حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 10 - 2025

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة العامة الذي وافق على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشكل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين.
وتختص اللجنة بدراسة التعديلات وإعداد تقرير يعرض لاحقًا على مجلس النواب، ويرأس اللجنة: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، بعضوية النواب: إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية، طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد رئيس لجنة النقل، عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، أحمد بهاء شلبي ممثل حزب حماة الوطن، أيمن أبو العلا ممثل حزب الإصلاح والتنمية، محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، مها عبدالناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، وبحضور (دون حق التصويت): وزيري الشئون النيابية والعدل، نقيب المحامين، ممثلون عن: مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ووزارتي الداخلية والاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة التدربس بحقوق القاهرة، المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، د. محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية.
وتبدأ اللجنة اول اجتماعاتها السبت المقبل العاشرة صباحًا.
كان قد استعرض وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين تقرير اللجنة العامة التي وافقت على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد سعد الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، أن اعتراض الرئيس على بعض النصوص في مشروع القانون، يشكل تجسيدًا للصلاحيات الدستورية للرئيس وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.
وذكرت أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وأكد التقرير، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.
وشددت على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
ولفتت اللجنة العامة إلى أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.
ودافعت عن آداء مجلس النواب، مشيرة إلى أنه اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
وأكدت أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة. كانت اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.
كان رئيس الجمهورية اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالب الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية. وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة أن يكون سريان القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية ، وشملت الاعتراضات المادة 48 من المشروع لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلًا عن ملاحظة على المادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
وتضم الملاحظات أيضًا المادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية، كما تشمل المادة 114 لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
واعترضت الرئاسة أيضًا على المادة 123 لأنها تقتصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاعتراض على المادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة، وأيضًا المادة 411 لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.