محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر    جامعة أسيوط تطلق الزي الموحد للعاملين بالمطعم المركزي    وزير الإسكان: العاصمة الإدارية أصبحت مركزًا متكاملًا للحكومة    برامج مساندة لشريحة متوسطى الدخل لمساعدتهم فى مواجهة الأعباء.. إنفوجراف    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    محافظ المنوفية يناقش إحلال ورفع كفاءة كوبري مبارك بشبين الكوم    ليبيا.. رئيس الأركان التركي يشارك في مراسم تشييع الوفد العسكري    الأحزاب السياسية في تايلاند تسجل مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء المقبل    غضب عارم.. جماهير ليفربول تهاجم ذا أتلتيك دفاعًا عن محمد صلاح    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي    محمود عاشور حكمًا لل VAR بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    رئيس الوزراء يُتابع ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    محمد أبو عوض: برلمان 2026 سيشهد نضجا سياسيا.. وتدخل الرئيس صحح المسار    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    بتكلفة 17 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير مدرسة "النور للمكفوفين"    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    مباشر أمم إفريقيا - الجابون (0)-(0) موزمبيق.. صاروخ مبكر    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وصول جثمان المخرج داود عبد السيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    52 % نمو في أرباح ديجيتايز خلال 9 أشهر    البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بالمركزي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم لمحكمة النقض يفتح الباب لإعادة محاكمة مأمور وضابط بقسم طنطا بتهمة تحريض المحتجزين على تعذيب وقتل سجين
نشر في البديل يوم 15 - 06 - 2011

* المحكمة طالبت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح لها بإدخال متهمين في الدعوى لم يشملهم قرار الإحالة
* قانونيون: الحكم تاريخي ويحمل إدانة واضحة للنيابة العامة ومحكمة أول درجة لأنهما لم يقدما المتهمين للمحاكمة
* الحكم: شهادة الشهود أثبتت تورط المأمور والضابط.. وقصور التشريع يثقل ضمائر القضاة ويغل يدهم عن حسن متابعة سير العدالة
* الشهود : المأمور والضابط حرضا المتهمين على ضرب وتعذيب المجني عليه وتركاهم يضربانه 12 ساعة
كتب – خالد البلشي :
فتح حكم جديد لمحكمة النقض الباب لمحاكمة مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب القسم عام 2006 أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل وتعذيب سجين وتركه للمحتجزين بالقسم لقتله .. وطالبت محكمة النقض في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض من المشرع تعديل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعطائها حق التصدي للوقائع أو المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام .. وأشارت المحكمة أن النص لحالي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات وإنه تبين لمحكمة النقض أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أنها لا تملك التصدي لهما طبقا للقانون .. ولإراحة ضمائر أعضائها فإنها أهابت بالمشرع أعطائها حق التصدي للوقائع التي لم يشملها قرار الإحالة ولم تقم محكمة الجنايات بالتصدي لها من أول مرة في النقض ودون انتظار لإحالتها للنقض مرة أخرى .
يذكر أن النقض عند الطعن أمامها أول مرة تصبح محكمة قانون تقتصر مهمتها على النظر في خطأ تطبيق القانون وهو ما لم يتوافر في الواقعة حيث أن الحكم الصادر بأول درجة أقر إعدام الجناة فلم يكن أمامها إلا إقرار الحكم لتنهي بذلك القضية .
وقال قانونيون إن الحكم تاريخي وان مطالبة المحكمة بتعديل المادة 11 هي إدانة واضحة للنيابة التي لم تدرج المأمور والضابط في قرار الاتهام وكذلك يحمل إدانة لمحكمة الموضوع ” الجنايات ” والتي كان يجب عليها أمام الوقائع الواضحة والتي أقضت ضمائر مستشاري النقض لدرجة دفعتهم للمطالبة بتعديل القانون أن تقدم المأمور والضابط للمحاكمة .. وأشارت المصادر إن الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة استقلال القضاء والنيابة العامة حتى لا تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية .
وطبقا لوقائع القضية الواردة في حكم محكمة النقض فإن المجني عليه دخل السجن لقضاء 48 ساعة حبس فقرر مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز إعدامه بواسطة أحد السجناء من سيئ السمعة لكن قرار الاتهام لم يقدم المأمور والضابط للمحاكمة رغم وجود 27 شاهد على أنهما قاما بتحريض المتهم على المجني عليه . واستندت محكمة الجنايات لقرار الإحالة وقضت بإعدام المتهم ، ولم تقم بتقديم المأمور وضابط منوب المركز للمحاكمة ، فيما عجزت محكمة النقض عن تقديمهما للمحاكمة لقصور فى القانون لا يمكنها من ذلك ، فقضت برفض طعن المتهم وأقرت الحكم الصادر بإعدامه لكنها أهابت بالمشرع تعديل القانون .
وجاء فى أسباب محكمة النقض أن المجني عليه السيد مصطفى عبد الجواد ، عرض على مركز شرطة طنطا لتنفيذ عقوبة مدتها 48 ساعة حبس محكوم بها عليه فى الجنحة رقم 28825 لسنة 2005 مركز طنطا ، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة بسبب رفضه دخول السجن ورغبته فى قضاء تلك مدة حبسه خارج السجن مما دفع الضابط المنوب إلى محاولة إدخاله بعد تكبيله بوضع قيد حديدي فى يديه من الخلف بناء على تعليمات المأمور ، وخرج المتهم الأول علاء أحمد أحمد جسار من غرفة السجن وحاول إدخال المجني عليه غرفة السجن فقام المجني عليه بركله فى قدمه مما أثار حفيظة المتهم وأصر على الانتقام منه ودخل معه السجن واستعان بالمتهمين الثاني والثالث السيد مصطفى عبد المنعم أبو يوسف ومصطفى مصطفى محمد أبو طبيخ زميليه فى السجن فقاما بتكتيف المجني عليه ، وتكميمه بقطعة من القماش لمنعه من الاستغاثة ، واقتلع المتهم الأول قطعة من الخشب من باب دورة المياه وانهالوا بها وبأحزمة من الجلد ضربا على المجني عليه ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بحلق شعر رأسه بشفرة حلاقة كانت معهما ، وشاركهم المتهم الرابع جودة حامد أحمد بسيونى بقطعة من الخشب ، وظل المتهمون الأول والثاني والثالث يضربون المجني عليه من الثالثة مساء حتى فجر اليوم التالي قاصدين من ذلك قتله حتى فاضت روحه إلى بارئها دون تدخل من المأمور أو ضابط منوب القسم .
وقالت محكمة النقض أنه تبين لها من شهادة الشهود أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أن العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا والملازم محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضابط منوب المركز هما اللذان استدعيا الطاعن الأول لمساعدتهما على إدخال المجني عليه السجن عندما رفض ذلك ، وأنهما أمراه بضربه وتعذيبه ، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض فى الجرائم المسندة للطاعنين
وأضافت المحكمة أنها لا تملك التصدي للمأمور والضابط طبقا للقانون لأنهما لم يشملهما قرار الاتهام ولذلك فإنها إراحة لضمائر أعضائها وهى بصدد إصدار هذا الحكم طالبت بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وعلى محكمة النقض حال نظر الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة ، إذ يغل يدها وهى تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون عن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة القانون التصدي له من وقائع ومتهمين
وأهابت المحكمة بالمشرع أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدي لمحكمة النقض فى جميع الأحوال .”
جدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى سوف يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى اعتبار من أول يوليو القادم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.