تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد أبوغازي يكتب : زمن الطوارئ
ظلت حالة الطوارئ الممتدة جريمة مستمرة تمارسها السلطة التنفيذية ضد المواطنين
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 07 - 2012

قبل أن يصدر الملك فاروق قراره بإقالة مصطفى النحاس يوم 27 يناير 1952 فى أعقاب حريق القاهرة، كان النحاس باشا قد أعلن الأحكام العرفية فى البلاد وحظر التجول فى القاهرة والجيزة لمواجهة الوضع المترتب على حريق القاهرة، واستخدمت الحكومات المتوالية التى أعقبت الحريق الأحكام العرفية فى ملاحقة القوى الوطنية وفى حصار حركة المقاومة الشعبية المسلحة ضد الوجود البريطانى فى منطقة القناة. يومها كتب الشاعر إسماعيل الحبروك قصيدته التى ندد فيها بإعلان الأحكام العرفية، وربط فيها بين إعلان الأحكام العرفية والتفريط فى استقلال البلاد، والتى استهلها بالأبيات التى قال فيها:

سأنام قبل العاشرة، وتنام مثلى القاهرة

سأنام حتى لا أرى وطنى يباع ويشترى

واختتمها بصرخة التحدى:

سأنام كلا لن أنام وكل من حولى نيام

سأسير أصرخ فى الدجى، متحديا هذا الظلام.

عندما قامت حركة الضباط الأحرار بانقلابها فى 23 يوليو 1952 كانت الأحكام العرفية معلنة فى البلاد، وتم تعيين نجيب حاكما عسكريا عاما، ثم انتقلت سلطاته إلى جمال عبدالناصر أثناء أزمة مارس 1954، وفى عام 1954 أيضا صدر القانون رقم 533 لسنة 54، فأصبح لدينا قانون جديد للأحكام العرفية منح سلطات أكبر للحاكم العسكرى، واستمر إعلان الأحكام العرفية ساريا لمدة أربع سنوات ونصف السنة منذ يناير 52 إلى يونيو 52 عندما تم الاستفتاء على الدستور وعلى جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية فى 23 يونيو سنة 1956.

لكن الأحكام العرفية سرعان ما أعيدت مرة أخرى فى نوفمبر سنة 1956 مع العدوان الثلاثى على مصر، ومع الوحدة المصرية السورية فى فبراير 1958 ألغى دستور 1956 بعد أقل من عامين من إقراره، وحل محله إعلانات دستورية ودساتير مؤقتة، ولم ينه العمل بها إلا فى مارس 1964 مع صدور الدستور، ومعه أنهيت حالة الطوارئ، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بعد ما يقارب الثمانى سنوات، ومع حرب يونيو 1967 أعلنت حالة الطوارئ مرة أخرى، واستمرت ثلاثة عشر عاما حيث أنهيت بقرار من الرئيس السادات فى 15 مايو سنة 1980، فى الاحتفال بالذكرى التاسعة لما كان يطلق عليه ثورة التصحيح، وعقب اغتيال الرئيس السادات أعيدت حالة الطوارئ فى الثامن من أكتوبر سنة 1981 واستمرت تجدد سنويا حتى أبريل 1988، ثم أصبحت بعد ذلك تتجدد لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وفى السنوات الأخيرة كان التجديد، فى كل مرة مقرونا بوعد من الحكومة بأنها المرة الأخيرة للتجديد، وبقصر استخدامها على حالات محددة، مثل الإرهاب والمخدرات، وهكذا إلى أن انتهى العمل بها يوم الخميس 31 مايو 2012.

وكان مصطلح الأحكام العرفية قد استبدل به مصطلح حالة الطوارئ، ففى 27 سبتمبر سنة 1958 صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وقد نص القانون على أنه «يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء»، ومنح القانون لرئيس الجمهورى سلطة إعلان حالة الطوارئ وتعيين حاكم عسكرى عام للبلاد، كما نص على أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى مجموعة من التدابير الاستثنائية مثل: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال. كما يمنح إعلان حالة الطوارئ كذلك للرئيس السلطة فى الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وأذكر جيدا كيف كانت الخطابات الشخصية بعد هزيمة يونيو 67 تصل إلى أصحابها مفتوحة ومعاد غلقها بشريط لاصق أبيض مطبوع عليه عبارة فتح بمعرفة الرقيب، كذلك سمح القانون بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

ومن السلطات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية كذلك عند إعلان حالة الطوارئ: تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، والاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. فضلا على حق سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

كما يجوز له أن يأمر وفقا لذلك القانون بإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة السلطات الممنوحة له على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له.

ونص القانون على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه فى تطبيق أحكام حالة الطوارئ، وعلى أنه إذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.

كما أنشأ القانون محاكم أمن الدولة وهى محاكم استثنائية ومنح للرئيس سلطة إحالة القضايا والمتهمين إليها.

ورغم أن الرئيس السادات كان قد أدخل تعديلات مهمة على القانون فى بداية حكمه أعطت بعض الضمانات للمعتقلين، فإن هذه التعديلات ألغيت كلها تقريبا، بتعديلات أخرى أصدرها مجلس الشعب عقب اغتيال السادات.

لقد منح قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية فائقة خلال زمن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وربما كان هذا أمرا طبيعيا، لكن غير الطبيعى أن تحكم البلاد بأحكام هذا القانون الذى ينظم وضعا استثنائيا، وتعيش فى ظل حالة الطوارئ طوال منذ صدور هذا القانون سنة 1958 حتى إنهاء حالة الطوارئ فى نهاية مايو الماضى باستثناء سنوات قليلة متفرقة، فخلال ما يقرب من 55 عاما منذ صدور القانون 163 لسنة 1958 كانت مصر فى 50 عاما منها فى طوارئ دائمة، الأمر الذى أسس لسلطة الاستبداد، وأدى إلى أن يصبح انتهاك حقوق الإنسان فى مصر منهجا أصيلا لعمل السلطات تجاه المواطنين.

كان من المفهوم ومن المنطقى أن يتم إعلان الأحكام العرفية عقب عدوان 56، وأن يتم إعلان حالة الطوارئ عقب هزيمة 67 وأن تستمر إلى نهاية حرب أكتوبر 73، وأن تعلن كذلك عقب اغتيال الرئيس السادات والاضطرابات التى تلت الاغتيال فى بعض المدن المصرية، لكن ليس من المفهوم ولا من المقبول ولا من المنطقى أن يستمر إعلانها لمدة ثمان سنوات بعد عدوان 56 أو سبع سنوات بعد وقف إطلاق النار عقب حرب أكتوبر، أو ثلاثين عاما بعد اغتيال الرئيس السادات.

كانت السلطة تتحجج بالجرائم الإرهابية، وتزعم أنها لن تستخدم الطوارئ إلا فى مواجهة الإرهاب والبلطجة والمخدرات، لكن حقيقة الأمر أن حالة الطوارئ استخدمت دائما ضد المعارضين السياسيين، ووفرت غطاء لجرائم التعذيب التى أصبحت منهجا لعمل جهاز الشرطة، كما أنها لم تمنع إرهابا أو توقف جريمة، كذلك فإن حالة الطوارئ أدت إلى ضعف مهارات الشرطة التى استسهلت التعذيب وفقدت كثيرا من مهارات التحرى وجمع الأدلة بالأساليب القانونية.

لقد ظلت حالة الطوارئ الممتدة جريمة مستمرة تمارسها السلطة التنفيذية ضد المواطنين وضد الوطن ووصمة عار لن تمحى إلا بمحاسبة من ارتكبوا جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان فى ظلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.