قال حمدي خليفة، نقيب المحامين، إن ضمانة حق الدفاع التي كفلها الدستور لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، لأنهما يتكاملان ويعملان معا في دائرة الترضية القضائية لأنه لا حجة لحق التقاضي ما لم يكن مساندا لضمانة الدفاع مؤكدا لأبعادها، مشيرا إلى أن إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها لا يعدو أن يكون إخلالا بالحق المقرر دستوريا بكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. وأوضح، في بيان له، أن المحاماة باعتبارها رسالة الدفاع عن الحق وتعبيرا عن سيادة القانون وتأكيدا له، فهي جناح العدالة الذي لا غنى عنه، وعلى ذلك فقد اشترط المشرع لضمان محاكمة عادلة وجوب تمثيلها في المحاكمات كالجنايات والأحداث، لأن الدور الذي تشغله المحاماة يتميز بالإيجابية التي لا يمكن إغفالها. وأكد خليفة أن الدستور نظم حق الدفاع محددا بعض جوانبه مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية وصون الحقوق والحريات، وجميعها سواء في تلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتها التشريعات المعمول بها.