصالح التحقيق ولمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور.. ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وللمدة التي تحددها ويترتب علي وقف الموظف عن العمل في الحالتين ووقف صرف نصف أجره بدءا من تاريخ الوقف.
* كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي.
الترقية إلي حين
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف المحال إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الاحالة أو الموقف وإذا بريء الموظف المحال إلي المحاكمة أو قضي بمعاقبته بالانذار أو الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام فأقل وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كان تتم فيه الترقية لو لم يحل إلي المحاكمة ويمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.
أسباب السقوط
تسقط الدعوي التأديبية لأحد الأسباب التالية.. مضي 3 سنوات علي تاريخ ارتكاب المخالفة ولو كانت مخالفة مالية ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية إلا بسقوط الدعوي الجنائية.. انقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل عن الشكوي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179 و274 و277 عن قانون العقوبات.. انتهاء خدمة الموظف إذا لم يكن قد بريء في التحقيق قبل انتهاء خدمته.
- واستثناء من ذلك بجوز اقامة دعوي تأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن بريء في التحقيق قبل الانتهاء إذا ترتب علي المخالفة ضياع حق من حقوق الخزانة العامة.
النزاهة وتكافؤ الفرص
ويضيف د.درويش بعد استعراض مواد القانون الجديد والتي تحارب الفساد.. هناك مواد تحقق النزاهة وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة أولا التعاقد.. سيقتصر علي الوظائف ذات المدة المحددة كالمشاريع القومية وسيكون التعيين هو الأصل في الوظيفة العامة وبالنسبة لاعداد المؤقتين قبل القانون الجديد والذي يصل عددهم إلي 461 ألف مؤقت سوف يتم تثبيت ذوي المكافأة الشاملة والذين تعاقدوا ويصرفون مكافآتهم من الباب أول اجوروعددهم حوالي 80 ألف مؤقت.. أما باقي المؤقتين أوجد لهم القانون الجديد حلا لتوفيق أوضاعهم حيث ستحرر لهم عقود مفتوحة ويتقاضون نفس المرتب الذي يتقاضاه نظيره المثبت وسوف يتقاضي معاشا تأمينيا عند بلوغه سن المعاش لأنه سيتمتع بالمزايا التأمينية والصحية مثل زميله المثبت.
وداعا للندب والاعارة 6 شهور فقط
ثانيا.. سيلغي الندب نهائيا لأنه يحدث درجة عالية من الارتباك في موازنات الجهات وسيكتفي بالاعارة فقط ولمدة لا تزيد علي ستة أشهر.
ثالثا.. سوف يعقد امتحان تأهيلي كل فترة للداخلين إلي سوق العمل ويجريه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهي احد الأساليب الجديدة لشغل الوظيفة العامة سواء كانت دائمة أو مؤقتة فكلاهما سوف يعلن عنه وسوف يعلن عن شروط شغل الوظيفة والاعلان عمن شغل الوظيفة علي المواقع الالكترونية للحكومة المصرية أو الجهة التي تريد شغل وظائف بها.. لتعميق فكرة المواطنة التي تعتمد علي أهمية معني المواطن ومدي حقه في شغل الوظيفة العامة.. واشترطت أن يتم الاعلان عن الذي شغل الوظيفة حتي يطلع كل خريج عليها وان وجد أن شروط الوظيفة متحققة فيه بدرجة أكبر ولم يحصل عليها يتصل فورا بمركز اتصالات الحكومة المصرية "19468" لتعطي كل ذي حق حقه.
القضاء علي التساهل
ويؤكد د.درويش.. ان لضعف المساءلة والمحاسبة نجد موظفين وصلوا إلي مراكز قيادية وسلوكهم الوظيفي مشين من بين تحقيقات في النيابة العامة واختلاسات ولأن القانون القديم كان يقر محو الجزاء بعد مدة زمنية قصيرة فكان ملف الموظف لا يعكس تاريخه الوظيفي أما القانون الجديد سيلغي مادة محو الجزاء وسيصبح ملف الموظف بانوراما لتاريخه الوظيفي وبدقة شديدة.. كما ستعطي سلطة أكبر للسلطة المختصة وصلاحيات واسعة لتوقيع الجزاء ولن يتم تحويل كل مخالفة صغيرة أو كبيرة للنيابة الادارية ولكن سيتم تحويل الموظف المختلس لمبلغ تم تحديد سقفه من 50 ألفا - 100 ألف إلي النيابة إذا كان الموظف من شاغلي الوظائف غير القيادية.. أما موظفو الوظائف القيادية فهؤلاء جميعهم تحاسبهم النيابة الادارية.
الخبرة الرئاسة
ويكمل د.درويش وسيقر بالقانون الجديد مبدأ آخر لتكافؤ الفرص حيث لوحظ ان الترقية التي ينالها الموظف رغم عدم التواجد سواء كان في اعارة أو اجازة بدون مرتب وبسبب هذه الترقيات الغيابية نجده يصل إلي رئاسة زملائه دون خبرة أو دراية بالمسار الوظيفي من الجهة التي يتبعها علي الورق فقط.. وهذا الوضع الغريب تم حله مع القانون الجديد حيث وضع أسس لرئاسة الزملاء من اهمها قضاء مدة فعلية في ممارسة المهنة والمزاولة فحتي لو تمت ترقية احدهم إلي مدير عام فلن يترأس زملاءه عند عودته وممكن ينالها موظف درجة أولي قضي مدة ممارسة فعلية في المكان ولا ينالها المدير العام الذي تسلم عمله بعد الاجازة ولم يقضي مدة الخدمة الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.