انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة.. عيار 21 بكام الآن بعد آخر ارتفاع؟    الأمطار تُغرق بورسعيد والمحافظة تواصل جهودها لشفط المياه.. صور    المؤرخ الألماني يورجن تسيمرر ل«آخرساعة»: نفرتيتي ليست ملكًا ل«برلين»| حوار    خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من استهداف المدونين فى تطبيق قانون الطوارئ
قانونيون: الكلام عن عدم تطبيق الطوارئ على أصحاب الرأى (فارغ)
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 09 - 2011

«لا للطوارئ» شعار اتخذه أمس العديد من القوى السياسية والحقوقية لما فيه من تطاول على الحريات العامة وخاصة المدونين الذين عانوا ملاحقة امن الدولة لهم أيام العهد البائد.

استطلعت «الشروق» آراء عدد من القانونيين، الذين أبرزوا خطورة إضافة النص الخاص ب«بث أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة» إلى قانون الطوارئ سيئ السمعة، ووصفوها بعودة لتقييد الحريات، وعهد ما قبل الثورة، وأنها فى الأغلب تستهدف مدونى ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت، إضافة للتشكيك والاستغراب من بيان مجلس الوزراء، بشأن أنها لن تطبق على المعارضين أو أصحاب الرأى..!

بداية أشار عصام سلطان، المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، إلى أن هذه المادة تعد من مخلفات الاستعمار البريطانى للبلاد، حين أراد المحتل أن يكمم أفواه المصريين، إبان الحرب العالمية الأولى، ممن كانوا يمارسون العمل العام من أصحاب الفكر والرأى، ولهذا سن قانونية فى عام 1914 يعاقب على ما يسمى ب«بث إشاعات مغرضة من شأنها تكدير السلم العام»، ثم ضمنت هذه المادة فى قانون العقوبات عام 1937، ومازالت مفعلة إلى وقتنا الحالى، بنفس الشكل والأسلوب والسياق.

وأكد «سلطان» أن الصياغة الفضفاضة للمادة، وضع عمدًا وعن قصد، فالتعميم يضع الجميع تحت طائلة قانون العقوبات، لذا ظلت المادة بنفس الصياغة حتى تحجم أكبر قدر ممكن من أصحاب الأنشطة السياسية، ورأى رؤساء مصر المتعاقبين فى هذه المادة، خدمة جليلة لقمع المعارضين، واستخدموها مرارًا، ولعل أشهرها واقعة الحكم بحبس الصحفى إبراهيم عيسى، حين تكلم عن صحة «مبارك»، وقت أن كان يعالج بالخارج، محذرًا من إحالة المدونين والنشطاء بواسطة هذه المادة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لكونها صورة أخرى من المحاكمات العسكرية للمدنيين بل هى أسوأ، لأنها محكمة استثنائية، وحكمها نهائى، ولا يجوز استئناف أو نقض الحكم، الذى يصدق عليه من قبل الحاكم العسكرى فى حين أنه يمكن حاليا الطعن على أحكام المحاكم العسكرية.

فيما يرى بهاء الدين أبوشقة، المحامى والسياسى، أن نص المادة تنطبق عليه الأركان القانونية، للمساءلة فى جريمة البلاغ الكاذب، وعلى سلطة الاتهام مسئولية إثبات أن المتهم كان على علم، بأن هناك أخبارا أو أنباء أو بيانات صحيحة، وروج أو أذاع عكسها بسوء قصد، وأنه كان يرمى وراء ذلك تحقيق هدف معين، من نشر هذه الأخبار المغلوطة، مضيفًا أن الإشكالية تكمن فى أن نص المادة مطاطى، ويمكن من خلاله وضع قيود على حرية الأشخاص، والقبض على أى شخص يشتبه به واعتقاله، دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح «أبو شقة» أن المدونين ليسوا وحدهم هم المستهدفون من هذه المادة، لأن الهدف من إضافتها فى الأساس، إلزام الجميع بتحرى الدقة، خاصة مع انتشار التقنيات الحديثة والفضائيات، مع الوضع فى الاعتبار أن البلاد تمر بمرحلة بالغة الحرج، وانتشار أى خبر مهما كان صغيرا، قد يؤدى إلى نتائج بالغة الخطورة، ويهدد كيان وأمن الدولة، أو إحداث شكل من الفوضى أو الانفلات الأمنى، وإذا كان هناك ضرورة ملحة من إعادة تفعيل بعض مواد قانون الطوارئ، كان لابد أن تكون لمدة قصيرة، وفى أضيق الحدود، وإيضاح وقائع بعينها، مع وضع ضمانات للمتهم سواء خلال إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

فى حين انتقد حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، صياغة المادة ووصفها ب«الزئبقية»، ولا يمكن الإمساك بها، وهناك خطورة لما يترتب عليها من عقوبات مقيدة للحريات، وتساءل: «ما معنى خبر كاذب؟»، مضيفًا أنه من غير المعقول أن يتداول الناس أخباراً، بعدما أن يتأكدوا يقينًا من صدقيتها، خاصة أن أغلبية مستخدمى ومدونى «فيس بوك» و«تويتر»، يتبادلون المشاركات والاتصالات، المتعلقة بالأخبار دون التحرى بدقة عن مصادرها، وهذا أمر غير متعمد، ويصعب على قاضى التحقيق إثباته.

وأشار «عيسى» إلى أن مثل هذه النصوص المعيبة، لا يجب أن تدرج من الأصل فى قانون العقوبات، ولا يصح فى مصر ما بعد الثورة، أن تفعل مثل هذه المواد التى تصادر على الحريات، واصفًا الكلام عن عدم تطبيق هذه المادة على أصحاب الرأى، بأنه فارغ من مضمونه، لأنها لن تطبق إلا على أصحاب الرأى، قائلاً: «هل مطلوب من الشخص العادى مستخدم الانترنت، أن يتحرى عن أية معلومة قبل أن يعيد نشرها أو أن يدخل السجن؟!».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.