باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    قبل الإعلان عن الجدول الزمني.. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب    «الإسكان» تعلن فتح باب التسجيل لحجز وحدات بديلة لأصحاب الإيجار القديم    وزير الكهرباء يبحث التعاون مع «مينج يانج» الصينية لتوطين صناعة توربينات الرياح    وزيرة التخطيط تبحث تطورات تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    الأونروا: الفلسطينيون ينزحون بشكل متكرر في ظروف صعبة    صلاح على بعد خطوتين من إنجاز تاريخي بقميص ليفربول أمام تشيلسي    «الزراعة»: ضبط 270 طن لحوم غير صالحة خلال سبتمبر الماضي    مين ما يحبش ليلى علوي؟.. نجوم الفن يحتفون بمسيرة قطة السينما المصرية خلال تكريمها بالإسكندرية    على مسرح السامر.. الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيي احتفالية قصور الثقافة بذكرى النصر    الثقافة تكشف تفاصيل 500 فعالية ثقافية وفنية في القاهرة والمحافظات احتفالًا بانتصارات أكتوبر    وزير الخارجية يشكر هايتي على دعم المرشح المصري خالد العناني لمدير عام اليونسكو    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    إنقاذ حياة طفل مصاب بنزيف حاد في المخ بمستشفى الفيوم العام    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    السكة الحديد تسيّر الرحلة ال22 لعودة الأشقاء السودانيين طواعية إلى وطنهم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    بعد إغلاق الحكومة.. نواب جمهوريون يعارضون خطط ترمب لتسريح موظفين    ماريسكا: ليفربول الأفضل فى إنجلترا.. وكل فريق لديه نقاط ضعف    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية ب تلا والشهداء    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    المتحدة للرياضة تشيد بنجاح بطولة العالم لكرة اليد وتشكر جميع الداعمين    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بأراضي طرح النهر    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    صلاح يشارك في الترويج لكرة كأس العالم 2026    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    البابا تواضروس يدشن كنيسة المغارة في دير "العذراء" بدرنكة    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط (4124) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    ضبط شبكات تستغل ناديا صحيا وتطبيقات إلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    «أوقاف الفيوم» تنظم 200 ندوة دعوية لتعليم الأطفال قيمة احترام الكبير    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم لمحكمة النقض يفتح الباب لإعادة محاكمة مأمور وضابط بقسم طنطا بتهمة تحريض المحتجزين على تعذيب وقتل سجين
نشر في البديل يوم 15 - 06 - 2011

* المحكمة طالبت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح لها بإدخال متهمين في الدعوى لم يشملهم قرار الإحالة
* قانونيون: الحكم تاريخي ويحمل إدانة واضحة للنيابة العامة ومحكمة أول درجة لأنهما لم يقدما المتهمين للمحاكمة
* الحكم: شهادة الشهود أثبتت تورط المأمور والضابط.. وقصور التشريع يثقل ضمائر القضاة ويغل يدهم عن حسن متابعة سير العدالة
* الشهود : المأمور والضابط حرضا المتهمين على ضرب وتعذيب المجني عليه وتركاهم يضربانه 12 ساعة
كتب – خالد البلشي :
فتح حكم جديد لمحكمة النقض الباب لمحاكمة مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب القسم عام 2006 أمام محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل وتعذيب سجين وتركه للمحتجزين بالقسم لقتله .. وطالبت محكمة النقض في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين زغلول البلشي ورفعت حنا وربيع لبنة ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض من المشرع تعديل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعطائها حق التصدي للوقائع أو المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام .. وأشارت المحكمة أن النص لحالي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات وإنه تبين لمحكمة النقض أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أنها لا تملك التصدي لهما طبقا للقانون .. ولإراحة ضمائر أعضائها فإنها أهابت بالمشرع أعطائها حق التصدي للوقائع التي لم يشملها قرار الإحالة ولم تقم محكمة الجنايات بالتصدي لها من أول مرة في النقض ودون انتظار لإحالتها للنقض مرة أخرى .
يذكر أن النقض عند الطعن أمامها أول مرة تصبح محكمة قانون تقتصر مهمتها على النظر في خطأ تطبيق القانون وهو ما لم يتوافر في الواقعة حيث أن الحكم الصادر بأول درجة أقر إعدام الجناة فلم يكن أمامها إلا إقرار الحكم لتنهي بذلك القضية .
وقال قانونيون إن الحكم تاريخي وان مطالبة المحكمة بتعديل المادة 11 هي إدانة واضحة للنيابة التي لم تدرج المأمور والضابط في قرار الاتهام وكذلك يحمل إدانة لمحكمة الموضوع ” الجنايات ” والتي كان يجب عليها أمام الوقائع الواضحة والتي أقضت ضمائر مستشاري النقض لدرجة دفعتهم للمطالبة بتعديل القانون أن تقدم المأمور والضابط للمحاكمة .. وأشارت المصادر إن الحكم يأتي ليؤكد على ضرورة استقلال القضاء والنيابة العامة حتى لا تصبح عرضة للتأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية .
وطبقا لوقائع القضية الواردة في حكم محكمة النقض فإن المجني عليه دخل السجن لقضاء 48 ساعة حبس فقرر مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز إعدامه بواسطة أحد السجناء من سيئ السمعة لكن قرار الاتهام لم يقدم المأمور والضابط للمحاكمة رغم وجود 27 شاهد على أنهما قاما بتحريض المتهم على المجني عليه . واستندت محكمة الجنايات لقرار الإحالة وقضت بإعدام المتهم ، ولم تقم بتقديم المأمور وضابط منوب المركز للمحاكمة ، فيما عجزت محكمة النقض عن تقديمهما للمحاكمة لقصور فى القانون لا يمكنها من ذلك ، فقضت برفض طعن المتهم وأقرت الحكم الصادر بإعدامه لكنها أهابت بالمشرع تعديل القانون .
وجاء فى أسباب محكمة النقض أن المجني عليه السيد مصطفى عبد الجواد ، عرض على مركز شرطة طنطا لتنفيذ عقوبة مدتها 48 ساعة حبس محكوم بها عليه فى الجنحة رقم 28825 لسنة 2005 مركز طنطا ، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة بسبب رفضه دخول السجن ورغبته فى قضاء تلك مدة حبسه خارج السجن مما دفع الضابط المنوب إلى محاولة إدخاله بعد تكبيله بوضع قيد حديدي فى يديه من الخلف بناء على تعليمات المأمور ، وخرج المتهم الأول علاء أحمد أحمد جسار من غرفة السجن وحاول إدخال المجني عليه غرفة السجن فقام المجني عليه بركله فى قدمه مما أثار حفيظة المتهم وأصر على الانتقام منه ودخل معه السجن واستعان بالمتهمين الثاني والثالث السيد مصطفى عبد المنعم أبو يوسف ومصطفى مصطفى محمد أبو طبيخ زميليه فى السجن فقاما بتكتيف المجني عليه ، وتكميمه بقطعة من القماش لمنعه من الاستغاثة ، واقتلع المتهم الأول قطعة من الخشب من باب دورة المياه وانهالوا بها وبأحزمة من الجلد ضربا على المجني عليه ، ثم قام المتهمان الأول والثاني بحلق شعر رأسه بشفرة حلاقة كانت معهما ، وشاركهم المتهم الرابع جودة حامد أحمد بسيونى بقطعة من الخشب ، وظل المتهمون الأول والثاني والثالث يضربون المجني عليه من الثالثة مساء حتى فجر اليوم التالي قاصدين من ذلك قتله حتى فاضت روحه إلى بارئها دون تدخل من المأمور أو ضابط منوب القسم .
وقالت محكمة النقض أنه تبين لها من شهادة الشهود أن مأمور مركز شرطة طنطا وضابط منوب المركز هما من حرض المتهم الأول على قتل المجني عليه مشيرة أن العميد ممدوح هداية مأمور مركز شرطة طنطا والملازم محمد عبد المنعم عبد الوهاب ضابط منوب المركز هما اللذان استدعيا الطاعن الأول لمساعدتهما على إدخال المجني عليه السجن عندما رفض ذلك ، وأنهما أمراه بضربه وتعذيبه ، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض فى الجرائم المسندة للطاعنين
وأضافت المحكمة أنها لا تملك التصدي للمأمور والضابط طبقا للقانون لأنهما لم يشملهما قرار الاتهام ولذلك فإنها إراحة لضمائر أعضائها وهى بصدد إصدار هذا الحكم طالبت بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذي قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وعلى محكمة النقض حال نظر الموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة ، إذ يغل يدها وهى تعمل رقابتها على حسن سير العدالة الجنائية وتطبيق القانون عن تكفل المساواة أمام القانون وأن تتصدى لما غاب عن محكمة القانون التصدي له من وقائع ومتهمين
وأهابت المحكمة بالمشرع أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدي لمحكمة النقض فى جميع الأحوال .”
جدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى سوف يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى اعتبار من أول يوليو القادم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.