ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد للنقض يحسم عدم انتقال المكان المؤجر للنشاط الحرفي أو التجاري لورثة ورثة المستأجر الأصلي
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 04 - 2023

- قانون 1997 قيد امتداد العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي فقط ولمرة واحدة اعتبارًا من 1977
- اتجاهين داخل النقض بسبب الأثر الرجعي للقانون.. والمحكمة الدستورية أقرت بدستوريته عام 2002
- هيئة النقض تحسم المسألة الخلافية وتؤكد: قانون 1997 راعى المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها
حسمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، عدم استمرار عقد إيجار الأماكن المؤجرة للنشاط الحرفي أو التجاري لورثة ورثة المستأجر الأصلي اعتبارًا من 27 مارس 1997، في ظل ما انتهت إليه من سريان قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم من تاريخ العمل بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في 9 سبتمبر 1977.
ومضمون ذلك هو عدم امتداد هذا العقد إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة فقط، وليس ورثة ورثته، وهو ما يعني أن شخص واحد سيستفيد بعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي (أو من اكتسب هذه الصفة قبل صدور قانون 1977)، وذلك حتى يتحقق الغرض التشريعي -في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا- بقصر الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي.
تأتي هذه المسألة ضمن العديد من المسائل المتعلقة بالإيجار القديم، تتعلق هذه المرة بالمكان المؤجر لنشاط حرفي أو تجاري وحدود امتداد وانتقال عقد الإيجار من المستأجر الأصلي الذي توفي إلى ورثته حتى الدرجة الثانية، ومدى جواز امتداد العقد إلى ورثة الورثة في ظل حكمين للمحكمة الدستورية العليا وتعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
• بداية تعديل القانون
في فبراير 1997 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من "استمرار إجارة العين لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته"، حيث كان استمرار العقد لصالح الورثة في ظل هذا النص دون أي قيد أو انتهاء.
وجاءت تعديلات القانون السابق بالقانون رقم 6 لسنة 1997 مقيدة لامتداد العقد دون نهاية في هذه المسألة، ونصت الفقرة المُعدّلة على أنه: "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
وأضافت المادة: "واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المُعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
الإشكالية في المسألة التي عرضت على الهيئة سببها ما نص عليه القانون الجديد من أثر رجعي في العمل بالمادة سالفة الذكر اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 1977، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت في إبريل 2002 برفض دعوى تطالب بعدم دستورية هذا الأثر الرجعي، مؤكدة أن المادة واللائحة التنفيذية لا تنطوي على ثمة مخالفة دستورية.
وقبل الحكم بدستورية الأثر الرجعي انقسمت محكمة النقض لاتجاهين، أحدهما أعطى الحق لورثة المستأجر الأصلي في مد العقد لورثتهم مرة واحدة بعد العمل بقانون 1997، والآخر أعمل الأثر الرجعي بامتداد العقد لمرة واحدة فقط من تاريخ العمل بقانون 1977.
• الواقعة التي أثارت المسألة
تعود الواقعة إلى دعوى أقامها مؤجر أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية عام 2002 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1 نوفمبر 1991 وتسليم المكان، على سند أنه بموجب ذلك العقد استأجر المستأجر الأصلي حانوت لاستخدامه في بيع الأحذية الجلدية، وبعد وفاته عام 1995 امتد العقد إلى نجله في ذات النشاط إلى أن توفى في 8 سبتمبر 2002، وأصبح وضع يد ورثة ابن المستأجر الأصلي دون سند قانوني، فامتنعوا عن تسليم العين رغم إنذارهم.
حكمت المحكمة لصالح ورثة المُؤجر بإنهاء عقد الإيجار، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الاستئنافية، فطعن عليه ورثة المستأجر أمام محكمة النقض.
وقررت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة النقض بجلسة 21 فبراير 2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه لوجود اتجاهين في شأن موضوع الدعوى.
• اتجاهين داخل محكمة النقض
أوضحت الدائرة التي أحالت الدعوى أن بعض الأحكام ذهبت إلى أن لورثة المستأجر الأصلي -الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون- أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27 مارس 1997 (تاريخ العمل بالقانون)، تأسيسًا على أن أحكام التشريعات لا تُطبق إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن نص الفقرة المشار إليها بالقانون يسري من تاريخ العمل بقانون 1977، بما مؤداه أن المشرع ارتأى سريان القانون بأثر رجعى من التاريخ الأخير، وأن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسرى من تاريخ 9 سبتمبر 1977.
• حكم الهيئة
قالت الهيئة إن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس إلا حلقة من حلقات التشريعات الاستثنائية الصادرة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجة بين حقوق مؤجري الأماكن غير السكنية ومصالح مستأجريها تحقيقًا للتوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها.
وأضافت أن القانون نص على امتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأقارب المستأجر الأصلي بالشروط والقيود الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، تقديرًا منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية، وحرصًا من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن.
وأضافت أن القانون قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين -وهو حق مصدره العقد دائمًا حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلاقة الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية- إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.
وتابعت بأنه إذ لو جاز هذا التحول لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهًا بالحقوق العينية ملتئمًا مع ملامحها، وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها -وطوال مدتها- على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازًا وإضرارًا بحقوق مؤجرها، متدثرين في ذلك بعباءة القانون، ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية العين المؤجرة، بل تنصب على منفعة يغلها، مقصودة في ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.
وأوضحت الهيئة أن المادة تفيد -على ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون- أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9 سبتمبر 1977، بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي، وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير.
ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلى فهذا لا يعنى أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدى إلى تغيير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجر أصلى، وإلا لكان في ذلك توسعة في مفهوم النص وامتداد العقد إلى أكثر من جيل، على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة 17 قضائية دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم بقانون 1977 الذي صدر قانون 1997 تصحيحًا له، وفقًا للهيئة.
وبالتالي فإنه اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم، والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
وانتهاءً وبعد فصل الهيئة في المسألة المعروضة عليها، قررت العدول عن الاتجاه الآخر الذي يسمح بانتقال العقد إلى ورثة الورثة لمرة واحدة بعد 27 مارس 1977، وأعادت الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه على ضوء ما انتهت إليه. وهو ما يشير إلى أن الدائرة ستحكم برفض طعن ورثة المستأجر وتأييد إنهاء عقد الإيجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.