أرست محكمة الإسكندرية الاقتصادية مبدأ قانونيا مهما، مفاده أن إصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع وتداول الأسهم غير المقيدة في البورصة يمكن المخالفين للقانون من التلاعب بأصحاب النوايا الحسنة والإضرار بمصالحهم، كما يهدر هيمنة البورصة وهيئة الرقابة المالية. وذكرت المحكمة أن المشرع اشترط إجراءات لإتمام الالتزام، تتمثل في أن يكون التعامل على جميع الأوراق المالية، سواء المقيد منها أو غير المقيد تحت مظلة البورصة وهيئة الرقابة المالية. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حازم شبل، وعضوية المستشارين حاتم جعفر ومحمود السعيد، كانت سيدة أعمال قد اشترت عددا من أسهم إحدى الشركات، وطالبت البائعة بنقل ملكية هذه الأسهم لها، لكنها ماطلتها، ما دعا المشترية إلى اللجوء للقضاء والحصول على حكم بصحة ونفاذ عملية شرائها للأسهم. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة 71 من قانون سوق المال رقم 59 لسنة 1929 تنص على أنه لا يجوز تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وإلا أصبحت باطلة التداول على أن تلتزم الأسهم غير المقيدة بالقواعد التي تصدرها البورصة وهيئة الرقابة المالية، حيث إن هذه القواعد والإجراءات تتضمن الحماية الكافية للمشترين، أما الإجراءات التي تتم بعيدا عن ذلك فهي بمثابة ضياع لحقوقهم.