«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوشقة يطالب ببراءة هشام أو إعادة محاكمته أمام النقض
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 11 - 2010

قدم أمس بهاء أبوشقة وابنه الدكتور محمد أبوشقة مذكرة الطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد‏15 عاما في قضية مقتل سوزان تميم‏. وتتضمن المذكرة أربعة وعشرين وجها‏,‏ وتحتوي علي‏348‏ صفحة‏,‏ والوجه الأول البطلان والاخلال بحق الدفاع‏,‏ والثاني اخلال في حق الدفاع وفساد في الاستدلال‏,‏ والثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال‏,‏ والوجه الحادي عشر الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد آخر في الاستدلال‏,‏ والوجه الثاني عشر خطأ آخر في الاسناد وقضاء بما لا أصل له بالأوراق‏,‏ وفساد آخر في الاستدلال‏,‏ والوجه الثالث عشر خطأ آخر في الاسناد‏,‏ ومخالفة أخري للثابت بالأوراق وقصور آخر في التسبيب‏,‏ والخطأ الرابع عشر خطأ آخر في الاسناد وقضاء بما لا أصل له في الأوراق‏,‏ والوجه الخامس عشر التناقض في التسبيب‏,‏ والوجه السادس عشر قصور آخر في التسبيب‏,‏ والوجه السابع عشر قصور آخر في التسبيب واخلال بحق الدفاع‏,‏ والثامن عشر قصور آخر في البيان‏,‏ والتاسع عشر تناقض وقصور آخر في التسبيب‏,‏ والعشرون خطأ في الاسناد وقصور آخر في الاسناد وقصور آخر في التسبيب واخلال بحق الدفاع‏,‏ والوجه الحادي والعشرون تناقض وقصور آخر في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفساد آخر في في الاستدلال‏,‏ والوجه الثاني والعشرين قصور آخر في التسبيب وفساد آخر في الاستدلال وخطأ آخر في تطبيق القانون‏,‏ والثالث والعشرون قصور آخر في التسبيب واخلال بحق في الدفاع‏,‏ والرابع والعشرون قصور آخر في التسبيب واخلال آخر بحق الدفاع‏,‏ وتضمنت المذكرة أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ورد الي المحكمة بالطريق الرسمي بجلسة‏26-6-2010كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ‏14-6-2010 مرفقا به مذكرة سفارة لبنان المؤرخة30-5-2010,‏ مرفقا بها كتاب يتضمن شهادة موثقة من والد ووالدة وشقيق المجني عليها تضمن أن اتهامهم له بالتحريض علي قتل سوزان تميم هو محض اعتقاد تولد لديهم بتأثير ماكانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة بعد حادث القتل وبتأثير المكالمات الهاتفية التي كانوا يتلقونها من أشخاص لا يعرفوهم ولم تكن لها في الحقيقة أي أساس من الواقع‏,‏ وقد عملوا تماما عن هذا الاعتقاد الخاطئ‏,‏ وسوف يتخذون الاجراءات القانونية التي تتفق وقناعاتهم وذيل هذا الاقرار الموثق بتنازلهم عن الادعاء المدني‏,‏ وعن الحق المدعي به قبل المتهم الثاني‏,‏ وإذ كانت المادة‏39‏ من قانون‏57 لسنة59‏ بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض في تعديلها الأخير تعطي محكمة النقض الحق حال نقض الحكم أن تقضي في الموضوع بغير تحديد لجلسة لنظر الموضوع‏,‏ وكان صوت الدفاع قد حجب في المحاكمة الثانية فلا سبيل أمام الدفاع إلا أن يبسط أمام محكمة النقض رؤيته وهي تفصل في الطعن حيث تتمثل أوجه الطعن في الآتي‏:‏
البطلان والإخلال بحق الدفاع والبين كذلك من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 26-8-2010ان المحكمة استمعت الي مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن المدعيين بالحق المدني‏(‏ عادل معتوق ورياض العزاوي‏)‏ اللذين سبق وأن قضت محكمة الجنايات في المحاكمة الأولي باحالة دعواهما المدنية الي المحكمة المدنية المختصة لما يحتاجه الفصل فيها من تحقيق يتعلق باثبات رابطة الزوجية وتبعا الصفة والمصلحة في هذا الادعاء‏.‏
والثابت كذلك أن المحكمة قد استجابت لتلك الطلبات وأصدرت قرارها في نهاية تلك الجلسة بالتأجيل لجلسة28-9-2010‏ لاعلان بعض هؤلاء الشهود من شهود الاثبات وكذلك اعلان الشهود المقيمين في دبي‏.‏
وبالجلسة حضرت شاهدة الاثبات الدكتورة‏/‏هبة العراقي واستمعت المحكمة الي شهادتها‏,‏ كما استمعت الي شهادة أحد الخبراء الاستشاريين كشاهد للنفي‏,‏ وقررت النيابة العامة أن النائب العام بدبي قد أفاد بتعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الاثبات المقيمين بدبي في الجلسة المحددة‏.‏
فقامت المحكمة برفع الجلسة وبعد دقائق معدودات فاجأت الجميع بصدور حكم في الدعوي بإدانة المتهمين بغير سماع الدفاع أو مرافعته كلية‏.‏
لما كان ماتقدم وكان من المقرر للدستور أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه‏.‏
وفي ذات السياق فقد أوجب المشرع الاجرائي في المادة‏377‏ من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع مع المتهم بجناية علي درجة قيد معينة تكفل توافر الخبرة اللازمة لديهم في تحمل هذه الأمانة وأداء تلك المهمة بالشكل الذي يحقق تلك الضمانة التي أوجبها الدستور‏.‏
ومن المقرر كذلك أن تلك الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيحت للمحامي الذي يتولي الدفاع عن المتهم بجناية الفرصة الكاملة في المرافعة سواء أكانت مرافعة شفوية أو مكتوبة وفقا للخطة التي يرسمها المحامي‏,‏ وأن يتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام‏,‏ وكشف الحقائق وتقديم المستندات‏,‏ وتناول أركان الجريمة وصحة الاجراءات‏,‏ وغير ذلك من وسائل الدفاع التي يراها لازمة لاثبات براءة موكله‏.‏
لما كان ماتقدم وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فصلت في الدعوي بغير سماع دفاع الطاعن كلية ودون أن تتاح له الفرصة في إبداء المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة إذ باغتت المحكمة الدفاع وأصدرت حكمها في الدعوي بعد أن كانت قد استجابت الي تحقيق طلباته الجوهرية وشرعت في تحقيق بعضها فإن ماقامت به المحكمة علي النحو الآنف هو في حقيقته تجريد للمتهم من معاونة الدفاع له في درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري سالف الاشارة‏.‏
ولا يجد ردا علي هذا الوجه ولا يعصم الحكم من هذا العوار ما اعتنقته المحكمة في حكمها‏(‏ ص108,109,110)‏ من أن الدفاع قد قدم العديد من الطلبات سواء سؤال شهود الاثبات أو شهود النفي أو استدعاء خبراء أو اجراء تجارب أو عرض الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي أو تعليقه علي تلك المشاهد للتشكيك في صحتها‏,‏ وان ماتم علي هذا النحو يعد دفاعا جديا عن المتهم يحقق معني شفوية المرافعة والتي تعني شفوية الاجراءات بالجلسة‏,‏ وأن القانون لم يحدد للدفاع شكلا خاصا فضلا عن أن الثابت كما أوري الحكم أن الدفاع‏,‏ وبعد أن أثبت في محضر جلسة 26-6-2010جاهزيته للمرافعة‏,‏ وتم تحديد جلسة 25-9-2010حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم في اليوم التالي استمعت الي مرافعة المدعين بالحق المدني ثم فوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا من بينهم سماع23‏ شاهدا من شهود الاثبات معظمهم من دبي‏,‏ وقد سبق لهم الادلاء بالشهادة بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي‏,‏ وأنه لم يجد جديد لسماع شهادتهم فضلا عن غير ذلك من الطلبات التي أشار اليها الحكم‏,‏ وأن المحكمة قد استجابت لمعظم هذه الطلبات‏,‏ وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ بعض الطلبات‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين في دبي فقد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم للجلسة المحددة حسبما قررت النيابة من افادة النائب العام بدبي وأن دفاع المتهم الثاني قد تنازل عن سماع بعض الشهود‏,‏ بينما تمسك بطلبات أخري في حين تمسك دفاع المتهم الأول بجميع الطلبات التي أوري الحكم ان القصد منها اطالة أمد التقاضي بما تري معه المحكمة أن شفوية الاجراءات قد تحققت في الدعوي لاسيما وان اجراءات المحاكمة الأولي وما تضمنته من شهادة شهود واجراءات أخري صحيحة لم يقض ببطلانها‏.‏
وما أوراه الحكم تبريرا لاهداره لحق الدفاع وعدم سماع مرافعته في الدعوي أو حتي تمكينه من تقديم مذكرات مكتوبة مشوب من جوانب عدة بالخطأ في تطبيق القانون‏:‏
‏1)‏ أن المحكمة قد خلطت خلطا واضحا بين شفوية الاجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية‏.‏
إذ أن شفوية الاجراءات بالجلسة يقصد بها أن تتم جميع الاجراءات بصوت مسموع تحقيقا لشفافية المحاكمة وحتي يكون جميع الخصوم علي علم كامل بما تم من اجراءات لا يشوبها غموض أو كتمان‏.‏
وهو أمر لا علاقة له مطلقا بكفالة حق الدفاع المتمثل في اتاحة الفرصة الكاملة للمرافعة سواء الشفوية أو المكتوبة تمكينا من تحقيق الغرض الذي قصده المشرع الدستوري من الضمانة المنصوص عليها في المادة‏2/67‏ من الدستور والتي لا تؤتي ثمرتها إلا إذا تمكن المدافع من ابداء المرافعة عن المتهم بجناية والتي تتضمن تفنيد التهمة وتناول الأدلة وتناول الأركان القانونية للجريمة المسندة وغير ذلك من وسائل الدفاع التي يراها لازمة لاقناع المحكمة واثبات البراءة‏.‏ ومن ثم فلا علاقة مطلقا بين شفوية الاجراءات في الجلسة وبين تمكين الدفاع من المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة دفاعا عن المتهم‏.‏ وإلا فإن القول بغير ذلك كما فهم الحكم يعني أن مجرد طلب سماع شاهد وحضور الشاهد أمام المحكمة يحقق معني الدفاع الكامل ويتيح للمحكمة الحق في أن تفصل في الدعوي بمجرد سماع هذا الشاهد مادام أن ذلك يكفل الدفاع الجدي كما فهم الحكم‏.‏
بل إن هذا القول يعني ما هو أكثر خطورة إذ أنه يعني ان مجرد طلب سماع شاهد واستجابة المحكمة ثم تعذر حضور هذا الشاهد أو حتي ثبوت استحالة حضوره يعطي المحكمة الحق في أن تفصل في الدعوي مباشرة بغير سماع مرافعة الدفاع‏.‏
بل انه قد يقود الي ما هو أبلغ خطورة إذ يعني أن مجرد طلب سماع شاهد قدرت المحكمة عدم لزومه يعطي لها الحق مباشرة في أن تفصل في الدعوي بغير سماع مرافعة الدفاع ويكون الحكم بهذا الخلط الذي أسلمه الي عدم سماع مرافعة الدفاع في الدعوي والفصل فيها بغير مرافعة‏,‏ وقد أخل اخلالا فادحا بركيزة أساسية من ركائز المحاكمات العادلة وضمانة راسخة من ضماناتها والمتمثلة في ممارسة حق الدفاع بما يبطل اجراءات المحاكمة وتبعا الحكم الصادر فيها‏.‏
‏2)‏ أن المحكمة قد خلطت كذلك خلطا كاملا بين أمرين أو مرحلتين أولاهما هي مرحلة تحقيق الدليل والثانية هي مرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة‏.‏
واعتبرت المحكمة أن حق الدفاع يقتصر فحسب علي مجرد سماع الشهود ومناقشتهم دون أن تفطن الي ان هذه المرحلة وهي مرحلة تحقيق الدليل تعقبها المرحلة الأهم وهي تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة‏.‏
كما غاب عن المحكمة كلية أن هناك جانبا قانونيا يتعلق بصحة الاجراءات من ناحية وبالاركان القانونية للجريمة المسندة من ناحية أخري‏,‏ وكل ذلك هو جزء من مرافعة الدفاع التي حجبت المحكمة نفسها عن سماعها ظنا منها بأن حق الدفاع يقتصر فحسب علي مجرد استدعاء الشاهد ومناقشته بما يكشف عن مبلغ الفهم القاصر الذي تبناه الحكم لحق الدفاع بما أسلمه الي اهداره كلية وافراغه من مضمونه علي نحو يبطل اجراءات المحاكمة كما سلفت الاشارة‏.‏
هذا وقد خلت أوراق الدعوي من منطق أو باعث مقنع لأن يكون المتهم الثاني هو المحرض علي قتل المجني عليها أو الشريك في جريمة القتل بأي معني أو وسيلة من وسائل الاشتراك‏.‏
ولا ريب ان أحدا لن يكون أحرص علي دم المجني عليها من والدها ووالدتها ولا شك أن أقوالهم في هذه المرحلة وعلي هذا النحو الناصع تكشف عن أي يقينا قد تولد لديهم ببراءة المتهم الثاني وإلا فما الذي يمكن أن يغري أبا أو أما أن يبرئ ساحة من كان وراء قتل ابنتهم؟
لاسيما وأن شهادتهم تنطق بأنهم قد توصلوا الي من كان وراء هذا الحادث وانهم بصدد اتخاذ التدابير في مواجهته‏.‏
فإذا كان والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها وهم المكلومون من تلك الجريمة التي أصابتهم مصيبتها وليس أحد سواهم‏,‏ قد اتجهوا إلي تبرئة ساحة المتهم الثاني وإبراء رقبته من تلك الجريمة‏,‏ فإذا كانوا هم أولي الناس أن يستمع إلي حديثهم‏,‏ وأن يراعي جبر ضررهم‏,‏ فهم كذلك ينبغي أن يكونوا أولي الناس بالاستماع إلي عدولهم عن اتهام المتهم الثاني وتنازلهم له وإبرائهم لذمته ورقبته من دم ابنتهم‏,‏ فحينئذ ينبغي أن تكون لشهادتهم الصدارة علي سائر الأدلة والأقوال‏,‏ وأن يكون تقدير الواقع في ضوء هذه الشهادة الجديدة من أسرة المجني عليها بأكملها‏,‏ تقديرا منظورا فيه إلي ما انتهي إليه أولياء دمها وما وقر في ضميرهم في شأن براءة المتهم الثاني من واقعة قتلها‏.‏
وما ينبغي الإشارة إليه أن الطاعن قد دفع ثمنا باهظا لشهامته ومروءته تمثل في اتهامه بالاشتراك في جريمة لا علاقة له بها‏,‏ إذأن الثابت أن العلاقة التي جمعت بين الطاعن والمتهم الأول‏,‏ والتي بمناسبتها جري بينهما اتصالات هاتفية أو رسائل نصية كانت تتعلق بقيام المتهم الأول بالبحث عن عنوان المجني عليها فحسب في لندن‏,‏ وذلك بناء علي رجاء والدة المجني عليها ومحاميتها وصديقتها كلارا الرميلي من الطاعن‏,‏ وتفصيل ذلك‏:‏
أن المجني عليها‏,‏ وبعد أن تعرفت علي المدعو رياض العزاوي وهو شخص كما أشار صديقه‏(‏ حسان إسماعيل إبراهيم بتحقيقات شرطة دبي فى 1-8-2008)‏ يقتات من النساء ويعيش علي أموالهن بدأت أحوالها في التغير حتي تجاه أسرتها‏,‏ وهو ما كشفت عنه النقاب صديقتها الأعز ومحاميتها كلارا الرميلي في شهادتها في المحاكمة الأولي‏,‏ وإذ تكشفت المجني عليها حقيقة رياض العزاوي هربت منه إلي دبي وبدأت في التهرب منه وعدم الرد علي مكالماته علي النحو الذي أشار إليه أليكس بأقواله علي النحو سالف البيان‏.‏
وهو ما أكدته كلارا بأقوالها صراحة فيما نصه ورحت أنا ووالدتها ومقابلنهاش في لندن ورحنا هناك‏,‏ لكن هيه غيرت تليفوناتها ومقدرناش نصل إليها ورياض اتصلنا به بالتليفون ومقدرناش نوصل منه علي عنوان وجود سوزان وكان بينا نصائح لإنهاء مشاكل سوزان‏,‏ وطلبنا إن احنا نقعد معاها لكن رياض العزاوي رفض وانتهت الزيارة زي ما روحنا زي ما رجعنا وقعدنا في لندن نحو أسبوع وبعدين رجعنا‏,‏ وبعد جمعتين أو ثلاثا اتصلت سوزان بأمها‏,‏ وأمها قالت لها عن زيارتنا بلندن وما حدث مع رياض العزاوي‏,‏ وسوزان قالت لوالدتها إن رياض ما أخبرهاش بأي حاجة وأنا كنت أحاول أبرر هذه الأمور لوالدة سوزان‏,‏ وسوزان اتصلت بي هيه فعلا متعرفش زيارتنا‏,‏ وأن رياض لم يقل لها‏........‏
ثم أضافت الشاهدة ما يؤكد ما سلف ويكشف عن ابتزاز المدعو رياض العزاوي للمجني عليها فقررت‏:‏ أنا قلت إن احنا كنا بندور عليها واستعنا بهشام طلعت علشان نلاقيها‏,‏ واعتقدنا أن هشام بعلاقاته وإمكاناته يستطيع مساعدتنا في ذلك‏,‏ خاصة أن خالها ومرات خالها لم يتمكنوا من العثور عليها‏,‏ والهدف كله علشان نقدر نلاقيها ونفسر لها ونفهمها إن مش هشام اللي منعها من دخول مصر‏,‏ وعرفت فعلا إن طارق أخوه راح لندن يدور عليها وسمعت أن والدها قال لهشام غايز شنطة فلوس علشان يسيب سوزان وده اللي سمعته حرفيا وأن أقصد أن هذه العبارة قالها والدها نقلا عن رياض‏,‏ وأنه مش حيسيبها إلا بشنطة فلوس‏.‏
وقد أكدت الشاهدة ذلك بما نصه‏:‏
س‏:‏ هل هناك بين المتهم الثاني هشام والمجني عليها سوزان في سويسرا قضايا؟
أسرة المجني عليها وبعد أن تبين لها خضوع ابنتهم لابتزاز المدعو رياض العزاوي المشهور عنه العيش والاقيتات من النساءوابتزازهم‏,‏ طلبت اسرة المجني عليها منهشام طلعت أن يرفع دعوي بسويسرا لتجميد ارصدة المجني عليها لحمايتها من ابتزاز المدعو رياض
ومن هنا كان بحث المتهم الثاني عن أحد مكاتب التحريات الخاصة في انجلترا لتحديد محل إقامة المجني عليها وإعلانها بالدعوي‏,‏ وإذ اتصل علم المتهم الأول بذلك من خلال تردده علي فندق فورسيزون شرم الشيخ لسابقة عمله فيه وطبيعة عمله في مجال السياحة وتقديم الخدمات الأمنية للشخصيات المهمة‏,‏ فقد عرض علي المتهم الثاني في غضون شهر ديسمبر‏2007‏ أن يقوم بهذه المهمة‏,‏ نظرا لخبرته الأمنية وعلاقاته بالعديد من مكاتب التحريات الخاصة في انجلترا منذ أن كان يعمل في العراق‏,‏ وأن يتولي البحث عن المجني عليها في لندن وتحديد عنوانها‏,‏ للقيام بالإعلان القانوني بالدعوي‏.‏
ومن هنا كانت الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين الاثنين‏,‏ وبالتدقيق فيها سوف يبين أنها تدور حول جوهر محدد‏,‏ وهو معرفة عنوان المجني عليها‏.‏
وإذ تبين وانكشف نصب المتهم الأول وأخذه للأموال دون أداء المهمة المطلوبة‏,‏ بعد أن اختلق عناوين وهمية للمجني عليها في لندن‏,‏ وبدأ يتهرب من رد الأموال التي تقاضاها بزعم أنها أتعاب مكتب التحريات الإنجليزي الذي يبحث عن عنوان المجني عليها‏,‏ فلم يكن أمام المتهم الأول سوي المراوغة واختلاق أحداث وقصص وهمية حول وجود المجني عليها في لندن ثم بعد ذلك في دبي‏,‏ وأن هناك جهدا مبذولا للوصول إلي عنوانها كمحاولة منه لمداراة كذبه وعملية النصب التي قام بها‏,‏ وللتنصل من رد الأموال التي تقاضاها لقاء أداء المهمة المتمثلة في تحديد عنوان المجني عليها لإعلانها بتلك الدعوي‏.‏
ومما يؤكد ذلك‏,‏ ما ورد عرضا علي لسان الشاهدة كلارا الرميلي بشأن واقعة مادية تتعلق بعنوان المجني عليها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.