أرست محكمة الإسكندرية الاقتصادية مبدأ قانونيا مهما مفاده أن إصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع وتداول الأسهم غير المقيدة فى البورصة يمكن المخالفين للقانون من التلاعب بأصحاب النوايا الحسنة والإضرار بمصالحهم، كما يهدر هيمنة البورصة وهيئة الرقابة المالية. وذكرت المحكمة أن المشرع اشترط إجراءات لإتمام الالتزام تتمثل فى أن يكون التعامل على جميع الأوراق المالية سواء المقيد منها أو غير المقيد تحت مظلة البورصة وهيئة الرقابة المالية. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حازم شبل وعضوية المستشارين حاتم جعفر ومحمود السعيد. وكانت سيدة أعمال قد اشترت عددا من أسهم إحدى الشركات وطالبت البائعة بنقل ملكية هذه الأسهم لها لكنها ماطلتها مما دعا المشترية للجوء للقضاء والحصول على حكم بصحة ونفاذ عملية شرائها للأسهم. وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المادة 71 من قانون سوق المال رقم 59 لسنة 1929 تنص على أنه لايجوز تداول الأوراق المالية خارج البورصة وإلا أصبحت باطلة التداول على أن تلتزم الأسهم غير المقيدة بالقواعد التى تصدرها البورصة وهيئة الرقابة المالية حيث أن هذه القواعد والإجراءات تتضمن الحماية الكافية للمشترين، أما الإجراءات التى تتم بعيدا عن ذلك فهى بمثابة ضياع لحقوقهم.