فضيحة جديدة، مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشرى: الإعلان الدستورى إقرار نزيه بحقوق وإرادة المصريين
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 04 - 2011

قال المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة تعديل الدستور، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول أسقط دستور 1971 بغير رجعة، لكنه يتعلق بالفترة الانتقالية الحالية فقط، ويجمع بين المواد التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء الشعبى والأحكام المتعلقة بهوية الدولة ووضعها والحقوق العامة للمواطن فى مواجهة السلطة وينظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية القائمة.
وأوضح البشرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الإعلان الدستورى إقرار أمين ونزيه لحقوق وإرادة الشعب المصرى على مسارين متوازيين، هما المبادئ الدستورية العامة للمواطنين من جهة واحترام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية من ناحية أخرى.
وشدد البشرى على أهمية الإبقاء على المادة الثانية من الدستور السابق التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة الرسمى ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» مؤكدا أن هذه المادة «من مقومات الشعب المصرى والحفاظ عليها مطلوب، خاصة أنها كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة فى الحقب السياسية المختلفة منذ 1923».
وردا على الانتقاد الذى وجه للإعلان بسبب الإبقاء على مادتى «50 % عمال وفلاحين والسماح بتخصيص كوتة للمرأة بمجلسى الشعب والشورى» قال البشرى: إن الأوضاع القائمة للعمال والفلاحين وحصة المرأة بالبرلمان واستمرار مجلس الشورى وعدم إلغائه وعدم تحديد نظام الجمهورية الجديد سواء رئاسيا أو برلمانيا «كلها أمور تتعلق بالهياكل العامة للدولة ولا يجوز تغييرها بإعلان دستورى بل بدستور جديد».
واستطرد: «حسنا فعل المجلس الأعلى بعدم التعرض لتلك الأمور لأنها تتطلب مناقشات مستفيضة بين الأحزاب والقوى السياسية والفقهاء والقانونيين من خلال الجمعية التأسيسية التى سيختارها البرلمان لإعداد دستور جديد».
وعن تعدد مواد الإعلان الدستورى وتخصيص العديد من المواد للحديث عن أمر واحد مثل تخصيص 8 مواد كاملة للسلطة القضائية والقضاة وهيئاتهم، علق البشرى قائلا: «التفصيل ليس عيبا بل يضمن مزيدا من الإيضاح، خاصة أن جميع المواد تتعلق باستقلالية السلطة القضائية ومؤسساتها».
ونفى البشرى تضارب اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس الجمهورية «لأن جميع اختصاصات المجلس العسكرى ستزول عنه تلقائيا وتئول إلى مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية فور انتخابهما، كما لا يوجد تضارب بين دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى الذى سيرأسه رئيس الجمهورية».
وحول القوانين المكملة للدستور التى أعدتها اللجنة الدستورية برئاسته، قال البشرى إنه لا يعلم بإدخال أى تعديل على المشاريع التى قدمها للمجلس العسكرى، ومن المتوقع أن تصدر القوانين المكملة للدستور خلال أيام وهى «مباشرة الحقوق السياسية، انتخابات الرئاسة، مجلس الشعب، ومجلس الشورى».
ووفقا لمشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ستتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، وتتشكل لجان قضائية تابعة لها بالمحافظات برئاسة رئيس بالاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلى وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية، تكون مدتهم سنتين غير قابلة للتجديد.
وتختص اللجنة العليا بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية وتحديد الدوائر الانتخابية، ووضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها، ووضع نظام لتوزيع الرموز الانتخابية، كما تختص النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية واللجنة العليا بأسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية تطبيقا لأحكام قضائية.
وتنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك من أول يناير إلى نهاية أبريل من كل عام، وتعرض الجداول من أول مايو إلى نهاية يونيو فى مكان وبأسلوب معينين يحددان بلائحة تنفيذية تصدر فى وقت لاحق تعديل القانون.
ووفقا لمشروع تعديل قانون مجلس الشعب تقدم طلبات الترشيح إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، وتكون قرارات هذه اللجنة بشأن التظلمات والبت فى الطلبات إدارية ويكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى على أن تفصل المحكمة فيها خلال 7 أيام فقط دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة، ولا يجوز وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى إلاّ بحكم آخر من ذات المحكمة أو من المحكمة الإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.