رئيس الجبهة الوطنية: الفرص متساوية في الترشح لانتخابات النواب.. والشفافية تحكم الاختيار    قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين    الإحصاء: 6 حالات حصلت على أحكام إشهار إفلاس خلال 2024    القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"    «الإحصاء»: 6 حالات إشهار الإفلاس خلال عام 2024 مقابل حالة واحدة 2023    مياه المنوفية تجري استطلاع رأي للعملاء عن خدمات مياه الشرب والصرف    وزير الخارجية: معبر رفح لم يغلق منذ بداية الحرب على غزة    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    "أمام بيراميدز أكيد".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي حول إمام عاشور    "حسيت إن أنا بحلم".. إعلامي يكشف رواية محمد هاني بالنص وما فعله الحكم    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة    ضبط 18 ألف كتاب داخل مكتبة بدون ترخيص بالقاهرة    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    زيارة خاصة للإعلامي محمود سعد في ماسبيرو    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكا.. ماذا قالت؟    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    "ماتقلقش من البديل".. حملة لرفع وعي المرضى تجاه الأدوية في بورسعيد - صور    مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا.. تفاصيل مقترح برلماني    مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يتابع اعمال مستشفي قيد التشغيل لعلاج الأورام بديروط    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    المصرف المتحد يعلن تعيين طارق فايد رئيسا تنفيذيا خلفا لأشرف القاضي    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق ب أزهر الشرقية    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القيم الأخلاقية..عنصر ضروري في برامج التدريب المهني
نشر في الجمهورية يوم 11 - 12 - 2010

وخاصة ان الحديث عن الفساد لم يعد وسيلة فعالة في محاربة الفساد.. ومادامت الدولة تسعي لتحقيق الرضاء النفسي والمادي والأدبي للموظف فعلي الموظف ان يسعي إلي تحقيق الرضاء النفسي للمواطنين وبناء علي مدي نجاحه في تحقيق هذا المعيار سوف يتم تقييم ادائه بعد تطبيق قانون الوظيفة العامة الجديد.. الحديث كان للدكتور أحمد درويش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي احتفلت به الوزارة الخميس أول أمس.
ويضيف د.درويش ل "الجمهورية" ولهذا اعتبر ان قانون الوظيفة الجديد يضرب الفساد في العمق ويحقق النزاهة وخاصة فيما يضمه من مواد المساءلة القانونية وهي:
* حظر الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة إذا كان من شأنه الاضرار بالوظيفة.
* لا يجوز توقيع أي جزاء علي الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابيا وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
* اختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف من 11 جزاء إلي 7 حرصا علي التشديد وهي الانذار.. الخصم من الأجر لمدة أو لمدد لا تتجاوز ستين يوما في السنة.. الحرمان من العلاوة الدورية.. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد علي سنتين أو الاحالة للمعاش أو انهاء العقد وأخيرا الفصل من الخدمة.
* يصدر قرار من رئيس الوزراء بلائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية.
* يترتب علي توقيع الجزاء التأديبي علي أحد شاغلي الوظائف القيادية عرض أمره علي السلطة المختصة لتقدير مدي استمراره في شغل تلك الوظيفة.
سرعة الإنجاز للقضايا التأديبية
* تعزيز دور النيابة الإدارية في التحقيق عن طريق التركيز علي المستويات العليا بالوظيفة العامة والجرائم ذات القيمة المالية الهامة المؤثرة.. ووضع ضوابط لسرعة الانجاز والانتهاء من التحقيقات وتوقيع الجزاء بالشكل الذي يحقق الردع العامة والخاص مع تشديد قبضة السلطة المختصة في المحاسبة الصارمة والفورية في المخالفات الأخري.
ويضيف د.درويش.. ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق كما يلي.. للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة.. كل في حدود اختصاصه.. حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة وبما لا يزيد علي خمسة أيام في المرة الواحدة.
وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لايزيد علي خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها وألا يزيد الخصم من الأجر في السنة الواحدة علي ستين يوما.
وللمحكمة التأديبية المختصة وحدها توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها ولها ان توقع عقوبة الفصل من الخدمة خاصة في المخالفات التالية.. الخطأ أو التراخي أو التقصير أو الإهمال في تسيير المرافق العامة حتي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.. الاضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفي أو اساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها أو تكرار تعمد عدم أداء الخدمات الحكومية في توقيتها.
الوقف له أحكام
* يوقف الموظف عن العمل بقوة القانون بمجرد احالته للتحقيق في المخالفات السابق عرضها طوال مدة التحقيق معه وفي غير هذه الحالة يجوز لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الادارية بحسب الأحوال وقف الموظف عن عمله احتياطيا لصالح التحقيق ولمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور.. ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وللمدة التي تحددها ويترتب علي وقف الموظف عن العمل في الحالتين ووقف صرف نصف أجره بدءا من تاريخ الوقف.
* كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذيا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي.
الترقية إلي حين
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف المحال إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الاحالة أو الموقف وإذا بريء الموظف المحال إلي المحاكمة أو قضي بمعاقبته بالانذار أو الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام فأقل وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كان تتم فيه الترقية لو لم يحل إلي المحاكمة ويمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.
أسباب السقوط
تسقط الدعوي التأديبية لأحد الأسباب التالية.. مضي 3 سنوات علي تاريخ ارتكاب المخالفة ولو كانت مخالفة مالية ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية إلا بسقوط الدعوي الجنائية.. انقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل عن الشكوي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179 و274 و277 عن قانون العقوبات.. انتهاء خدمة الموظف إذا لم يكن قد بريء في التحقيق قبل انتهاء خدمته.
- واستثناء من ذلك بجوز اقامة دعوي تأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن بريء في التحقيق قبل الانتهاء إذا ترتب علي المخالفة ضياع حق من حقوق الخزانة العامة.
النزاهة وتكافؤ الفرص
ويضيف د.درويش بعد استعراض مواد القانون الجديد والتي تحارب الفساد.. هناك مواد تحقق النزاهة وتكافؤ الفرص بين موظفي الدولة أولا التعاقد.. سيقتصر علي الوظائف ذات المدة المحددة كالمشاريع القومية وسيكون التعيين هو الأصل في الوظيفة العامة وبالنسبة لاعداد المؤقتين قبل القانون الجديد والذي يصل عددهم إلي 461 ألف مؤقت سوف يتم تثبيت ذوي المكافأة الشاملة والذين تعاقدوا ويصرفون مكافآتهم من الباب أول اجوروعددهم حوالي 80 ألف مؤقت.. أما باقي المؤقتين أوجد لهم القانون الجديد حلا لتوفيق أوضاعهم حيث ستحرر لهم عقود مفتوحة ويتقاضون نفس المرتب الذي يتقاضاه نظيره المثبت وسوف يتقاضي معاشا تأمينيا عند بلوغه سن المعاش لأنه سيتمتع بالمزايا التأمينية والصحية مثل زميله المثبت.
وداعا للندب والاعارة 6 شهور فقط
ثانيا.. سيلغي الندب نهائيا لأنه يحدث درجة عالية من الارتباك في موازنات الجهات وسيكتفي بالاعارة فقط ولمدة لا تزيد علي ستة أشهر.
ثالثا.. سوف يعقد امتحان تأهيلي كل فترة للداخلين إلي سوق العمل ويجريه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهي احد الأساليب الجديدة لشغل الوظيفة العامة سواء كانت دائمة أو مؤقتة فكلاهما سوف يعلن عنه وسوف يعلن عن شروط شغل الوظيفة والاعلان عمن شغل الوظيفة علي المواقع الالكترونية للحكومة المصرية أو الجهة التي تريد شغل وظائف بها.. لتعميق فكرة المواطنة التي تعتمد علي أهمية معني المواطن ومدي حقه في شغل الوظيفة العامة.. واشترطت أن يتم الاعلان عن الذي شغل الوظيفة حتي يطلع كل خريج عليها وان وجد أن شروط الوظيفة متحققة فيه بدرجة أكبر ولم يحصل عليها يتصل فورا بمركز اتصالات الحكومة المصرية "19468" لتعطي كل ذي حق حقه.
القضاء علي التساهل
ويؤكد د.درويش.. ان لضعف المساءلة والمحاسبة نجد موظفين وصلوا إلي مراكز قيادية وسلوكهم الوظيفي مشين من بين تحقيقات في النيابة العامة واختلاسات ولأن القانون القديم كان يقر محو الجزاء بعد مدة زمنية قصيرة فكان ملف الموظف لا يعكس تاريخه الوظيفي أما القانون الجديد سيلغي مادة محو الجزاء وسيصبح ملف الموظف بانوراما لتاريخه الوظيفي وبدقة شديدة.. كما ستعطي سلطة أكبر للسلطة المختصة وصلاحيات واسعة لتوقيع الجزاء ولن يتم تحويل كل مخالفة صغيرة أو كبيرة للنيابة الادارية ولكن سيتم تحويل الموظف المختلس لمبلغ تم تحديد سقفه من 50 ألفا - 100 ألف إلي النيابة إذا كان الموظف من شاغلي الوظائف غير القيادية.. أما موظفو الوظائف القيادية فهؤلاء جميعهم تحاسبهم النيابة الادارية.
الخبرة الرئاسة
ويكمل د.درويش وسيقر بالقانون الجديد مبدأ آخر لتكافؤ الفرص حيث لوحظ ان الترقية التي ينالها الموظف رغم عدم التواجد سواء كان في اعارة أو اجازة بدون مرتب وبسبب هذه الترقيات الغيابية نجده يصل إلي رئاسة زملائه دون خبرة أو دراية بالمسار الوظيفي من الجهة التي يتبعها علي الورق فقط.. وهذا الوضع الغريب تم حله مع القانون الجديد حيث وضع أسس لرئاسة الزملاء من اهمها قضاء مدة فعلية في ممارسة المهنة والمزاولة فحتي لو تمت ترقية احدهم إلي مدير عام فلن يترأس زملاءه عند عودته وممكن ينالها موظف درجة أولي قضي مدة ممارسة فعلية في المكان ولا ينالها المدير العام الذي تسلم عمله بعد الاجازة ولم يقضي مدة الخدمة الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.