خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    باسل رحمي: غدا إفتتاح معرض تراثنا للجمهور الثالثة عصرا    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    تعرف على الأسباب.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق بالجيزة اليوم    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    ترامب يلوّح بمهلة أخيرة: اتفاق غزة على المحك    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    الريال ضد فياريال.. ميليتاو يعود لقائمة الملكي فى الدوري الإسباني    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    وزير الخارجية يلتقي بمندوبة باراجواي الدائمة لدى اليونسكو    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    محمد صادق يكشف عن تقديم جزء ثالث من فيلم هيبتا.. صور    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى بمشاركة 32 عرضا غدا    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    محمد يوسف يكشف حقيقة معاقبة الشحات بعد مباراة القمة    محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير ورصف طريق كيما / السماد    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    وزيرة التخطيط تبحث تطورات تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوشقة يطالب ببراءة هشام أو إعادة محاكمته أمام النقض
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 11 - 2010

قدم أمس بهاء أبوشقة وابنه الدكتور محمد أبوشقة مذكرة الطعن علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة هشام طلعت مصطفي بالسجن المشدد‏15 عاما في قضية مقتل سوزان تميم‏. وتتضمن المذكرة أربعة وعشرين وجها‏,‏ وتحتوي علي‏348‏ صفحة‏,‏ والوجه الأول البطلان والاخلال بحق الدفاع‏,‏ والثاني اخلال في حق الدفاع وفساد في الاستدلال‏,‏ والثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال‏,‏ والوجه الحادي عشر الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد آخر في الاستدلال‏,‏ والوجه الثاني عشر خطأ آخر في الاسناد وقضاء بما لا أصل له بالأوراق‏,‏ وفساد آخر في الاستدلال‏,‏ والوجه الثالث عشر خطأ آخر في الاسناد‏,‏ ومخالفة أخري للثابت بالأوراق وقصور آخر في التسبيب‏,‏ والخطأ الرابع عشر خطأ آخر في الاسناد وقضاء بما لا أصل له في الأوراق‏,‏ والوجه الخامس عشر التناقض في التسبيب‏,‏ والوجه السادس عشر قصور آخر في التسبيب‏,‏ والوجه السابع عشر قصور آخر في التسبيب واخلال بحق الدفاع‏,‏ والثامن عشر قصور آخر في البيان‏,‏ والتاسع عشر تناقض وقصور آخر في التسبيب‏,‏ والعشرون خطأ في الاسناد وقصور آخر في الاسناد وقصور آخر في التسبيب واخلال بحق الدفاع‏,‏ والوجه الحادي والعشرون تناقض وقصور آخر في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفساد آخر في في الاستدلال‏,‏ والوجه الثاني والعشرين قصور آخر في التسبيب وفساد آخر في الاستدلال وخطأ آخر في تطبيق القانون‏,‏ والثالث والعشرون قصور آخر في التسبيب واخلال بحق في الدفاع‏,‏ والرابع والعشرون قصور آخر في التسبيب واخلال آخر بحق الدفاع‏,‏ وتضمنت المذكرة أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ورد الي المحكمة بالطريق الرسمي بجلسة‏26-6-2010كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ‏14-6-2010 مرفقا به مذكرة سفارة لبنان المؤرخة30-5-2010,‏ مرفقا بها كتاب يتضمن شهادة موثقة من والد ووالدة وشقيق المجني عليها تضمن أن اتهامهم له بالتحريض علي قتل سوزان تميم هو محض اعتقاد تولد لديهم بتأثير ماكانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة بعد حادث القتل وبتأثير المكالمات الهاتفية التي كانوا يتلقونها من أشخاص لا يعرفوهم ولم تكن لها في الحقيقة أي أساس من الواقع‏,‏ وقد عملوا تماما عن هذا الاعتقاد الخاطئ‏,‏ وسوف يتخذون الاجراءات القانونية التي تتفق وقناعاتهم وذيل هذا الاقرار الموثق بتنازلهم عن الادعاء المدني‏,‏ وعن الحق المدعي به قبل المتهم الثاني‏,‏ وإذ كانت المادة‏39‏ من قانون‏57 لسنة59‏ بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض في تعديلها الأخير تعطي محكمة النقض الحق حال نقض الحكم أن تقضي في الموضوع بغير تحديد لجلسة لنظر الموضوع‏,‏ وكان صوت الدفاع قد حجب في المحاكمة الثانية فلا سبيل أمام الدفاع إلا أن يبسط أمام محكمة النقض رؤيته وهي تفصل في الطعن حيث تتمثل أوجه الطعن في الآتي‏:‏
البطلان والإخلال بحق الدفاع والبين كذلك من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 26-8-2010ان المحكمة استمعت الي مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن المدعيين بالحق المدني‏(‏ عادل معتوق ورياض العزاوي‏)‏ اللذين سبق وأن قضت محكمة الجنايات في المحاكمة الأولي باحالة دعواهما المدنية الي المحكمة المدنية المختصة لما يحتاجه الفصل فيها من تحقيق يتعلق باثبات رابطة الزوجية وتبعا الصفة والمصلحة في هذا الادعاء‏.‏
والثابت كذلك أن المحكمة قد استجابت لتلك الطلبات وأصدرت قرارها في نهاية تلك الجلسة بالتأجيل لجلسة28-9-2010‏ لاعلان بعض هؤلاء الشهود من شهود الاثبات وكذلك اعلان الشهود المقيمين في دبي‏.‏
وبالجلسة حضرت شاهدة الاثبات الدكتورة‏/‏هبة العراقي واستمعت المحكمة الي شهادتها‏,‏ كما استمعت الي شهادة أحد الخبراء الاستشاريين كشاهد للنفي‏,‏ وقررت النيابة العامة أن النائب العام بدبي قد أفاد بتعذر تنفيذ قرار المحكمة بشأن حضور شهود الاثبات المقيمين بدبي في الجلسة المحددة‏.‏
فقامت المحكمة برفع الجلسة وبعد دقائق معدودات فاجأت الجميع بصدور حكم في الدعوي بإدانة المتهمين بغير سماع الدفاع أو مرافعته كلية‏.‏
لما كان ماتقدم وكان من المقرر للدستور أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه‏.‏
وفي ذات السياق فقد أوجب المشرع الاجرائي في المادة‏377‏ من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع مع المتهم بجناية علي درجة قيد معينة تكفل توافر الخبرة اللازمة لديهم في تحمل هذه الأمانة وأداء تلك المهمة بالشكل الذي يحقق تلك الضمانة التي أوجبها الدستور‏.‏
ومن المقرر كذلك أن تلك الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيحت للمحامي الذي يتولي الدفاع عن المتهم بجناية الفرصة الكاملة في المرافعة سواء أكانت مرافعة شفوية أو مكتوبة وفقا للخطة التي يرسمها المحامي‏,‏ وأن يتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام‏,‏ وكشف الحقائق وتقديم المستندات‏,‏ وتناول أركان الجريمة وصحة الاجراءات‏,‏ وغير ذلك من وسائل الدفاع التي يراها لازمة لاثبات براءة موكله‏.‏
لما كان ماتقدم وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فصلت في الدعوي بغير سماع دفاع الطاعن كلية ودون أن تتاح له الفرصة في إبداء المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة إذ باغتت المحكمة الدفاع وأصدرت حكمها في الدعوي بعد أن كانت قد استجابت الي تحقيق طلباته الجوهرية وشرعت في تحقيق بعضها فإن ماقامت به المحكمة علي النحو الآنف هو في حقيقته تجريد للمتهم من معاونة الدفاع له في درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري سالف الاشارة‏.‏
ولا يجد ردا علي هذا الوجه ولا يعصم الحكم من هذا العوار ما اعتنقته المحكمة في حكمها‏(‏ ص108,109,110)‏ من أن الدفاع قد قدم العديد من الطلبات سواء سؤال شهود الاثبات أو شهود النفي أو استدعاء خبراء أو اجراء تجارب أو عرض الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي أو تعليقه علي تلك المشاهد للتشكيك في صحتها‏,‏ وان ماتم علي هذا النحو يعد دفاعا جديا عن المتهم يحقق معني شفوية المرافعة والتي تعني شفوية الاجراءات بالجلسة‏,‏ وأن القانون لم يحدد للدفاع شكلا خاصا فضلا عن أن الثابت كما أوري الحكم أن الدفاع‏,‏ وبعد أن أثبت في محضر جلسة 26-6-2010جاهزيته للمرافعة‏,‏ وتم تحديد جلسة 25-9-2010حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم في اليوم التالي استمعت الي مرافعة المدعين بالحق المدني ثم فوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا من بينهم سماع23‏ شاهدا من شهود الاثبات معظمهم من دبي‏,‏ وقد سبق لهم الادلاء بالشهادة بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولي‏,‏ وأنه لم يجد جديد لسماع شهادتهم فضلا عن غير ذلك من الطلبات التي أشار اليها الحكم‏,‏ وأن المحكمة قد استجابت لمعظم هذه الطلبات‏,‏ وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ بعض الطلبات‏,‏ وبالنسبة للشهود المقيمين في دبي فقد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم للجلسة المحددة حسبما قررت النيابة من افادة النائب العام بدبي وأن دفاع المتهم الثاني قد تنازل عن سماع بعض الشهود‏,‏ بينما تمسك بطلبات أخري في حين تمسك دفاع المتهم الأول بجميع الطلبات التي أوري الحكم ان القصد منها اطالة أمد التقاضي بما تري معه المحكمة أن شفوية الاجراءات قد تحققت في الدعوي لاسيما وان اجراءات المحاكمة الأولي وما تضمنته من شهادة شهود واجراءات أخري صحيحة لم يقض ببطلانها‏.‏
وما أوراه الحكم تبريرا لاهداره لحق الدفاع وعدم سماع مرافعته في الدعوي أو حتي تمكينه من تقديم مذكرات مكتوبة مشوب من جوانب عدة بالخطأ في تطبيق القانون‏:‏
‏1)‏ أن المحكمة قد خلطت خلطا واضحا بين شفوية الاجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بجناية‏.‏
إذ أن شفوية الاجراءات بالجلسة يقصد بها أن تتم جميع الاجراءات بصوت مسموع تحقيقا لشفافية المحاكمة وحتي يكون جميع الخصوم علي علم كامل بما تم من اجراءات لا يشوبها غموض أو كتمان‏.‏
وهو أمر لا علاقة له مطلقا بكفالة حق الدفاع المتمثل في اتاحة الفرصة الكاملة للمرافعة سواء الشفوية أو المكتوبة تمكينا من تحقيق الغرض الذي قصده المشرع الدستوري من الضمانة المنصوص عليها في المادة‏2/67‏ من الدستور والتي لا تؤتي ثمرتها إلا إذا تمكن المدافع من ابداء المرافعة عن المتهم بجناية والتي تتضمن تفنيد التهمة وتناول الأدلة وتناول الأركان القانونية للجريمة المسندة وغير ذلك من وسائل الدفاع التي يراها لازمة لاقناع المحكمة واثبات البراءة‏.‏ ومن ثم فلا علاقة مطلقا بين شفوية الاجراءات في الجلسة وبين تمكين الدفاع من المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة دفاعا عن المتهم‏.‏ وإلا فإن القول بغير ذلك كما فهم الحكم يعني أن مجرد طلب سماع شاهد وحضور الشاهد أمام المحكمة يحقق معني الدفاع الكامل ويتيح للمحكمة الحق في أن تفصل في الدعوي بمجرد سماع هذا الشاهد مادام أن ذلك يكفل الدفاع الجدي كما فهم الحكم‏.‏
بل إن هذا القول يعني ما هو أكثر خطورة إذ أنه يعني ان مجرد طلب سماع شاهد واستجابة المحكمة ثم تعذر حضور هذا الشاهد أو حتي ثبوت استحالة حضوره يعطي المحكمة الحق في أن تفصل في الدعوي مباشرة بغير سماع مرافعة الدفاع‏.‏
بل انه قد يقود الي ما هو أبلغ خطورة إذ يعني أن مجرد طلب سماع شاهد قدرت المحكمة عدم لزومه يعطي لها الحق مباشرة في أن تفصل في الدعوي بغير سماع مرافعة الدفاع ويكون الحكم بهذا الخلط الذي أسلمه الي عدم سماع مرافعة الدفاع في الدعوي والفصل فيها بغير مرافعة‏,‏ وقد أخل اخلالا فادحا بركيزة أساسية من ركائز المحاكمات العادلة وضمانة راسخة من ضماناتها والمتمثلة في ممارسة حق الدفاع بما يبطل اجراءات المحاكمة وتبعا الحكم الصادر فيها‏.‏
‏2)‏ أن المحكمة قد خلطت كذلك خلطا كاملا بين أمرين أو مرحلتين أولاهما هي مرحلة تحقيق الدليل والثانية هي مرحلة تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة‏.‏
واعتبرت المحكمة أن حق الدفاع يقتصر فحسب علي مجرد سماع الشهود ومناقشتهم دون أن تفطن الي ان هذه المرحلة وهي مرحلة تحقيق الدليل تعقبها المرحلة الأهم وهي تفنيد الدليل وتناوله بالمرافعة‏.‏
كما غاب عن المحكمة كلية أن هناك جانبا قانونيا يتعلق بصحة الاجراءات من ناحية وبالاركان القانونية للجريمة المسندة من ناحية أخري‏,‏ وكل ذلك هو جزء من مرافعة الدفاع التي حجبت المحكمة نفسها عن سماعها ظنا منها بأن حق الدفاع يقتصر فحسب علي مجرد استدعاء الشاهد ومناقشته بما يكشف عن مبلغ الفهم القاصر الذي تبناه الحكم لحق الدفاع بما أسلمه الي اهداره كلية وافراغه من مضمونه علي نحو يبطل اجراءات المحاكمة كما سلفت الاشارة‏.‏
هذا وقد خلت أوراق الدعوي من منطق أو باعث مقنع لأن يكون المتهم الثاني هو المحرض علي قتل المجني عليها أو الشريك في جريمة القتل بأي معني أو وسيلة من وسائل الاشتراك‏.‏
ولا ريب ان أحدا لن يكون أحرص علي دم المجني عليها من والدها ووالدتها ولا شك أن أقوالهم في هذه المرحلة وعلي هذا النحو الناصع تكشف عن أي يقينا قد تولد لديهم ببراءة المتهم الثاني وإلا فما الذي يمكن أن يغري أبا أو أما أن يبرئ ساحة من كان وراء قتل ابنتهم؟
لاسيما وأن شهادتهم تنطق بأنهم قد توصلوا الي من كان وراء هذا الحادث وانهم بصدد اتخاذ التدابير في مواجهته‏.‏
فإذا كان والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها وهم المكلومون من تلك الجريمة التي أصابتهم مصيبتها وليس أحد سواهم‏,‏ قد اتجهوا إلي تبرئة ساحة المتهم الثاني وإبراء رقبته من تلك الجريمة‏,‏ فإذا كانوا هم أولي الناس أن يستمع إلي حديثهم‏,‏ وأن يراعي جبر ضررهم‏,‏ فهم كذلك ينبغي أن يكونوا أولي الناس بالاستماع إلي عدولهم عن اتهام المتهم الثاني وتنازلهم له وإبرائهم لذمته ورقبته من دم ابنتهم‏,‏ فحينئذ ينبغي أن تكون لشهادتهم الصدارة علي سائر الأدلة والأقوال‏,‏ وأن يكون تقدير الواقع في ضوء هذه الشهادة الجديدة من أسرة المجني عليها بأكملها‏,‏ تقديرا منظورا فيه إلي ما انتهي إليه أولياء دمها وما وقر في ضميرهم في شأن براءة المتهم الثاني من واقعة قتلها‏.‏
وما ينبغي الإشارة إليه أن الطاعن قد دفع ثمنا باهظا لشهامته ومروءته تمثل في اتهامه بالاشتراك في جريمة لا علاقة له بها‏,‏ إذأن الثابت أن العلاقة التي جمعت بين الطاعن والمتهم الأول‏,‏ والتي بمناسبتها جري بينهما اتصالات هاتفية أو رسائل نصية كانت تتعلق بقيام المتهم الأول بالبحث عن عنوان المجني عليها فحسب في لندن‏,‏ وذلك بناء علي رجاء والدة المجني عليها ومحاميتها وصديقتها كلارا الرميلي من الطاعن‏,‏ وتفصيل ذلك‏:‏
أن المجني عليها‏,‏ وبعد أن تعرفت علي المدعو رياض العزاوي وهو شخص كما أشار صديقه‏(‏ حسان إسماعيل إبراهيم بتحقيقات شرطة دبي فى 1-8-2008)‏ يقتات من النساء ويعيش علي أموالهن بدأت أحوالها في التغير حتي تجاه أسرتها‏,‏ وهو ما كشفت عنه النقاب صديقتها الأعز ومحاميتها كلارا الرميلي في شهادتها في المحاكمة الأولي‏,‏ وإذ تكشفت المجني عليها حقيقة رياض العزاوي هربت منه إلي دبي وبدأت في التهرب منه وعدم الرد علي مكالماته علي النحو الذي أشار إليه أليكس بأقواله علي النحو سالف البيان‏.‏
وهو ما أكدته كلارا بأقوالها صراحة فيما نصه ورحت أنا ووالدتها ومقابلنهاش في لندن ورحنا هناك‏,‏ لكن هيه غيرت تليفوناتها ومقدرناش نصل إليها ورياض اتصلنا به بالتليفون ومقدرناش نوصل منه علي عنوان وجود سوزان وكان بينا نصائح لإنهاء مشاكل سوزان‏,‏ وطلبنا إن احنا نقعد معاها لكن رياض العزاوي رفض وانتهت الزيارة زي ما روحنا زي ما رجعنا وقعدنا في لندن نحو أسبوع وبعدين رجعنا‏,‏ وبعد جمعتين أو ثلاثا اتصلت سوزان بأمها‏,‏ وأمها قالت لها عن زيارتنا بلندن وما حدث مع رياض العزاوي‏,‏ وسوزان قالت لوالدتها إن رياض ما أخبرهاش بأي حاجة وأنا كنت أحاول أبرر هذه الأمور لوالدة سوزان‏,‏ وسوزان اتصلت بي هيه فعلا متعرفش زيارتنا‏,‏ وأن رياض لم يقل لها‏........‏
ثم أضافت الشاهدة ما يؤكد ما سلف ويكشف عن ابتزاز المدعو رياض العزاوي للمجني عليها فقررت‏:‏ أنا قلت إن احنا كنا بندور عليها واستعنا بهشام طلعت علشان نلاقيها‏,‏ واعتقدنا أن هشام بعلاقاته وإمكاناته يستطيع مساعدتنا في ذلك‏,‏ خاصة أن خالها ومرات خالها لم يتمكنوا من العثور عليها‏,‏ والهدف كله علشان نقدر نلاقيها ونفسر لها ونفهمها إن مش هشام اللي منعها من دخول مصر‏,‏ وعرفت فعلا إن طارق أخوه راح لندن يدور عليها وسمعت أن والدها قال لهشام غايز شنطة فلوس علشان يسيب سوزان وده اللي سمعته حرفيا وأن أقصد أن هذه العبارة قالها والدها نقلا عن رياض‏,‏ وأنه مش حيسيبها إلا بشنطة فلوس‏.‏
وقد أكدت الشاهدة ذلك بما نصه‏:‏
س‏:‏ هل هناك بين المتهم الثاني هشام والمجني عليها سوزان في سويسرا قضايا؟
أسرة المجني عليها وبعد أن تبين لها خضوع ابنتهم لابتزاز المدعو رياض العزاوي المشهور عنه العيش والاقيتات من النساءوابتزازهم‏,‏ طلبت اسرة المجني عليها منهشام طلعت أن يرفع دعوي بسويسرا لتجميد ارصدة المجني عليها لحمايتها من ابتزاز المدعو رياض
ومن هنا كان بحث المتهم الثاني عن أحد مكاتب التحريات الخاصة في انجلترا لتحديد محل إقامة المجني عليها وإعلانها بالدعوي‏,‏ وإذ اتصل علم المتهم الأول بذلك من خلال تردده علي فندق فورسيزون شرم الشيخ لسابقة عمله فيه وطبيعة عمله في مجال السياحة وتقديم الخدمات الأمنية للشخصيات المهمة‏,‏ فقد عرض علي المتهم الثاني في غضون شهر ديسمبر‏2007‏ أن يقوم بهذه المهمة‏,‏ نظرا لخبرته الأمنية وعلاقاته بالعديد من مكاتب التحريات الخاصة في انجلترا منذ أن كان يعمل في العراق‏,‏ وأن يتولي البحث عن المجني عليها في لندن وتحديد عنوانها‏,‏ للقيام بالإعلان القانوني بالدعوي‏.‏
ومن هنا كانت الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين الاثنين‏,‏ وبالتدقيق فيها سوف يبين أنها تدور حول جوهر محدد‏,‏ وهو معرفة عنوان المجني عليها‏.‏
وإذ تبين وانكشف نصب المتهم الأول وأخذه للأموال دون أداء المهمة المطلوبة‏,‏ بعد أن اختلق عناوين وهمية للمجني عليها في لندن‏,‏ وبدأ يتهرب من رد الأموال التي تقاضاها بزعم أنها أتعاب مكتب التحريات الإنجليزي الذي يبحث عن عنوان المجني عليها‏,‏ فلم يكن أمام المتهم الأول سوي المراوغة واختلاق أحداث وقصص وهمية حول وجود المجني عليها في لندن ثم بعد ذلك في دبي‏,‏ وأن هناك جهدا مبذولا للوصول إلي عنوانها كمحاولة منه لمداراة كذبه وعملية النصب التي قام بها‏,‏ وللتنصل من رد الأموال التي تقاضاها لقاء أداء المهمة المتمثلة في تحديد عنوان المجني عليها لإعلانها بتلك الدعوي‏.‏
ومما يؤكد ذلك‏,‏ ما ورد عرضا علي لسان الشاهدة كلارا الرميلي بشأن واقعة مادية تتعلق بعنوان المجني عليها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.