في ذكرى انتصارات أكتوبر، البحوث الإسلامية يطلق حملة "أمَّة لا تُقهَر" لغرس الانتماء الوطني    انطلاق أولى اجتماعات مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب    ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 7.5 مليون طن منذ بداية 2025    بداية العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد والفرق بين مواعيد المحال التجارية    عيار 21 يقفز.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة    استقرار نسبي في أسعار الفراخ بمحافظة المنيا يوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    الإسكندرية تتوج بجائزة "Seoul" للمدن الذكية عن مشروع "إحياء منطقة طلمبات المكس"    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع فرنسا    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي    رئيس الوزراء الكندي يلتقي مع ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل    منتخب مصر يفوز على تشيلي ويحيي آماله في مونديال الشباب    مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025.. الأهلي والزمالك في صدارة الاهتمام وظهور محمد صلاح أمام تشيلسي    الزمالك في اختبار صعب أمام غزل المحلة لاستعادة صدارة الدوري    انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أكتوبر وتحذر من الشبورة    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    بسم فئران.. التحقيق مع متهمين بتسميم كلاب في حدائق الأهرام    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا واستغاثة خلال سبتمبر    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    «الصحة» تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة بالمنشآت الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    مراسلات بدم الشهداء في حرب 1973.. حكاية المقاتل أحمد محمد جعفر.. الدم الطاهر على "الخطابات" يوثق البطولة ويؤكد التضحية .. الرسالة الأخيرة لم تصل إلى الشهيد لكنها وصلت إلى ضمير الوطن    رئيس الاتحاد يتكفل بإيواء وتعويض المتضررين من سقوط عقار غيط العنب بالإسكندرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بالفيوم    8 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    الجيش المصري.. درع الأمة في معركة الأمن والتنمية    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) تشيلي.. الحكم يرفض طلب نبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل - حماس: توافق وطني على إدارة غزة عبر مستقلين بمرجعية السلطة الفلسطينية    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد للنقض يحسم عدم انتقال المكان المؤجر للنشاط الحرفي أو التجاري لورثة ورثة المستأجر الأصلي
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 04 - 2023

- قانون 1997 قيد امتداد العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي فقط ولمرة واحدة اعتبارًا من 1977
- اتجاهين داخل النقض بسبب الأثر الرجعي للقانون.. والمحكمة الدستورية أقرت بدستوريته عام 2002
- هيئة النقض تحسم المسألة الخلافية وتؤكد: قانون 1997 راعى المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها
حسمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، عدم استمرار عقد إيجار الأماكن المؤجرة للنشاط الحرفي أو التجاري لورثة ورثة المستأجر الأصلي اعتبارًا من 27 مارس 1997، في ظل ما انتهت إليه من سريان قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم من تاريخ العمل بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في 9 سبتمبر 1977.
ومضمون ذلك هو عدم امتداد هذا العقد إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة فقط، وليس ورثة ورثته، وهو ما يعني أن شخص واحد سيستفيد بعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي (أو من اكتسب هذه الصفة قبل صدور قانون 1977)، وذلك حتى يتحقق الغرض التشريعي -في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا- بقصر الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي.
تأتي هذه المسألة ضمن العديد من المسائل المتعلقة بالإيجار القديم، تتعلق هذه المرة بالمكان المؤجر لنشاط حرفي أو تجاري وحدود امتداد وانتقال عقد الإيجار من المستأجر الأصلي الذي توفي إلى ورثته حتى الدرجة الثانية، ومدى جواز امتداد العقد إلى ورثة الورثة في ظل حكمين للمحكمة الدستورية العليا وتعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
• بداية تعديل القانون
في فبراير 1997 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من "استمرار إجارة العين لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته"، حيث كان استمرار العقد لصالح الورثة في ظل هذا النص دون أي قيد أو انتهاء.
وجاءت تعديلات القانون السابق بالقانون رقم 6 لسنة 1997 مقيدة لامتداد العقد دون نهاية في هذه المسألة، ونصت الفقرة المُعدّلة على أنه: "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
وأضافت المادة: "واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المُعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
الإشكالية في المسألة التي عرضت على الهيئة سببها ما نص عليه القانون الجديد من أثر رجعي في العمل بالمادة سالفة الذكر اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 1977، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت في إبريل 2002 برفض دعوى تطالب بعدم دستورية هذا الأثر الرجعي، مؤكدة أن المادة واللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.
وقبل الحكم بدستورية الأثر الرجعي انقسمت محكمة النقض لاتجاهين، أحدهما أعطى الحق لورثة المستأجر الأصلي في مد العقد لورثتهم مرة واحدة بعد العمل بقانون 1997، والآخر أعمل الأثر الرجعي بامتداد العقد لمرة واحدة فقط من تاريخ العمل بقانون 1977.
• الواقعة التي أثارت المسألة
تعود الواقعة إلى دعوى أقامها مؤجر أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية عام 2002 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1 نوفمبر 1991 وتسليم المكان، على سند أنه بموجب ذلك العقد استأجر المستأجر الأصلي حانوت لاستخدامه في بيع الأحذية الجلدية، وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد إلى نجله في ذات النشاط إلى أن توفى في 8 سبتمبر 2002، وأصبح وضع يد ورثة ابن المستأجر الأصلي دون سند قانوني، فامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم.
حكمت المحكمة لصالح ورثة المُؤجر بإنهاء عقد الإيجار، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الاستئنافية، فطعن عليه ورثة المستأجر أمام محكمة النقض.
وقررت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة النقض بجلسة 21 فبراير 2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه لوجود اتجاهين في شأن موضوع الدعوى.
• اتجاهين داخل محكمة النقض
أوضحت الدائرة التي أحالت الدعوى أن بعض الأحكام ذهبت إلى أن لورثة المستأجر الأصلي -الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون- أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27 مارس 1997 (تاريخ العمل بالقانون)، تأسيسًا على أن أحكام التشريعات لا تُطبق إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن نص الفقرة المشار إليها بالقانون يسري من تاريخ العمل بقانون 1977، بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون بأثر رجعى من التاريخ الأخير، وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من تاريخ 9 سبتمبر 1977.
• حكم الهيئة
قالت الهيئة إن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها.
وأضافت أن القانون نص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية، وحرصًا من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن.
وأضافت أن القانون قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين -وهو حق مصدره العقد دائمًا حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلاقة الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية- إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.
وتابعت بأنه إذ لو جاز هذا التحول لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهًا بالحقوق العينية ملتئمًا مع ملامحها، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها -وطوال مدتها- على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازًا وإضرارًا بحقوق مؤجرها، متدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية العين المؤجرة، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
وأوضحت الهيئة أن المادة تفيد -على ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون- أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977، بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير.
ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلى فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجر أصلى، وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل، على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة 17 قضائية دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم بقانون 1977 الذي صدر قانون 1997 تصحيحًا له، وفقًا للهيئة.
وبالتالي فإنه اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم، والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
وانتهاءً وبعد فصل الهيئة في المسألة المعروضة عليها، قررت العدول عن الاتجاه الآخر الذي يسمح بانتقال العقد إلى ورثة الورثة لمرة واحدة بعد 27 مارس 1977، وأعادت الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه. وهو ما يشير إلى أن الدائرة ستحكم برفض طعن ورثة المستأجر وتأييد إنهاء عقد الإيجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.