أرست محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائياً يسمح للهيئة العامة للرقابة المالية بعزل رؤساء مجالس إدارات شركات تداول الأوراق المالية، إذا صدرت ضدهم أحكام جنائية لها علاقة بسير عملهم داخل البورصة. ورفضت المحكمة دعوى رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة أسهم ضد رئيس هيئة الرقابة والبورصة لإلغاء قرار عزله، بعدما تبين لها صدور حكم جنائي ضده بغرامة 50 ألف جنيه في قضية إفشاء أسرار خاصة بالبورصة، وذلك رغم أن الحكم الجنائي اكتفى بالغرامة، ولم ينص على عزله أو منعه من ممارسة نشاطه في سوق المال. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قرار هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركة بتغيير رئيس مجلس الإدارة "طبق صحيح حكم القانون، باعتبار حسن سمعة رئيس الشركة من الشروط الجوهرية لترخيص مزاولة نشاط الشركة في البورصة، حيث نصت شروط الترخيص على ألا يكون صدر ضد رئيس الشركة حكم جنائي بالحبس أو الغرامة". وأضافت المحكمة أن الغرامة الموقعة على رئيس الشركة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمزاولة نشاطه في سوق المال؛ لأن مسألة إفشاء أسرار جلسات التداول متصلة بعمله الأساسي، مما يترتب عليه حرمانه من المشاركة في سمسرة الأوراق المالية ويصبح معه غير أهل لتولي منصبه رئيساً للشركة.