وزير الاتصالات: قطاع تكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بالدولة للعام السابع على التوالى بمعدل يصل ل 16%    حزب "المصريين": الدولة قادرة على ملاحقة المحرضين عبر الفضائيات الخارجية مهما طال الزمن    أزمة فسخ عقد محمود بنتايج مع الزمالك: موقف اللاعب والإدارة    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    مصرع مسن أسفل عجلات القطار بسمالوط    مع «أم كلثوم»    محافظ الإسكندرية: استعداد تام للتعامل مع أى تقلبات جوية أو هطول أمطار    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    موعد ومكان عزاء المخرج عمرو بيومي    ضبط مخالفات انتخابية متعددة بقنا وسوهاج خلال متابعة العملية الانتخابية (صور)    محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    طارق إمام: الكتابة بالنسبة لي اكتشاف لا نهائي لأراض فنية مجهولة أو مهمشة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    أمم أفريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام الجزائر    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    بث مباشر الأهلي والمصرية للاتصالات اليوم في كأس مصر 2025-2026.. صراع الكأس يبدأ من استاد السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب زميله حتى الموت
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 06 - 2011

فى حكم تاريخى، أقرت محكمة النقض بعجزها عن معاقبة مأمور مركز شرطة طنطا وأحد ضباط القسم، رغم إدانتهما بتحريض سجين على قتل زميله والتبول فى فمه حين طلب ماء ليشرب قبيل وفاته مباشرة، فيما أقرت الحكم بإعدام السجين القاتل.
وبررت المحكمة، برئاسة القاضى، حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة، زغلول البلشى، ورفعت حنا، وربيع لبنة، ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض، عجزها عن معاقبة المأمور ونائبه، لقصور فى قانون الجنايات يمنعها من محاكمة من لم تضمه محكمة الجنايات للقضية فى بدايتها.
وجاء فى قرار المحكمة، أمس الأول، أنها تيقنت من أن مأمور مركز شرطة طنطا العميد ممدوح هداية، وضابط مناوب القسم، الملازم محمد عبدالمنعم عبدالوهاب، حرضا متهما داخل حجز المركز على تعذيب محتجز آخر حتى الموت لكنها لن تتمكن من معاقبة الاثنين المحرضين، وطالبت بإصلاح القصور فى القانون.
وجاء فى أسباب حكم محكمة النقض أن شرطة طنطا ألقت القبض على السيد مصطفى عبدالجواد، لتنفيذ عقوبة فى جنحة ضرب، كان قضى أغلبها فى تحقيقات، وحاولت إدخاله الحجز، لكنه رفض، مطالبا بإبقائه فى حراسة أحد أفرادها الساعات المتبقية له، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة، مما دفع الضابط المناوب إلى تكبيل يديه من الخلف بتعليمات من المأمور، ثم أخرجا له سجينا، يدعى علاء أحمد جسار، لإدخاله غرفة السجن بالقوة، لكن القتيل ركله فى قدمه مما أثار حفيظته، واستعان بالمتهمين السيد مصطفى عبدالمنعم ومصطفى مصطفى محمد، وتعاونوا فى تكبيل المجنى عليه، وتكميمه، وحلقوا شعر رأسه، واستمروا فى تعذيبه من الثالثة مساء وحتى فجر اليوم التالى، وحين طلب الضحية ماء ليشرب، تبول أحدهم فى فمه، وبعد دقائق مات الرجل.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها، إراحة لضميرها، «ولما كانت المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وظروفها، وجميع الملابسات التى أحاطت بها، وتبين لها أن مأمور القسم والضابط المناوب استدعيا المتهم الأول، وأمراه بضرب القتيل وتعذيبه، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض، غير أن الدعوى الجنائية لم ترفع عليهما، فلا تملك المحكمة التصدى لهذه الوقائع أو هذين المتهمين طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذى قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة، إذ يغل يدها عن أن تكفل المساواة أمام القانون».
وأهابت المحكمة بالمشرّع «أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدى لمحكمة النقض فى جميع الأحوال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.